القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة دفاع جناية سرقة


محكمة الجنايات بدمشق الموقرة

مذكرة دفاع جزاء

في القضية رقم أساس 000 لعام 2004



من المتهم : السيد ........................... ، يمثله المحامي ............... .

الموضوع : الرد على ما جاء في قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة ، بما يلي:



ســيادة الرئـيـس الـمـوقـر

حضرات المستشارين المحترمين

السيد ممثل النيابة العامـة



نسب قرار الاتهام إلى الموكل ارتكاب جناية السرقة الموصوفة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة (625) من قانون العقوبات.

وكانت وقائع هذه القضية تتلخص في أن الموكل كان في حالة سكر شديد عندما شعر بأنه لم يعد لدية سجائر فانطلق في وقت يتجاوز منتصف الليل وهو غير واع بسبب السكر الشديد إلى الكشك الذي اعتاد أن يشتري علب الدخان منه غير مدرك للوقت وان ذلك الكشك في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل مقفل حتما ، وعندما وصل إلى الكشك و وجده مغلقا وبدافع إدمانه على التدخين وعدم وعيه كسر زجاج الباب ودخل إلى الكشك وحصل على الدخان وغيره من المواد الأخرى التي يستعملها السكارى كمازا للمشروب ... وعندما ركض فرارا من رجال الشرطة الذين كانوا مارين بجانب الكشك وقع أرضا بسبب سكره الشديد وفقد الوعي ولم يصح إلا في قسم الشرطة بعد أن قام رجاله بغسل وجهه بالماء لمدة خمس عشر دقيقة تقريبا حيث أعلمهم بأنه لا يذكر أي شيء قام به أثناء حالة السكر الشديد التي مر بها ... كما حضر فيما بعد صاحب الكشك وتسلم الأشياء التي أخذها الموكل من الكشك والتي لا تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة سورية و أكد صاحب الكشك لرجال الشرطة أن الموكل من الزبائن الذين يترددون إلى كشكه لشراء الدخان وغيره وانه لم يسبق له وان تصرف تجاهه أي تصرف مخالف للقانون وانه اقدم على فعلته نتيجة لحالة السكر الشديد ... وانه لا يرغب الادعاء عليه كونه لا يعتقد انه بفعلته كان يقصد إلحاق الضرر به ... ثم اتبع ذلك بتقديمه إسقاط حق شخصي حسب الأصول .

ولما كانت الأدلة المساقة في هذه القضية بما فيها مشاهدات رجال الشرطة منظمي الضبط و أقوال صاحب الكشك الذي اسقط حقه الشخصي ، أن الموكل عندما اقدم على ما ينسب إليه ارتكابه كان في حالة سكر شديد وانه وقع أرضا ولم يصح إلا في قسم الشرطة بعد غسل وجهه بالماء أي بقي فاقد الوعي مدة تتجاوز الخمسة عشر دقيقة وانه أعلن لدى سؤاله من قبل رجال الشرطة انه غير مدرك أو عالم بما اقدم عليه نتيجة لحالة السكر الشديد التي كان عليها.

ولما كان من الثابت أن حالة السكر الشديد تؤدي إلى فقدان الإرادة وتشكل سببا من أسباب الإعفاء من العقوبة سندا لأحكام الفقرة /1/ من المادة 234 من قانون العقوبات: 

{1 ـ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة}.

كما وان حالة السكر الشديد تؤدي إلى فقدان الإرادة أي إلى انهيار الركن المعنوي للجريمة وتوجب الحكم بعدم المسؤولية إذ يعتبر الفاعل غير واع أو مدرك لما يقدم عليه من أفعال مما ينفي الركن المعنوي للجرم المنسوب إليه ارتكابه أي ينفي وجود النية الجرمية لديه خاصة وان السرقة الموصوفة من الجرائم القصدية التي لابد من إثبات توافر النية الجرمية لدى المتهم لقيام الركن المعنوي فيها .

يضاف إلى ذلك أن حالة فقدان الوعي بسبب السكر تعتبر من أسباب التخفيف التي نصت عليها المادة 241 من قانون العقوبات ، وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي .

واستطرادا – لما كان من الثابت أن المدعي الشخصي قد اسقط حقه عن الموكل بعدما تبين له أنه كان في حالة سكر شديد وانه لم يتعمد الإضرار به أو سرقة موجودات الكشك العائد له ، وبعد أن تسلم الأغراض التي أخذها الموكل من ذلك الكشك ... كما وان الأشياء المنسوب إلى الموكل سرقتها تافهة ولا تتجاوز قيمتها مجتمعة الخمسة آلاف ليرة سورية ... كما وان الموكل لدى مثوله أمام السيد قاضي التحقيق قد طلب الشفقة والرحمة وهو يكرر طلبها أمام محكمتكم الموقرة ، وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{إن إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب النقض لبحث آثار الإسقاط على دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام}.

(قرار محكمة النقض رقم 1160 تاريخ 1/10/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 181) .

{ نصت المادة 259 عقوبات على أن القاضي يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها، وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها.

ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه تناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو التخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها}.

( قرارات محكمة النقض رقم 711 تاريخ 25/12/962 ورقم 86 تاريخ 4/2/962 المنشورة في الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 752). 

{ إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه}.

(قرار محكمة النقض رقم 615 أساس 461 تاريخ 31 / 5 / 1986 المنشور في مؤلف أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الثاني) .

الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمس الموكل إعطاء القرار بإعفائه من العقوبة سندا لأحكام الفقرة 1 من المادة 234 من قانون العقوبات ، واستطرادا منحه أسباب التخفيف القانونية المنصوص عنها في المادة 241 من قانون العقوبات ، وكذلك منحه أسباب التخفيف التقديرية نظرا لوجود إسقاط الحق الشخصي ونظرا لتفاهة قيمة المواد المنسوب إليه سرقتها ونظرا لطلبه الشفقة والرحمة ، والاكتفاء بمدة توقيفه ، و إطلاق سراحه حسب الأصول .

دمشق في 00/0/2004

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل
نموذج مذكرة دفاع جناية سرقة
نموذج مذكرة دفاع جناية سرقة
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع