القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة دفاع حيازة مخدرات


محكمة الجنايات بدمشق الموقرة

مـذكـــرة دفــــاع جزاء

في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000



من المتهم : السيد ....... بن ................. ، يمثله المحامي ............... .

الموضوع : الرد على ما جاء في قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة ، بما يلي :

ســيادة الرئـيـس الـمـوقـر

حضرات المستشارين المحترمين

السيد ممثل النيابة العامـة



نسب قـرار الاتهام إلى الموكل ارتكاب جناية حـيازة المواد المخدرة بقصـد الاتجار بها المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة (40) من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993.

وكانت وقائع هذه القضية تتلخـص في أن الموكل وبناء على أقوال باقي المتهمين قد جرى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة ، إلا انه رغم البحث والتحري لم يضبط بحيازته أية مواد مخدرة وبقي الاتهام أقوالا مرسلة غير مؤيدة بدليل صدرت عن بعض المتهمين أثناء التحقيق معهم من قبل رجال الأمن إلا انهم رجعوا عن تلك الأقوال لدى مثولهم أمام السيد قاضي التحقيق و أعلنوا أنها انتزعت منهم نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرضوا له . كما وانه لم تصادر من أي منهم أية مواد مخدرة أو أية مواد أخرى ممنوعة قانونا في حين أن الموكل أنكر التهمة المنسوبة إليه في مختلف مراحل التحقيق رغم الجبر والشدة الذي تعرض له (أو أن الموكل ولدى مثوله أمام السيد قاضي التحقيق أنكر أقواله في ضبط الأمن الجنائي كونها انتزعت منه نتيجة الضرب والشدة الذي تعرض له ).

ومع التنويه إلى أن أقوال باقي المتهمين تعتبر من قبيل العطف الجرمي الذي لا يجوز الأخذ به في القضايا الجنائية ما لم يتأيد بدليل آخر ( القواعد رقم 15 و 16 و 23 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية صفحة/15/ وما بعدها ) أو أن تلك الأقوال من قبيل شهادة الراشي ، التي استقر الاجتهاد القضائي على أنها لا يصح أن تعتبر دليلا ما لم تقترن بأدلة أخرى قاطعة وحاسمة تدعمها ( قرار محكمة الأمن الاقتصادي ذي الرقم /28/ أساس /25/ تاريخ 10/3/1983 ، المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1983 صـفحـة 1253 قضـاء المحاكم ) .

الأمر الذي يجعل تلك الأقوال لا تصلح دليل إدانة في القضايا الجنائية ، خاصة وان تلك الأقوال ، وفق ما أدلى به من نسبت إليهم ، قد انتزعت منهم نتيجة التعذيب والضرب الذي تعرضوا له ، وانهم قد رجعوا عنها لدى مـثولهم أمام أول مرجع قضائي ( السيد قاضي التحقيق ) وأعلن كلا منهم أن الأقوال التي انتزعت منه نتيجة الجبر والشدة غير صحيحة ، وأنها قد صدرت عنه بقصد التخلص من الآلام الناجمة عن الضرب والتعذيب 

إلا انه لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على : 

{ ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه لا عبرة للاعتراف في ضبوط الأمن إذا لم يصادر من المتهم مادة مخدرة لان الحيازة هي الركن الأساسي في الجرم (قرار 2211 لعام 1998) وان الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل كدليل إذا لم يؤيد باعتراف أمام القضاء أو يثبت أن هذا الاعتراف صحيح ومنسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى (قرار 2157 لعام 1998) وانه لا يكفي تعداد الأدلة والإشارة إليها في القرار ولا بد من معالجتها معالجة قانونية ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه ودلالته مع الدليل الآخر (قرار نقض 1678 لعام 1998 ) ... وانه لا يعتد بما ورد في التحقيقات الأولية لدى فروع الأمن أو مخافر الشرطة إذا لم تتأيد تلك الاعترافات بأدلة أخرى تعززها أو يتم الاعتراف أمام القضاء بحسبان أن المادة 176 أصول جزائية نصت على انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ....وان القانون والاجتهاد القضائي المقارن لم يعط للاعترافات أمام رجال الأمن القوة في الإثبات إذا لم تقترن بمؤيدات أخرى تساندها وتثبت حقيقة ارتكاب الجرم المنسوب إلى المتهم فلا وجه لإعمال الأثر القانوني للاعترافات الواردة في تلك الضبوط قرار نقض 332 تاريخ 23/2/1998} .

(قرار محكمة النقض رقم 662 أساس مخاصمة 626 تاريخ 30/12/2000- سجلات محكمة النقض ).

الأمر الذي يجعل هذه القضية خالية من أي دليل يثبت ارتكاب الموكل للجناية المنسوبة إليه كما وان عدم ثبوت حيازة المادة المخدرة يجعل الركن الأساسي لتلك الجناية منهار تماما ، الأمر الذي يوجب إعلان براءة /أو عدم مسؤولية الموكل من الجناية المنسوب إليه ارتكابها . 

الطلـب: لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمـس الموكل إعطاء القرار بإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه ، وإطلاق سراحه أصولا .

دمشق في 00/00/0000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل
نموذج مذكرة دفاع حيازة مخدرات
نموذج مذكرة دفاع حيازة مخدرات
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع