القائمة الرئيسية

الصفحات

التعويض بموجب المسؤولية المدنية في حالة الوفاة



 التعويض بموجب المسؤولية المدنية في حالة الوفاة:


المسؤولية المدنية- يتحدث العلامة السنهوري عن حق الخطيبة بالتعويض عن الضرر  الذي يلحق بها من فقدها خطيبها بحادث سير أو قتل أو ما شابه قائلاً:

(( الضرر الذي يصيب الخطيبة من فقد خطيبها يقاس بمقدار ما كلفتها الخطبة من نفقات ، و بمقدار ما ضاع عليها من فرصة لإتمام الزواج ، و هذا أمر يترك تقديره للقاضي,,,,,
المسؤولية المدنية
المسؤولية المدنية

يجب التمييز بين الضرر المستقبل ، و هو ضرر محقق يجب التعويض عنه ، و الضرر المحتمل ، و هو ضرر غير محقق ، قد يقع و قد لا يقع ، فلا يكون التعويض عنه واجباً إلا إذا وقع فعلاً ,,,,,,
و على القاضي أن يقدر هذا الضرر و إلى أي حد كان الاحتمال في إكمال الزواج ، و يقضي بتعويض يعدل هذا الاحتمال ، و الأمر لا شك يتسع فيه مجال الاجتهاد ، و يختلف فيه التقدير ، و على القاضي أن يأخذ بالأحوط ، و أن يتوقى المبالغة في تقدير الاحتمال في نجاح الفرصة))

الوسيط – ج1 - ص858 -862

مؤدى هذا الرأي الفقهي العميق أن التعويض عن الضرر في حالة الوفاة لا يقتصر على الورثة الشرعيين فقط، وإنما قد يمتد ليشمل كل من تضرر من هذه الوفاة كالخطيبة، أو الدائن إذا كانت التركة لا تكفي لسداد الدين، وكان المغدور يسدد الأقساط من عمله.
بقلم المحامي// عارف الشعال
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع