القائمة الرئيسية

الصفحات

الإشتراك في الإشتراك حسب قانون العقوبات العراقي

الإشتراك في الإشتراك حسب قانون العقوبات العراقي


لقد نصت المادة 48 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه :- يعد شريكا في الجريمة :-

1- من حرض على إرتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .

 2- من إتفق مع غيره على إرتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

 3- من أعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شئ اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .

الإشتراك في الإشتراك حسب قانون العقوبات العراقي

ان ماورد في المادة اعلاه قد نص على عقوبة الشريك الاصلي في الجريمة الا ان هناك شخصا اخر في بعض الحالات يكون شريكا للشريك في الجريمة ويتحقق هذا الاشتراك عندما يتجه نشاط الشريك الاصلي الى حمل شخص ثان على ان يأتي نشاطا تتحقق به المساهمة التبعية في الجريمة وفي النهاية تقع الجريمة كنتيجة مباشرة لنشاط الشريك الثانوي الذي كان بين الشريك الاصلي والفاعل للجريمة , والقاعدة العامة ان الشريك يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي وهنا يثور السؤال عما اذا كان من اللازم ان يكون الاشتراك مع الفاعل الاصلي مباشرة او انه يصح ان يكون مع شريك لهذا الفاعل .

ومن الامثلة على الاشتراك في الاشتراك كما لو استعان شخص بصديق له في الحصول على سلاح من ثالث لاستعماله في جريمة قتل ومن ثم تقع الجريمة بناء على نشاط الشريك الثاني الذي توسط في العلاقة بين الشريك الاول وبين الفاعل الاصلي , وكمن يستعين بشخص للحصول على معلومات من ثالث تساعده في ارتكاب جريمة سرقة والفرض في هذه الحالة ان الوسيط والشخص الثالث يحيطان علما بالمشروع الاجرامي , ومن يحرض صديقه في تحريض ثان على ارتكاب جريمة قذف .

وعلى رأي في الفقه ان الاشتراك في الاشتراك لاعقاب عليه باعتبار ان نص القانون جاء بصيغة من حرض , من اتفق , من اعطى الفاعل , وهذه عبارات تفيد صراحة ان نشاط المحرض والمتفق كان مع فاعل الجريمة نفسه وان المساعدة كانت له . وعلى رأي اخر في الفقه وهو الغالبية ان القانون لايستلزم ان تكون العلاقة مباشرة بين الشريك وبين الفاعل الاصلي اذ العبرة بقيام علاقة السببية بين فعل الشريك وفعل الفاعل , فأذا كان فعل الشريك غير المباشر ادى الى ارتكاب الجريمة فانه يعد شريكا فيها وهو في هذه الحالة يستمد صفته بحسب " الاصل من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن مقصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه فهو على الاصح شريك في الجريمة لاشريك مع فاعلها وحيث يقع فعل الاشتراك في الجريمة على النحو الذي يبينه القانون فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة انه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له " .

بقلم المستشار المحامي// قائد قتيبة الاسعدي / العراق
صفحة الفيس بوك : Attorney Kaeid Al Asaad

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع