القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة عن الرقابة على دستورية القوانين

بحث ودراسة عن الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة على دستورية القوانين

يمكن ملاحظة أنّ مرحلة ما قبل صدور القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المحكمة الدستورية قد اتسمت بأنّ الرقابة على دستورية القوانين لم تكن تستمد شرعيتها من أي نص في أي وثيقة دستورية، ولم تكن رقابة مركزية مُسندة إلى جهة محددة بذاتها، وإنما تصدت المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها للرقابة على دستورية القوانين من حيث الشكل والموضوع من خلال امتناعها عن تطبيق النصوص التي تتعارض مع الدستور على قاعدة تدرج التشريعات

 أي أنها كانت تمارس رقابة الامتناع، ونستدل على ذلك مما جاء في القرار رقم 50/53 استئناف عليا والذي جاء فيه: "كما كان في دستور فلسطين وهو القانون الأساسي النافذ المفعول في المنطقة بمقتضى الأمر رقم 6 لا يحرم المحاكم من التصدي لبحث دستورية القوانين وكان الأصل أن تتولى المحاكم تفسير القوانين وتطبيقها على ما يطرح عليها من خصومة فإن لها لا بل عليها أن تتحقق من سلامة القانون الذي تطبيقه سواء من حيث الشكل أم والموضوع."

الرقابة الدستورية بعد صدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 أصبحت رقابة مركزية منوطة بالمحكمة الدستورية وحدها، ولا دور لقاضي الموضوع بالامتناع عن تطبيق نص غير دستوري، وإنما يملك فقط حق الإحالة للمحكمة الدستورية، حيث شكّل صدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 باعتباره الوثيقة الدستورية السارية نقلة نوعية باتجاه التنظيم الدستوري للرقابة على دستورية القوانين في فلسطين، بما نصت المادة 103 منه على تشكيل المحكمة الدستورية العليا وأحالت إلى التشريع العادي طريقة تشكيلها، والإجراءات الواجبة الاتباع، والآثار المترتبة على أحكامها، وقد أحالت المادة 104 اختصاص المحكمة الدستورية العليا إلى المحكمة العليا مؤقتا، لحين تشكيل المحكمة الدستورية العليا، حيث يظهر جليا من مقاصد المشرع الدستوري في المادة 103 من القانون الأساسي أنه قد أخذ بنظام الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين، ولكن بعد صدور هذا القرار صار لزاما البحث عن وسيلة للنظر بعد دستورية نصوص بعض التشريعات الواردة في التشريعات الصادرة بالحقبة الأردنية

السؤال المطروح بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بسأن عدم جواز الطعن الدستوري بالتشربعات الصادرة في الحقبة الأردنية يكمن في مدى إمكانية استخدام نظام الرقابة الدستورية بواسطة الامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور الذي كان ساريا قبل نفاذ القانون الأساسي الفلسطيني ؟؟
بقلم القاضي/ أحمد الأشقر- فلسطين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع