القائمة الرئيسية

الصفحات

حالة تلبس الزوجه بجريمة الزنا تحت ظلم المشرع العراقي‬

حالة تلبس الزوجه بجريمة الزنا تحت ظلم المشرع العراقي‬

حالة تلبس الزوجه بجريمة

‫ ‏المحاميه حنان التميمي


قال تعالى"الزانيه والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلده وﻻتأخذكم بهما رأفه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم اﻷخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين"

وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم"وﻻتقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيﻻ".

وكذلك ذكر قانون العقوبات العراقي جريمة الزنا في الماده(409)التي نصت على:((يعاقب بالحبس مده ﻻتزيد على ثﻻث سنوات من فاجأ زوجته أو احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال أو قتل أحدهم أو اعتدى عليها أو على أحدهما أعتداء أفضى الى الموت أو الى عاهه مستديمه...))


أن عدم المساواة بين الرجل والمرأه يعد ظلم بحقها وهذا النص منح الحق للرجل بتطبيق القانون بنفسه مع منحه عذرآ مخففآ للعقوبه وقد يعاقب مع وقف التنفيذ. ولم يتطرق القانون الى الحاله المعاكسه أي فيما لو فاجأت المرأه زوجها في فراش الزوجيه وقامت بقتله أو ايذائه فأن المشرع لم يمنحها عذرآ..!!


رغم هناك زوج يفاجئ بخيانة زوجته فتنهش الغيره قلبه وتجري الحميه في عروقه فيمسك بأقرب سﻻح يقع بيده ويهوى به على جسد زوجته ، وهناك زوجه تفاجئ بخيانة زوجها فتنهش الغيره قلبها بصوره اكثر ضراوه من الزوج فتمسك بأقرب سﻻح وتقتل به زوجها فكيف يفرق القانون بين رجل وأمرأه؟!


كﻻهما وقفا نفس الموقف وأحسا نفس اﻷحاسيس وشعرا نفس الشعور فهل من العدل يقدم الرجل لمحكمة الجنح وان تقدم المرأه الى محكمة الجنايات؟!


نحن هنا لسنا مع أي اﻷطراف التي تمارس هذا النوع الجرمي من السلوك الغير اﻷخﻻقي فهذا السلوك بعيد عن قيم اﻷنسانيه وقد وصف القرأن الكريم بأنه أكبر المحرمات وكبيره من الكبائر ومن الموبقات...ولكن من باب المساواة بين الرجل والمرأه في تجريم الزنا كما هي في قوانين النافذه في دول المغرب العربي ، وكذلك في اقليم كردستان حيث أوقف العمل بالماده(377)من قانون العقوبات اﻷتحادي رقم111لسنة 1969 المعدل،حيث تنص هذه الماده على(1_تعاقب بالحبس الزوجه الزانيه ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجيه . مالم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره مجال العلم بها 2_ويعاقب بالعقوبه ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجيه )


وجاء بنص بديل عنه يجرم زنا الزوج أينما وقع ويجرم فعل شريكه الزوج بالزنا ويعاقبها بنفس العقوبه، بموجب القانون رقم9لسنة2001 الذي نص:


((الماده اﻻولى:يوقف العمل في أقليم كردستان بالفقره1 من الماده377من قانون العقوبات رقم111 لسنة1969 المعدل. الماده الثانيه:يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبه الوارده في الفقره1 من الماده377 من قانون العقوبات رقم 111لسنة1969. الماده الثالثه: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. الماده الرابعه:ينفذ هذا القانون أعتبارآ من تاريخ نشره في جريدة وقائع كردستان)).


لقد ساوى هذا التعديل بين الرجل والمرأه في تجريم فعل الزنا أينما وقع وتجريم فعل الشريك بالزنا ومعاقبة الجميع بالعقوبه ذاتها( الحبس مده ﻻتقل عن أربع وعشرين ساعه وﻻتزيد على خمس سنوات).


اﻻ أن تمييز أخر قد تضمنته الماده378 ما جاء بها عجز الفقره الثانيه من قانون العقوبات اﻵتحادي بقولها:-((ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى أنتهاء أربعة أشهر بعد طﻻقها))


أي أن للرجل أن يحرك دعوى الزنا على مطلقته وقبل انقضاء أربعة أشهر ، وﻻيحق تحريك الشكوى ضد مطلقته أذا زنت بعد طﻻقها ﻷن النص جاء بعباره:-(الذي ترتكبه زوجته الى أنتهاء أربعة اشهر بعد طﻻقها).


وهو يجعل المرأه مجرمه بزنا الزوجيه حتى أربعة اشهر بعد طﻻقها وانحﻻل رابطة الزوجيه عنها . بخﻻف الزوج الذي ﻻيعد زناه زنا الزوجيه حال تطليقه زوجته وﻻيمكنها تحريك الشكوى ضده عن تلك الجريمه.


أن عدم المساواة بين الرجل والمرأه جعل المرأه تحت ظلم المشرع العراقي حيث يكونا في موقف واقعي وقانوني متماثل لكن القانون او العرف اﻷجتماعي أو الممارسات تمنح الرجل حقآ. ﻻتمنح المرأه مثله لذا فأنها تفرق بينهما على اساس ألجنس أي أنه يتم التبني على اساس المرأه أنثى وليس ﻷي ضابط او معيار قانوني معتبر اخر.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. على العكس ان الزوجه المطلقه طلاقا رجعيا تعتبر بحكم الزوجه ويستطيع الزوج ارجاعها وابقائها في بيت الزوجيه

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع