القائمة الرئيسية

الصفحات

واجب الإدارة في منع الاتجار ومكافحته في القانون العراقي




واجب الإدارة في منع الاتجار ومكافحته في القانون العراقي

واجب الإدارة في منع الاتجار ومكافحته في القانون العراقي

من الرسائل الحديثة والمتميزة في كلية القانون جامعة بغداد

الملخص 
يعد الاتجار بالبشر الوجه الحديث لظاهرة الرق والعبودية، وله صور ومظاهر عدة كالاستغلال الجنسي بمختلف اشكاله والخدمات القسرية ونزع الاعضاء البشرية والاتجار بها، والاتجار بالأطفال لأغراض التسول والتجنيد في النزاعات المسلحة وفي سباقات الهجن والتبني والاشكال الاخرى , وتنتهك هذه الافعال حقوق الانسان بصفةٍ عامة , كما انها تتعرض لبعض الحقوق بصفةٍ خاصة , كالحق في امن الشخص وكرامتهِ والحق في عدم التعرض للتعذيب او الاحتقار او المعاملة اللاإنسانية والمهينة والانتهاك الجسدي والحق في العمل اللائق , كما يعد الاتجار بالبشر جريمة ضد الانسانية لما ينطوي عليهِ من عدوانٍ صارخ على القيم الانسانية والجماعات البشرية ، اذ يجعل الانسان سلعةً ومحلاً للعرض والطلب ويمكن تداولها واستغلالها بكافة الوسائل غير المشروعة وذلك بالمخالفة لتعاليم الاديان السماوية والقوانين والاعراف الدولية. كما ان للإتجار بالبشر اثاراً سيئة على الجوانب الانسانية والامنية والاجتماعية والنفسية والصحية للضحايا، وان انتشاره في الدول يجعل من هذه التداعيات ذات اثرٍ سيئ على النظام العام في الدولة، في جميع عناصره التقليدية وغير التقليدية منها.

وبما ان الادارة هي الجهة المختصة بصيانة النظام العام بعناصره المختلفة، وأنها ايضا الجهة المسؤولة عن تنفيذ احكام القوانين، لذلك فان من واجب الادارة مكافحة عمليات الاتجار بالبشر ليس من خلال منع وقوع هذه العمليات فقط، وانما من خلال قمعها وحماية ومساعدة ضحاياها، وذلك كله وفق الآليات المحددة في القانون الوطني الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، والذي عادة يحدد الجهات الادارية المختصة بمكافحة هذه الأفعال ومهام ومسؤوليات كل جهة, فضلا عن تشكيل لجنة او هيئة وطنية معنية بالأمر تقوم بوضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها والاشراف على الجهات الادارية الاخرى المعنية بمنعها ومكافحتها. 

تناولنا موضوع واجب الادارة في منع الاتجار بالبشر ومكافحتهِ في القانون العراقي في فصول اربعة , فتناولنا في الفصل الاول التعريف بالاتجار بالبشر من خلال بيان تعريفه التشريعي والفقهي , وبيان صوره وانماط كل صورة , واثاره على النظام العام , والسلطة المختصة بمنعه ومكافحتهِ ، اما الفصل الثاني فخصص لتحديد الأساس القانوني لواجب الادارة في منع ومكافحة الاتجار بالبشر في كل من التشريعات الوطنية والقانون الدولي ، وفي الفصل الثالث سلطنا الضوء على الوسائل التي تتخذها الإدارة لمنع الاتجار بالبشر , وهي التفتيش والرقابة الادارية , ووسائل الضبط الاداري ، واخيرا الفصل الرابع الذي درسنا فيه الوسائل العلاجية لعمليات الاتجار بالبشر وهي الجزاءات الادارية , فضلاً عن تدابير الادارة في مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر .

وقد تبين لنا من خلال البحث ان الإدارة يقع على عاتقها منع الاتجار بالبشر ومكافحتهِ ، وانه لخطورة عمليات الاتجار بالبشر وصعوبة منعها ومكافحتها وبصورة خاصة طابعها الدولي , نصت قوانين الدول على انشاء لجنة وطنية واجبها الأساسي تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لمنع و مكافحة الاتجار بالبشر ، وان اي استراتيجية للتعامل مع الاتجار بالبشر لن يكتب لها النجاح ما لم تكن جزءا من استراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة , وما لم تكن عنصرا من عناصر رؤية تنموية واضحة , وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع , وتعمل على تطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والاطفال , واتاحة المزيد من فرص العمل وغير ذلك مما يضمن حق الانسان في حياة آمنة ومعيشة كريمة. 

وقد توصلنا من خلال بحثنا الى مقترحاتٍ عدة قد يكون اهمها، ضرورة اعادة النظر في تعريف الإتجار بالبشر كما ورد في المادة (1) من قانون رقم 28 لسنة 2012م في امرين، الاول، عدم حصر اشكال الاستغلال في صور معينة، والثاني، اعتبار الاطفال ضحايا اتجار بالبشر في حالة استغلالهم بأي شكل من الاشكال وبدون استخدام وسائل القسر او الاحتيال او اساءة استغلال السلطة، واهمية اصدار تعليمات لتنفيذ احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تحدد الجهات المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وواجب كل جهة منها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع