القائمة الرئيسية

الصفحات

استخدام صاحب العمل لحقه فى نقل العامل لوظيفه اخرى بالمنشأه او بأحد فروعها


استخدام صاحب العمل لحقه فى نقل العامل لوظيفه اخرى بالمنشأه او بأحد فروعها 

 نقل العامل لوظيفه اخرى بالمنشأه

الا صل ان العقد شريعة المتعاقدين وان طرفى العقد ملزمان باحترام مااتفقا عليه
الا ان المادة 76 لتضع استثناء على هذه القاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين فاعطت الحق لصاحب العمل ان يسند الى العمل القيام بعمل اخر غير المتفق عليه
وذلك فى حالتين
الاولى -حالة الضرورة او القوة القاهرة
الثانية-عدم الا ختلاف الجوهرى.فى العمل المسند للعامل 
هاتان الحالتان على سبيل الحصر قانونا ...وبشكل ومؤقت تنتهى بانتهاء السبب..وتزول بزواله
وحالة الضرورة قد تكون منعا لوقوع حادث جسيم.او اصلاح امر بالمنشاة والضرورةوتقديرهاا..يخضع لرقابة القضاء
ومثالها..حدوث فيضان ..حريق ضخم ..غارة جوية.
وبانتهاء الحالة يعود العامل الى عمله الاصلى...واذا رفض صاحب العمل .خضع الامر للقضاء العمالى
اما الحالة الثانية...بالنسبة لعدم الا ختلاف فى العمل المسند للعامل .فيجوز لصاحب العمل اسناد عمل اخر للعامل غير متفق عليه
بدون اخذ موافقته...وذلك بشرطين
1-الا يكون العمل المسند للعامل يختلف عن عمله الاصلى اختلافا جوهريا كنقل العامل من عامل شهرية الى عامل يومية 
..او تكليفه بعمل يقل فنيا اوادبيا.عن عمله الا صلى
2- الاتمس حقوق العامل المالية 
3/الا يشوب القرار شبهه التعسف او ينطوى على قرار تأديبى مستتر تحت حق نقل العامل وبغرض التنكيل به
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع