القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار عن المغارسة - سابقة قضائية

قرار عن المغارسة

قرار عن المغارسة - سابقة قضائية

حكم رقم 161 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/16
بسم الله الرحمن الرحيم 
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 161/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعنين : 1- حمدان ملاحي بدوي الأغا – خان يونس – السطر الغربي 2- حمدي ملاحي بدوي الأغا – خان يونس – السطر الغربي 3- رجب ملاحي بدوي الأغا – خان يونس – السطر الغربي 4- زكي محمد ملاحي الأغا – وبالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده. 5- مدحت ملاحي بدوي الأغا – خان يونس – السطر الغربي وكيلهم الأستاذ / سلمان أبو دحروج. المطعون ضدهم: 1- يونس أحمد إبراهيم السميري – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم والده – خان يونس القرارة نهاية طريق كيسوفيم ( طريق 86 ). 2- محمد عواد إبراهيم السميري بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده – خان يونس القرارة نهاية طريق كيسوفيم ( طريق 86 ). وكيلهم المحامي / موسى أبو ملوح.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة الإستئناف رقم 120/2002 أراضي الصادر من محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 19/3/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 28/4/2003. جلسة يوم: السبت 16/10/2004. الحضور: حضر الأستاذ / سلمان أبو دحروج وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / موسى أبو ملوح وكيل المطعون ضدهم.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن وقائع النزاع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 345/95 مركزية خان يونس مختصمين المطعون ضدهم طالبين إثبات حقهم في المغارسة على أرض القسائم رقم 116،87 من القطعة 14 من أراضي خان يونس بالتحديد الوارد في لائحة دعواهم بدعوى أن الطاعن الأول ووالد الطاعن الثاني كانا قد اتفقا مع المطعون ضدهم على الشراكة في الأراضي المذكورة وثم توقيع سند تعهد وإقرار بينهم لدى كاتب العدل بغزة اتخذ الرقم 596/57 وبتاريخ 3/10/59 تم تسجيل سند إقرار وتعهد جديد تحت رقم 2277/59 تضمن إقراراً بالتنازل عن نصف مساحة الأرض أرضاً وشجراً مقابل غرس الأرض بالشجر والعناية بها وأن المطعون ضدهم تخلفوا عن تنفيذ شروط السند وأخرجوا المدعى من الأرض وحرقوا بعض الشجر وقد ثبت من البينة المستمعة أن اتفاقاً جديداً تم تنظيمه وتوقيعه بين الطرفين هو المبرز م ع 1/10 نص على تعهد الفريق الثاني الطاعنين بعدم إهمال الأرض أو جزء منها بل ويجب عليهم إكمال غرس الأرض والمحافظة على أشجارها مدى الحياة. ولا يحق لهم إدخال اسمهم في قيود المالية. وقد حكمت محكمة البداية بتاريخ 22/10/2001 برد دعوى (المدعيين) الطاعنين مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف بالبناء على أن الطرفين قد أقرا في المبرز م ع 1/10 بتعديل سند الاتفاق المؤرخ في 8/7/56 وقد تعهد الفريق الثاني فيه بعدم إهمال الأرض وإبقاء الشراكة فيها مدى الحياة ولأولادهم من بعدهم بما يعني أن اتفاق المزارعة سالف الذكر أصبح لاغياً وأصبحت العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة مدى الحياة لمخالفة شروط العقد مع ما يتوجب توافره في عقد المغارسة لعدم تحديد مدة لتنفيذ الإتفاق وقد استندت المحكمة في تفصيلها لعناصر المغارسة إلى السابقة القضائية ( س ع 60/84 ) للقول بفساد العقد. لم يرق هذا الحكم وكيل الطاعنين فبادر لاستئنافه 120/2002 فحكمت محكمة الإستئناف بتاريخ 19/3/2003 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاؤها على ذات الأسباب التي بني عليها الحكم الإبتدائي. غير أن وكيل الطاعنين أودع صحيفة طعن قلم كتاب هذه المحكمة نعي فيها على محكمة الإستئناف أخذها بالتعهد المحرر في 1/11/59 وهو المبرز م ع 1/10 على الرغم من أنه سند عرفي باعتباره معدلاً للسند العدلي وهو التعهد الموقع بتاريخ 8/7/56 باعتبار أن السند المعدل للسند المذكور هو السند العدلي رقم 2277/59 وأنه على فرض عدم تحديد مدة للعقد فإن مواد المجلة 36
، 43
وما جاء بهما من مبادئ هي الواجبة التطبيق واحداهما تتكلم عن العادة المحكمة والثانية تنص على أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أنه عن النعي الأول فإن إثارة موضوع تفضيل السندات الرسمية عن السندات العرفية لا يدق إلا حيث تكون الواقعة التي تم الاتفاق عليها في السند منكرة أو كان هناك خلاف حول صحة السند أما وقد ثبت من أقوال الطاعنين أنفسهم صحة واقعة تنظيم السند المؤرخ في 10/11/59 – وتوقيعهم عليه في تاريخ لاحق ٍعلى كافة المستندات المبرمة بينهم – سببه إخراجهم من الأرض لإهمالهم في غرسها وخدمتها على ما هو ثابت من البينات ومن المبرزين م ع 1/9، م ع 1/10 فإن ذلك لا يعني سوى عدول الفريقان عما اتفقا عليه في السندات الأولى وإسقاط أهم عنصر من عناصر المغارسة وهو تحديد مدة العقد ولا يجدي الطاعنين القول بأنه حتى مع تخلف عنصر تحديد المدة فإنه كان على محكمة البداية وبالتالي على محكمة الإستئناف أن تأخذ بمبادئ المجلة. ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت محكمة البداية قد استنبطت بحق من الوقائع والمستندات المطروحة أمامها اتجاه نية الطرفين إلى تعديل العقد وإسقاط عنصر تحديد المدة فيه فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه فهي لا تملك أن تنشأ عقداً بين الطرفين ومن ثم فإن النعي الثاني يغدو في غير محله.
وحيث أن محكمة الإستئناف وقد انتهت إلى عدم وجود عقد مغارسة لفقدان العقد أحد أركانه الجوهرية فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه وبات الطعن في غير محله يتعين نقضه.
فلهذه الأسباب 
وباسم الشعب العربي الفلسطيني 
منطوق الحكم
الحكم 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
بالرسوم والمصاريف. نظر تدقيقاً وصدر وأفهم في 16/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع