القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون الاجراءات المدنية الاماراتي

قانون الاجراءات المدنية الاماراتي

قانون الاجراءات المدنية الاماراتي

UAE Civil Procedure Code

قانون الاجراءات المدنية رقم ( 11 / 1992 )
المادة الاولى

افضل محامي في دبي - يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية. وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.

 المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
المادة رقم 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .


 الباب التمهيدي- أحكام عامة

المادة رقم 1 

1-تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك:- أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 2- وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك. 3- ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.


المادة رقم 2 

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.


المادة رقم 2 

1-تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التـي ترفع أمام محاكم الدولة. 2-ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.

المادة رقم 3 

1-إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله. 2-وإذا نص القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن يتم الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.


المادة رقم 4 

لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الترخيص له بالترجمة.

المادة رقم 5 

1-يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطريقة التـي يحددها القانون. 2-كما يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر. ويصدر مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف النظام الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب والشروط المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام هذا القانون. 3- يعد مندوبا للإعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الإعلان. 4-وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب عليه عرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة- حسب الأحوال- ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.

المادة رقم 6 

1-لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة مندوبي الإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة. 2-أما بالنسبة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.


المادة رقم 7 

يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية:- أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التـي حصل فيها الإعلان. ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره. ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله. د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة. هـ- موضوع الإعلان. و-اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة ابهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.


المادة رقم 8 

1 - تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. 2 - وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. 3 - وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. 4 - وإذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية. 5 - وإذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التـي يلزمه القانون بذلك أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز إعلانه على الوجه المبين في الفقرة السابقة. 6 - و اذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب اعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجري اعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية و بصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية اذا اقتضى الامر ذلك و يعتبر تاريخ النشر تاريخا لاجراء الاعلان .


المادة رقم 9 

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:- 1- ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانونا. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. 3-ما يتعلق بالشركات الأجنبية التـي لها فرع أو مكتب في الدولة تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه. 4-ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم. 5-ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم. 6-ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم. 7-ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.


المادة رقم 10 

يعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تبليغ الصورة وفقا للأحكام السابقة.


المادة رقم 11 

1-إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه. 2-وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التـي يبدأ منها الميعاد والتـي ينقضي بها على الوجه المتقدم. 3-أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 4-وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. 5-وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها. 6-وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 12 

1- تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. 2-ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال انقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة. 3-ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها، وإنما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.


المادة رقم 13 

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.


المادة رقم 14 

فيما عدا الحالات التـي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام: 1-لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته. 2-ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه. 3-ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا.


المادة رقم 15 

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.


المادة رقم 16 

إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.


المادة رقم 17 

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا، ويعتبر محضر الجلسة سندا رسميا لما دون فيه.


المادة رقم 18 

لا يجوز لمندوبي الإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.


المادة رقم 19 

1-تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التـي ترفع أمام محاكم الدولة. 2-ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.

للاطلاع على كامل نصوص قانون الاجراءات المدنية الإماراتي من خلال مكتب محامي في دبي   اضغط هنا


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

21 تعليقًا
إرسال تعليق
  1. خليفة المنصوري2 أبريل 2016 في 8:25 ص

    قانون الاجراءات في دولة الامارات من افضل القوانين العربية نظرا لاحتوائه على قواعد قانونية اكثر شمولا لجميع مناحي الحياة المدنية والاجرائية امام المحاكم فهو قانون ناظم لجميع الامارات العربية المتحدة ، امارة ابو ظبي,دبي,ام القوين,الشارقة,عجمان,راس الخيمة,العين ولذلك ترى انه جاء نتيجة اختيار افضل القواعد القانونية والاكثر ملائمة رغم اختلاف الطابع الديمغرافي بين الامارات وهنا تظهر عظمة قانون الاجراءات الاماراتي.

    ردحذف
  2. 3 - الكتاب الأول- التداعي أمام المحاكم
    (20 - 188)
    3.1 - الباب الأول-اختصاصات المحاكم
    (20 - 41)
    3.1.1 - الفصل الأول- الاختصاص الدولي للمحاكم
    (20 - 24)
    المادة رقم 20
    فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوي التـي ترفع على المواطن والدعاوي التـي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.


    المادة رقم 21
    تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:- 1-إذا كان له في الدولة موطن مختار. 2-إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو ارث لمواطن أو تركة فتحت فيها. 3-إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام ابرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها. 4-إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها. 5-إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة. 6-إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنا أو أجنبيا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى. 7-إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.


    المادة رقم 22
    تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التـي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.


    المادة رقم 23
    إذا لم يحضر المدعي عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.

    ردحذف
  3. المادة رقم 24
    يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.


    3.1.2 - الفصل الثاني- الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم
    (25 - 30)
    المادة رقم 25
    تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية .


    المادة رقم 26
    إستثناءا من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشأ لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستاجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.


    المادة رقم 27
    تختص المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التـي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين بالقانون .


    المادة رقم 28
    1-يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التـي يخشى عليها من فوات الوقت. 2-تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. .3- أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص للمحكمة الجزئية.


    المادة رقم 29
    يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .


    المادة رقم 30
    تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم إبتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التـي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوي المتقابلة أيا كانت قيمتها وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى فيما يأتي: 1-دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات وتحديدها. 2-دعاوى الأحوال الشخصية. وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم. وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية ايا كانت قيمتها. كما تختص بالحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها، وذلك مع عدم الإخلال بما للدوائر الكلية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون .

    ردحذف

  4. 3.1.3 - الفصل الثالث- الاختصاص المحلي للمحاكم
    (31 - 41)
    المادة رقم 31
    1-يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك فان لم يكن للمدعي عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائراتها محل اقامته أو محل عمله. 2-ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال. 3-وكيون الاختصاص في المواد التجارية التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. 4-وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم. 5-في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 32 ومن 34 إلى 39 يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو محل إقامته أو محل عمله.


    المادة رقم 32
    1-في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. 2-وفي الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.


    المادة رقم 33
    في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التـي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التـي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.


    المادة رقم 34
    الدعاوي المتعلقة بالتركات التـي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التـي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.


    المادة رقم 35
    1-الدعاوي المتعلقة بالإفلاس تجاريا تكون من اختصاص المحكمة التـي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزاً رئيسيا لأعماله التجارية. 2-وإذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعي عليه. 3-أما الدعاوي الناشئة عن التفتيش فتقام أمام المحكمة التـي قضت بإشهار الإفلاس.


    المادة رقم 36
    يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات و أجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التـي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.


    المادة رقم 37
    في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

    ردحذف
  5. المادة رقم 38
    1-في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. 2-وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التـي يجري في دائرتها التنفيذ.


    المادة رقم 39
    تختص المحكمة التـي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.


    المادة رقم 40
    إذا لم يكن للمدعي عليه موطن و لا محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.


    المادة رقم 41
    في الالتزامات التـي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.


    3.2 - الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها
    (42 - 49)
    3.2.1 - الفصل الأول- رفع الدعوى وقيدها
    (42 - 47)
    المادة رقم 42
    ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية : 1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. 2-اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أن كان يعمل لغيره، فإن لم يكن للمدعي عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له. 3-تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها. 4-موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. 5-تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة. 6-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 7-توقيع رافع الدعوى أو من يمثله.

    ردحذف
  6. المادة رقم 43
    1-ميعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام. 2-وميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحرية. 3-يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. 4-ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.


    المادة رقم 44
    1-يقوم قلم الكتاب بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل قلم الكتاب في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة. 2-وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها.


    المادة رقم 45
    1-على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صورا منها بقدر عدد المدعي عليهم وصورة لقلم الكتاب تحفظ بملف خاص وعليه أن يقدم مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه. 2-وعلى المدعي عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. 3-وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها. 4-ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية.


    المادة رقم 46
    1-يقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة بتسليم صورة الصحيفة وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى قلم الكتاب. 2-ويجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة. 3-ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين.


    المادة رقم 47
    إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعاً فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيدها بالجدول وتتم إجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة.

    ردحذف

  7. 3.2.2 - الفصل الثاني- تقدير قيمة الدعوى
    (48 - 49)
    المادة رقم 48
    تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء و الغراس إذا طلبت إزالته.


    المادة رقم 49
    1-إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة. 2-إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. 3-الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته. 4-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 5-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 6-تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي. 7-إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي، تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته. 8-إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئه عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 9-إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة عن مائتي آلاف درهم.


    3.3 - الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصوم
    (50 - 59)
    3.3.1 - الفصل الأول- حضور الخصوم وغيابهم
    (50 - 54)
    المادة رقم 50
    في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه.


    المادة رقم 51
    إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.


    المادة رقم 52
    1-إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه تكون الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. 2-ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التـي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعي عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه. 3-كما لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

    ردحذف
  8. المادة رقم 53
    1-إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكما بمثابة الحضوري. 2-وإذا تعدد المدعي عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعي عليهم جميعاً. 3-وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقرة أو مركز إدارته إعلانا لشخصه.


    المادة رقم 54
    1-إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً. 2-وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها قلم كتاب المحكمة


    3.3.2 - الفصل الثاني- التوكيل بالخصومة
    (55 - 59)
    المادة رقم 55
    1-تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون. 2-ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 3-ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.


    المادة رقم 56
    1-صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكليه معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيها. 2-ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. 3-ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون أذن من المحكمة.


    المادة رقم 57
    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التـي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاَ خاصاً.


    المادة رقم 58
    1-كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. 2-ولا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاص.


    المادة رقم 59
    لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

    ردحذف

  9. 3.4 - الباب الرابع- تدخل النيابة العامة
    (60 - 69)
    المادة رقم 60
    للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التـي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.


    المادة رقم 61
    فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:- 1-الدعاوى التـي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2-الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية. 3-الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. 4-الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر. 5-دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم. 6-كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.


    المادة رقم 62
    فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات 1-عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. 2-الصلح الواقي من الإفلاس التجاري. 3-الدعاوي التـي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب. 4-كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.


    المادة رقم 63
    يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.


    المادة رقم 64
    1-تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. 2-و في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.


    المادة رقم 65
    في جميع الأحوال التـي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.


    المادة رقم 66
    تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية.


    المادة رقم 67
    يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.


    المادة رقم 68
    في جميع الدعاوي التـي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التـي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التـي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.


    المادة رقم 69
    للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التـي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.


    3.5 - الباب الخامس- إجراءات الجلسة ونظامها
    (70 - 83)
    3.5.1 - الفصل الأول- إجراءات الجلسلة
    (70 - 75)
    المادة رقم 70
    تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعي عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم . و مع ذلك ، يجوز لكل من المدعي و المدعي عليه أن يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او طلباته العارضه .


    المادة رقم 71
    تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً،ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.


    المادة رقم 72
    يجوز تنفيذ حكم الغرامة الصادر طبقاً لأحكام المادتين 70، 71 بوساطة المحكمة التـي أصدرته بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة

    ردحذف
  10. المادة رقم 73
    1-يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك. 2-وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها. 3-ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التـي تحددها.


    المادة رقم 74
    للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.


    المادة رقم 75
    لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.


    3.5.2 - الفصل الثاني- نظام الجلسة
    (76 - 83)
    المادة رقم 76
    تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.


    المادة رقم 77
    للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.


    المادة رقم 78
    1-ينادى على الخصوم في الموعد المعين للمحاكمة. 2-للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعي عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك اسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعي عليه. 3-أ-للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينته لإثباتها وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بياناته لإثباتها. ب-وللخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم. ج-وتستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم. 4-للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته.


    المادة رقم 79
    للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.


    المادة رقم 80
    ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعا وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة آلاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائياً. وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرة السابقة.


    المادة رقم 81
    للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.


    المادة رقم 82
    مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.


    المادة رقم 83
    1-مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. 2-وللمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة. 3-ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.


    3.6 - الباب السادس- الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات الع
    (84 - 100)
    3.6.1 - الفصل الاول- الدفوع
    (84 - 93)
    المادة رقم 84
    1-الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات الغير متصلة، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. 2-ويجب إبداء جميع الوجوه التـي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.



    ردحذف
  11. المادة رقم 85
    1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2-وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة،وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم..


    المادة رقم 86
    إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التـي اتفقوا عليها.


    المادة رقم 87
    إذا رفع النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التـي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.


    المادة رقم 88
    يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.


    المادة رقم 89
    1 - كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التـي يحضرون فيها أمام المحكمة التـي أحيلت إليها الدعوى، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائبين من الخصوم بذلك. 2 - وإذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها. 3 - و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائيا أو نوعيا .


    المادة رقم 90
    بطلان إعلان صحف الدعاوي وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.


    المادة رقم 91
    1-الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. 2-وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بناءً على طلب المدعي. 3-وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.


    المادة رقم 92
    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.


    المادة رقم 93
    تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

    ردحذف

  12. 3.6.2 - الفصل الثاني- الإدخال والتدخل
    (94 - 96)
    المادة رقم 94
    للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعي عليه إذا ادعي أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعي به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ما هية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.


    المادة رقم 95
    يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.


    المادة رقم 96
    1-للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجلسة التـي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 2-كما يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.


    3.6.3 - الفصل الثالث- الطلبات العارضة
    (97 - 100)
    المادة رقم 97
    1-للمدعي أو المدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. 2-وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.


    المادة رقم 98
    للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:- 1-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2-ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. 3-ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله. 4-طلب الأمر بإجراء تحفظي. 5-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.


    المادة رقم 99
    للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة. 1-طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. 2-أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه. 3-أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. 4-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.


    المادة رقم 100
    1 - لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال المرافعة . 2 - و تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما أمكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه .


    3.7 - الباب السابع- وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها و
    (101 - 113)
    3.7.1 - الفصل الأول- وقف الخصومة
    (101 - 102)
    المادة رقم 101
    1-يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه. 2-وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.


    المادة رقم 102
    تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

    ردحذف

  13. 3.7.2 - الفصل الثاني- انقطاع سير الخصومة
    (103 - 105)
    المادة رقم 103
    1-ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شئ من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين. 2-ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل آخر إذا رغب في ذلك. 3-ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التـي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التـي تحصل أثناء الانقطاع.


    المادة رقم 104
    تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذ حضر الجلسة التـي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.


    المادة رقم 105
    إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر.


    3.7.3 - الفصل الثالث- سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وت
    (106 - 113)
    المادة رقم 106
    1-لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. 2-ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. 3-وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.


    المادة رقم 107
    1-يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. 2-ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر. 3-ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.


    المادة رقم 108
    يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التـي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التـي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.


    المادة رقم 109
    متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.


    المادة رقم 110
    1-في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التـي تترتب على سقوطها. 2-ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.


    المادة رقم 111
    1-للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة واثباته في المحضر. 2-ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.


    المادة رقم 112
    يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التـي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.


    المادة رقم 113
    1-إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. 2-ويستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.

    ردحذف
  14. 3.8 - الباب الثامن- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
    (114 - 124)
    المادة رقم 114
    1-يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:- أ-إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب-إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجته. ج-إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. د-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. هـ-إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الاحدث . و-إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. ز-إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً ومحكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. ح-إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص. 2-ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. 3-وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.


    المادة رقم 115
    يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:- 1-إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التـي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 2-إذا كان لمطلقته التـي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. 3-إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده. 4-إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. 5-إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.


    المادة رقم 116
    1-إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. 2-ويجوز للقاضي حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. 3-وإذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الأمر على من يقوم مقامه.

    ردحذف
  15. المادة رقم 117
    1-إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التـي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. 2-ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة آلاف درهم تأمينا، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، و تحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه.


    المادة رقم 118
    1-يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. 2-وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.


    المادة رقم 119
    1-على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن. 2-على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام السبعة التالية لإطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيته. 3-وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانوناً لرده عين من رفع إليه الطلب الدائرة التـي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى قلم الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر أيضاً باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. 4-وعلى رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه حسب الأحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول - أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد. 5-ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه. 6-وينطق بالحكم في طلب الرد في جلسة علنية ويكون غير قابل للطعن.


    المادة رقم 120
    يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال - وبناء على طلب الخصم الآخر - ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.


    المادة رقم 121
    تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً بها أو قاضياً بالمحكمة الابتدائية التـي تتبعها.


    المادة رقم 122
    1-إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة ابتدائية أخرى. 2-وإذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم رفع طلب الرد إلى المحكمة الأعلى درجة منها فإن قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة استئنافية أخرى.


    المادة رقم 123
    تسري القواعد المنصوص عليها في قانون المحكمة الاتحادية العليا في شأن رد رئيسها وقضاتها.


    المادة رقم 124
    تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين (114) و (115).

    ردحذف
  16. قانون الاجراءات المدنية

    ردحذف
  17. 3.9 - الباب التاسع- الأحكام
    (125 - 139)
    3.9.1 - الفصل الأول- إصدار الأحكام
    (125 - 132)
    المادة رقم 125
    تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.

    المادة رقم 126
    لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً.

    المادة رقم 127
    1-متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرة بغير ضرورة وفي تلك الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على شهر. 2-وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد.

    المادة رقم 128
    1-تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2-يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها مع إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. 3-وينطق بالحكم علناً من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. 4-ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.

    المادة رقم 129
    1-يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التـي بنيت عليها، وتودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس، والقضاة عند النطق به في ملف الدعوى. 2-ويجوز في المواد المستعجلة إذا نطق بالحكم في جلسة المرافعة أن تودع المسودة المشتملة على أسبابه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق به في ملف الدعوى. 3-وتحفظ المسودة المشتملة على منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى. 4-ويترتب على مخالفة الأحكام الواردة في الفقرتين (1)، (2) بطلان الحكم .

    المادة رقم 130
    1-يجب أن يبين في الحكم المحكمة التـي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، واسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم - أو غيابهم. 2-كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. 3-والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

    المادة رقم 131
    1-يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وعشرة أيام في القضايا الأخرى وتحفظ تلك النسخ فوراً في ملف الدعوى. 2-وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلاً منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية.

    المادة رقم 132
    1-تختم صورة الحكم التـي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ. 2-ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. 3-ويجوز إعطاء صورة رسمية بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال.

    ردحذف
  18. 3.9.2 - الفصل الثاني- مصروفات الدعوى
    (133 - 136)
    المادة رقم 133
    1-يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2-ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزاماتهم المقضي به. 3-ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل أن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

    المادة رقم 134
    للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

    المادة رقم 135
    إذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما.

    المادة رقم 136
    1-يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. 2-ومع عدم الإخلال بحكم المادة (133) يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز ألف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً كيدياً.

    3.9.3 - الفصل الثالث- تصحيح الأحكام وتفسيرها
    (137 - 139)
    المادة رقم 137
    1-يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2-وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

    المادة رقم 138
    يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو ابهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

    المادة رقم 139
    إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التـي تسري على الحكم الأصلي

    ردحذف
  19. الباب العاشر - الأوامر على العرائض



    المادة 140

    1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

    2- ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة.

    3- وينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إلى الجهة المعنية وتحفظ العريضة في ملف الدعوى.

    4- ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

    المادة 141

    1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى القاضي أو رئيس الدائرة الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

    2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً.

    3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.

    4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.

    النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

    1- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

    2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً.

    3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.

    4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.

    المادة 142

    1- التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.

    2- ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (234).



    الباب الحادي عشر - أوامر الأداء



    المادة 143

    1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

    2- إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.

    النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

    استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

    ردحذف
  20. المادة 144

    1- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول.

    2- ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم.

    3- ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42).

    4- ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.

    5- وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.

    النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

    1. على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بأية وسيلة متفق عليها بين الطرفين.

    2. يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في مكتب إدارة الدعوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم.

    3. يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

    4. يجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية.

    5. تعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.

    المادة 145

    1- إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندئذ تقوم المحكمة بإعلان المدين بالحضور أمامها في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

    2- ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.

    المادة 146

    1- يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.

    2- وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

    المادة 147

    1- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسبباً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة.

    2- ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

    3- ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

    المادة 148

    تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.

    المادة 149

    إذا أراد الدائن في حكم المادة (143) توقيع حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز

    ردحذف
  21. الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام

    الفصل الأول - أحكام عامة



    المادة 150

    1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    2- ولا يضار الطاعن بطعنه.

    المادة 151

    لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

    المادة 152

    1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    2- كما يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

    3- ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله.

    4- ويسري الميعاد أيضاً في حق من قام بإعلان الحكم.

    5- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

    النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

    1. يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

    2. يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

    3. يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.

    4. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

    المادة 153

    يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.

    النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

    1. يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

    2. لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.

    3. في حال معرفة الورثة يكون الإعلان وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون.

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع