القائمة الرئيسية

الصفحات

الجوانب القانونية للمحكمة الاتحادية

الجوانب القانونية للمحكمة الاتحادية

الجوانب القانونية للمحكمة الاتحادية

طلب الاخوة المحامين تقديم بعض الجوانب القانونية للمحكمة الاتحادية...ولاننا لنا الشرف العظيم ان اقمنا الدعوى الدستورية لالغاء رواتب النواب وبتكليف من قبل السيد النقيب بالدعوى ذي الرقم 79\اتحادية \2013 وكسبنا الدعوى فلنا ان نوضح ما يلي
اولا
ان الاختصاصات المحكمة الاتحادية وردت في المادة 93 من الدستور و ان نطامها الداخلي رقم \لسنة 2005 وبالاستناد الى المادة 9 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 .
.
ثالثا....الاجراءاءت الاجرائية الواجب مراعاتها عند اصدار القوانين وفقا للمادة 60 من الدستور والا يعتبر مشروع القانون غير دستوري ويمكن الطعن بعدم دستورية اذا لم يستوفي الشروط الوارد في المادة 60 من الدستور وهي المراحل الاجرائية التي يجب ان تكتمل وفقا لنص الدستور والا اعتبر التشريع باطلا وان
1....مرحلة الاقتراح على على القانون وفقا للمادة60 من الدستور الفقرتين الاولى والثانية
2...مرحلة المناقشة وتعنى تلاوة تقرير الجنة المختصة اي الجنة القانونيةفي مجلس النواب وفقا للنظام الداخلي للمجلس
3.... مر حلة الاقراراي مناقشة مشروع القانون بعد موافقة المجلس ومناقشتة مادة مادة بعد تلاوة كل منها ويوخد الراي في كل مادة ثم يؤخذ الراى على المشروع في مجموعةا
4...مرحلة الاصدار حيث يرسل الى رئيس الجمهورية للمصادقة
5...وهنا يشار الى الدور الاستشاري لمجلس شورى الدولة بالنسبة للقوانين المكملة للدستور.......وعلية اذالم تستكمل هذة الاجراءات فان التشريع يعد مخالفا للدستور
ثانيا.....اما حالات الطعن لعدم الدستورية من الناحية...ا.لموضوعية وكما اشار اليها الدستور هي.......
1......مخالفة التشريع لمضمون النص الدستوري واعمالا لهذة القاعدة لا يجوز للبرلمان ان يصدر تشريعا مخالفا لنص دستوري مثلا اصدار قانون تقاعد النواب وهو مخالف لنص المادة 63 من الدستور
2...استهداف التشريع اهداف غير مشروعة وهو البحث في نية المشرع وجعل المصلحة العامة اولا لا ان يهدف التشريع الى مصالح خاصة
3....يجبب ملاحظة التناسب والملائمة وهذا يعني توافق التشريع مع الضروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها البلد...
.
.ثالثا.....ادلة الاثبات في الدعوى الدستورية.............
1........يجب الاستناد الى بعض الادلة في موضوع الدعوى الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والاستناد الى القضايا الاجرائية الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 بمافيها شروط الدعوى والاحكام الواردة في المواد 44\46\47
2....ان المحكمة توجب تقديم لوائح توضيحية ذات كفاءة قانونية اساسها القواعد الاجرائية والموضوعية والسوابق القضائية الدستورية والقرارات السابقة والاستناد الى اراء الفقهاء في شروحاتهم مع الاحاطة الكاملة والفهم العميق لنصوص الدستور نصا وموضوعا..وشكلا...

.رايعا ...بعض من قرارات المحكمة الاتحادية
.1 ...ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية الغاء الاجراءات والقرارات الصادرة من الهيئة التمبييزية التي تنظر في القرارات والاحكام التي تصدر من المحكمة الجنائية العراقية العليا
2...ان الطعن في الية توزيع المقاعد على الفائزين في مجالس المحافظات من اختصاص المفوضية المستقلة للانتخابات ويخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية
3...طلب تفسير نصوص الدستور ينبغي ان يقدم من رئيس الجمهورية او من مجلس النواب او من مجلس الوزراء وليس من منظمات المجتمع المدني او الكتل السياسية او الاحزاب
4..لا يوجد نص دستوري يقضي بوجود هيئة رئاسة لمجلس النواب وان الدستور حدد الاختصاصات الحصرية لرئيس المجلس
وسنوالي نشر بعض القرارات لاحقا تعميما لنشر الثقافة القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع