القائمة الرئيسية

الصفحات

حقيقة الحراسة القضائية

حقيقة الحراسة القضائية 



الحراسة القضائية : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تصفية ذوو الشأن
1. الاختصاص : تختص بنظرها المحاكم العامة

2. موضوعها : رفع يد المتصرف وتعيين حارس قضائي يتولى حفظ المال وإدارته ومن ثم يرده وغلته المقبوضة إلى من يثبت له بحكم شرعي مكتسب القطعية.

3. على ماذا ترد الحراسة القضائية ؟ : على العقار أو المنقول

4. متى تطلب الحراسة ؟: إذا كان هناك دعوى مقامة بالموضوع وترفع بصحيفة دعوى مستقلة.

5. من له حق طلبها ؟ : يطلبها احد الخصوم و يمكن للقاضي أن يأمر بها تقديراً للمصلحة.

6. شرطها : أن يقدم صاحب المصلحة أسباب معقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه.

7. كيفية اختيار الحارس القضائي ؟ : باتفاق من الشركاء أو الورثة وعند اختلافهم يكون للقاضي اختيار من يراه مناسباً ويمكن اختيار أكثر من حارس إذا لزم.

8. ماهو عمل الحارس ؟ : يعمل الحارس على الحفظ والصيانة وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.

9. أجر الحارس: يتقاضى الحارس أجر لعمله المحدد له من الغلة التي في يده بالاتفاق مع الشركاء أو الورثة أو وفقاً لما يحدده القاضي.

10. مسؤولية الحارس :الحارس ضامن إذا فرط ولحق ضرر على الأموال المحروسة 

11. توكيل الحارس القضائي لغيره : لا يجوز للحارس أن يوكل عمل الحراسة لغيره إلا بأذن من القاضي أو اتفاق جميع الشركاء أو الورثة.

12. استبدال الحارس القضائي بغيره : يجوز استبدال الحارس القضائي إذا ظهر ما يوجب ذلك، وفي حال وفاة الحارس أو استقالته يعين حارس أخر وفق الإجراءات التي تمت سابقا ولا يجوز أن يحل محله احد من الشركاء أو الورثة إلا إذا رضي الآخرين.

13. نهاية الحراسة القضائية : تنتهي باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي.

المحامي/ عبدالعزيز بن سالم الموسى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع