القائمة الرئيسية

الصفحات

نظريه تعادل الأسباب في قانون العقوبات العراقي

 نظريه تعادل الأسباب  في قانون العقوبات العراقي

نظريه تعادل الأسباب

أشارت الى هذه النظريه الماده (٢٩) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل حيث نصت الماده ( لإيسال شخص عن جريمه لم تكن نتيجه لسلوكه الإجرامي لكنه يسال عن الجريمه ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في أحداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله ) .

فكره تعادل الأسباب تقوم على أساس المساواة بين العوامل والتي تساهم في احداث النتيجة الجريمه حيث جميعها لازمه لحدوث النتيجة الجريمه على النحو التي حدثت به بحيث يترتب عليه علاقه السببيه التي تقوم بين فعل الجاني وبين النتيجة طالما انه عامل ساهم في احداثها ولا يؤثر في ذلك ان تكون مساهمته محدوده وتدخلت معه في عوامل اخرى وكانت تفوقه في الاهميه من اجل ذلك الجاني مسؤول عن النتيجة حيث يكون فعله هو العامل الاول الذي أدى بسير الامور الى ما انتهت عليه بصرف النظر عن العوامل التي شاركت معه في احداث النتيجة عاديه كانت ام نادره الحدوث ،

والضابط في تطبيق فكره تعادل الأسباب ، يكمن في معرفه ما اذا كان فعل الجاني يؤثر او لا يؤثر في حدوث النتيجة الجرميه ، فإذا تبين ان النتيجة ماكانت تحصل لو لم يأتي الجاني فعله فهذا دليل على قيام علاقه السببيه بينهما ،،، مثال على ذلك شخص يضرب شخص بقصد قتله فيصيبه بجرح فقط غير قاتل على اثره ينقل الى المستشفى لغرض العلاج فيشب حريق في المستشفى ويموت المجني عليه اي ان علاقه السببيه قائمه بين الجرح والوفاه لان الوفاه ماكانت قد تحصل لولا فعل الجاني
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع