القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدأ في صحة الشرط الوارد بعقد الايجار على استحقاق زيادة سنوية

 صحة الشرط الوارد بعقد الايجار

مبدأ في صحة الشرط الوارد بعقد الايجار على استحقاق زيادة سنوية


التصنيف: صحة الشرط الوارد بعقد الايجار على استحقاق زيادة سنوية في قيمة المأجور ما دام ان الزيادة في حدود المعقول.

(ولما كانت اسباب الطعن تشير بمجملها حول ما اذا كان شرط الزيادة السنوية في بدل الايجار المنصوص عليه في عقد الايجار قانونيا ً وفي ذلك نجد أن ارادة الطرفين الحقيقية والمصرح عنها في البند رقم ( 12 ) من الشروط الخصوصية في عقد الايجار المبرز م/1 جاء فيه ( لم يلتزم المستأجر بدفع زيادة سنوية على بدل الايجار مقداره 2% سنويا ً وتراكميه من قيمة الايجار ) ولما ان ارادة الطرفين انصرفت بموجب احكام العقد الى التزام المستأجر ( الطاعن ) بدفع الزيادة السنوية وبذلك تكون مطالبة بمنع المطعون ضده بأية زياداته على بدل الاجرة والمطالبة باعادة مبلغ 1793 دولار امريكي تكون في غير محلها باعتبار ذلك جزءاً من شروط عقد الايجار.
هذا الشرط لا يخالف النظام العام ولا يعني عدم جواز الاتفاق عليه حيث ان العقد شريعة المتعاقدين ويقتضي تنفيذه وفقا ً للشرط الوارد في عقد الايجار والذي يعتبر شرطا ً ملزما ً للمستاجر بدفع الاجرة المحددة في العقد وتعينت فيه ولا يوجد مانع قانونا من الاتفاق على زيادة الاجرة ما دام ان هذه الزيادة في حدود المعقول ولا تهدف الى اجبار المستأجر على ترك المأجور فإن حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المطعون فيه بالنقض واقع في محله.)
يُنظر نقض مدني 537/2014 تاريخ 09/06/2015
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع