القائمة الرئيسية

الصفحات

فقدان السيارة في احدى الكراجات او المعارض - الحكم القانوني

فقدان السيارة في احدى الكراجات او المعارض - الحكم القانوني

فقدان السيارة في احدى الكراجات او المعارض - الحكم القانوني


هنالك اختلاف بين قانون العقوبات والقانون المدني حول هذا الموضوع .. وسأشرح بإيجاز كل قانون معززا ذلك بقرار تمييزي ...
حيث ان قانون العقوبات يعتبر فقدان السيارة من احدى الكراجات او المعارض لقاء اجرة يدفعها صاحب السيارة يشكل جريمة (خيانة الامانة ) وفق المادة 453 عقوبات . ولقيام جريمة خيانة الامانة يجب توفر الشروط الاتية :- 1- الاستعمال او الظرف 2- ان يكون الاستعمال او الظرف وقع على مال منقول مملوك للغير 3- الاضرار بالمجني عليه 4- ان يكون المال قد سلم الى الفاعل بأحدى الطرق المبينة في المادتين 453 و 454 عقوبات .

وقضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (501 / جزاء- تمييزية / 72 في 16/4/1973 ) (( اذا استعمل مصلح السيارات بسوء قصد السيارة المودعة عنده للتصليح لفائدته خلافا للغرض الذي عهد بها اليه فيعتبر عمله خيانة امانة )) .

بينما اعتبرها القانون المدني ( عقد وديعة بأجرة ) وفق المادة 953 مدني . حيث الزمت المادة 952 الوديع بأن 1- يعتني بحفظ الوديعة كأعتنائه بحفظ ماله عادة وله ان يضعها في حرز مثلها 2- وله ان يحفظها بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة وله ان يحفظها عند غير امينة بعذر . 

حيث نصت المادة 953 ( اذا كان الايداع بأجرة فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن الحرز منه ضمنها الوديع )
وقضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (377 / موسعة اولى / 1986 في 29/7/1986 ) (( يكون مستأجر الساحة المخصصة لوقوف السيارات مسؤولا عن تعويض الاضرار التي تلحق بالسيارة اذا تم ايداعها في الساحة لقاء اجر )) .
تقبلوا تحياتي زميلكم الحقوقي محمد أرمياء الاعظمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع