القائمة الرئيسية

الصفحات

مقدمة في قانون المرافعات المدنية العراقي

مقدمة في قانون المرافعات المدنية

مقدمة في قانون المرافعات المدنية


يعتبر قانون المرافعات المدنية من القوانين المهمة في العمل القضائي كونه المرجع العام لكافة القوانين الاجرائية والاكثر تطبيقا في المحاكم المدنية , لذا وعلى النهج المنطقي سوف تتضمن هذه المقدمة البسيطة تعريفاً بقانون المرافعات وموضوع هذا القانون والغاية من تشريعه .

اولا / تعريفه :

لقد عرف قانون المرافعات بعدة تعريفات ولكن الأنسب تعريفه بـانه ( مجموعة النصوص القانونية التي تنظم الطلب القضائي سواء كان هذا الطلب عاديا او مستعجلا ام ولائيا والمحكمة المختصه بنظره سواء كان هذا الاختصاص نوعيا ام مكانيا والإجراءات المتخذة فيه وما يصدر عن المحكمة فيه من حكم او قرار او امر وكيفية الطعن في الصادر منها وما يصدر في الطعن من المحكمة من حكم او قرار لغرض تحصيل المتقاضي لحقه او حمايته ). وهذا التعريف هو تعريف بالرسم لا بالحد لان جميع مواد قانون المرافعات هي اعتبارات عقلائية من وضع المشرع يمكن تبديلها وتعديلها من حين الى اخر , لا امور واقعية حتي يكون تعريفها تعريفا حدياً.

ثانيا / موضوعه :

ان موضوع كل علم انما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية وموضوع قانون المرافعات هو الطلب القضائي ومواد القانون التي هي مسائل قانون المرافعات جاءت لتنظيم هذا الطلب , وهذا الطلب القضائي:

  • 1. ان كان القصد منه المطالبة بأصل الحق من أخر فهو عريضة دعوى من اختصاص القضاء العادي ويصدر فيه حكم.
  • 2. ان كان القصد منه حماية الحق وعدم المساس بأصله , فله صورتان هما:

ان كان مشروط بالاستعجال وفي مواجهة الطرفين فهو عريضة مستعجلة من اختصاص القضاء المستعجل ويصدر فيه قرار , وقد يكون هذا القرار مؤقت بوقت معين كما في الحراسة القضائية .

وان لم يكن مشروط بمواجهة الطرفين فهو عريضة ولائية من اختصاص القضاء ألولائي ويصدر فيه امر .

ولترسيخ هذا الضابط نذكر المثال الأتي :

ان الدائن الذي بيده سند عاديا ( كمبيالة ) اذا طلب ألزام المدين بمبلغ الدين فهو دعوى ينظرها القضاء العادي ويصدر فيها حكما يكون قابلا للطعن بطرق الطعن بالإحكام وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة واعتراض الغير والطعن لمصلحة القانون , واذا طلب أثبات عائدية التوقيع للمدين فهو طلب مستعجل ينظره القضاء المستعجل يصدر فيه قرار يكون قابلا للطعن بطرق الطعن بالقرار وهو التمييز فقط , واذا طلب الحجز على أموال المدين فهو طلب ولائي ينظره القضاء الولائي يصدر فيه أمرا يكون قابلا للطعن بطرق الطعن بالامر وهو التظلم ثم التمييز .


هذا هو الضابط للتمييز بين الدعوى والطلب المستعجل والطلب الولائي , ولكن استثناءا منه فان هناك مجموع من الطلبات التي لا تمس اصل الحق وانما هي وسائل لحماية حقوق الدائنين قد اعتبرها المشرع من الدعاوى ونص عليها في القانون المدني في المواد من (261-279) وهي الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرف ودعوى الحجر على المدين المفلس . اما حق الحبس للضمان فهو ليس بدعوى وليس بدفع وانما هو طلب .

ثالثا /غايته :

لما كان العدل أساس الملك وان القانون هو أساس العدل , كان الواجب على الدولة ان تبسط سيادة القانون على مواطنيها وذلك من خلال أمرين هما :

  • 1. إصدار التشريعات الموضوعية التي تحدد حقوقهم وواجباتهم , والاجرائية التي تبين كيفية تحصيل الحقوق او حمايتها.
  • 2. أقامة صروح القضاء ليكون أداة لإقرار الحقوق في نصابها ورد الاعتداء والفصل في المنازعات بما يضمن طمأنينة الأفراد على أموالهم وأرواحهم وحرياتهم .

وهذا يعني ان تحقيق العدل والمساواة بين الأشخاص هو الهدف المنشود من تشريع وسن القوانين , ومن أوضح مصاديق تحقيق هذا الهدف هو تحصيل المتقاضي لحقه او حمايته .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع