القائمة الرئيسية

الصفحات

شفوية اجراءات المحاكمة

شفوية اجراءات المحاكمة

شفوية اجراءات المحاكمة 

من القواعد العامة في المحاكمات الجنائية ان اجراءات المحاكمات تكون شفوية ومفاد هذه القاعدة ان جميع اجراءات المحاكمة ينبغي ان تكون شفوية فتبدي شفاهاً في حضور الخصوم جميع الطلبات والدفوع والمرافعات. فالمحكمة لا يمكنها ان تنبني احكامها على الاوراق والمحاضر التي تم اجراءها في التحقيق الابتدائي حيث انها لا تعدوا ان تكون من عناصر الدعوى التي تتزود منها المحكمة في تكوين قناعتها فينبغي عليها ان تتولى التحقيق في الدعوى بنفسها فتسمع من جديد اقوال الشهود وتطرح المناقشة امام الخصوم كل دليل قدم بالدعوى. ولهذا فقد نصت المادة (213) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه (لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر ليه في الجلسة والى ورقة قدمها احد الخصوم من دون ان يتمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي ).
ويترتب على مخالفة قاعدة الشفوية وهي قاعدة جوهرية بطلان الاجراءات المتخذة. واذا كان الاصل الشفوية في اجراءات المحاكمة الا ان القانون اورد بعض الاستثناءات على ذلك فأجاز للمحكمة في احوال معينة ان تبني حكمها على ما ورد بالتحقيقات الابتدائية بشرط تلاوته على الخصوم وطرحه امامهم للمناقشة بالجلسة. ومن ذلك ان للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي ابدت في التحقيق الابتدائي او في محضر جمع الاستدلالات اذا تعذر سماع الشاهد باي سبب من الاسباب.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع