القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي

 قانون الأحوال الشخصية

دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي

قانون الأحوال الشخصية على الإجمال هو القانون الذي يعنى بتنظيم شؤون الأسرة.

والأحوال الشخصية: اصطلاح قانوني ورد لأول مرة في الفقه الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، وقد قسمت قوانين الأحوال فيما بعد قسمين:
  • أحدهما: يتعلق بالأشخاص ، ويحكم الروابط الشخصية ، فسمي قانون الأحوال الشخصية.
  • والآخر: يتعلق بالأموال ، ويحكم الروابط المالية وسمي قانون الأحوال العينية.
وظهر هذا المصطلح عند المسلمين لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر حين قام فقيه القانون المصري (محمد قدري باشا) بوضع مجموعة فقهية خاصة أسماها : (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) ،ثم حذا حذوه كتّاب آخرون في الفقه الإسلامي إلى أن أصبح هذا الاسم (الأحوال الشخصية) عَلَماً لكثير من القوانين الخاصة في البلدان العربية والإسلامية.

وفي العراق ظهرت عبارة "المواد الشخصية" في بيان المحاكم الصادر عام 1917م وتلتها عبارة "الأحوال الشخصية" في تعديل بيان المحاكم عام 1921م ، ثم في قانون المحاكم الشرعية الصادر في 30 حزيران 1923م.

1. تعريف الأحوال الشخصية:

يرى بعضهم أن مصطلح الأحوال الشخصية يعني:(تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة ابتداء وانتهاء وبيان ما لكل على الآخر من حقوق وواجبات).

ولوحظ على هذا التعريف أنَّه ينطبق على قانون الأسرة أكثر من انطباقه على قانون الأحوال الشخصية ؛ وذلك لأنَّ التنظيم القانوني طبقا لهذا التعريف يكون مقتصراً على الأشخاص باعتبارهم أفراداً في أسرة فحسب ، مع أن هناك أحكاماً في هذا القانون تخص الأشخاص بقطع النظر عن علاقاتهم الأسرية كمن يوصي ببعض أمواله لشخص أجنبي.

لذلك تحرت محكمة النقض المصرية الدقة في بيانها الصادر عام 1934م حيث عرفت الأحوال الشخصية بأنَّها: (مجموعة ما يتميز به الإنسان من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حالته الاجتماعية ، ككون الإنسان ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً شرعياً تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية).

2. تأريخ الأحوال الشخصية في العراق:

شرع قانون الأحوال الشخصية العراقي سنة 1959م وكان العمل قبل ذلك يجري وفقاً لقانون المحاكم الشرعية.

وأما بالنسبة للأجانب فقد كان العمل يجري وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأجانب (رقم 78 لسنة 1931م).

وقد كان تشريع قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 لسنة 1959م يعد انتصاراً في بناء المجتمع المدني في العراق ، فقد كان القضاء الشرعي العراقي ــ قبل ذلك ــ يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية ، وإلى الفتاوى في المسائل المختلف عليها ، وإلى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية.

وقد وُجد أنَّ تعدد مصادر القضاء بحسب اختلاف المذاهب دفع بعضهم إلى التحايل ، وانتحال المذهب المخالف في حالة اتفاق مصلحته مع فتاوى ذلك المذهب ، مما جعل حقوق الأفراد غير مضمونة بشكل عادل.

3. نطاق قانون الأحوال الشخصية في العراق:

اختلف فقهاء القانون في الدول الإسلامية في تحديد نطاق قانون الأحوال الشخصية والمسائل المندرجة تحته ، وتحديد وظائف محاكم الأحوال الشخصية:

فمنهم من يوسع نطاقه بما يشمل فقه المعاملات المالية ، ومنهم من يضيق نطاقه . وقد حدد قانون المرافعات المدنية العراقي وظائف واختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في العراق حيث نصت المادة (300) منه على ما يلي:

4. تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور التالية:

* الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الأمور الزوجية.

* الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيّم والوصي وعزله ومحاسبته والإذن بالتصرفات الشرعية.

* التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك.

* الحجر ورفعه وإثبات الرشد.

* إثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الإرثيَّة في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة.

* المفقود وما يتعلق به.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع