القائمة الرئيسية

الصفحات

منع المدعى عليه من السفر في القانون المقارن

منع المدعى عليه من السفر

منع المدعى عليه من السفر في القانون المقارن


لقد نصت المادة (142) من قانون المرافعات المدنية على ( للمدعي ان يستصدر قرار من القضاء المستعجل يمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجح معها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى , وللمحكمة اذا ثبت لديها ذلك ان تكلف المدعي عليه بأختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات , فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرار يمنعه من السفر بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر ) .مثاله : كما لو كان المدعي دائن للمدعى عليه وكان هناك قرائن تشير الى عزم المدعى عليه السفر خارج القطر بقصد الهروب من الدعوى , فتقوم المحكمة بإلزام المدعى عليه باختيار نائب عنه في الدعوى فان امتنع جاز للمحكمة منعه من السفر .

ومن خلال النص المتقدم يظهر لنا جليا امران هما :

اولا/ ان هذا الطلب لا يكون الا طلبا تبعياً يقدم أثناء نظر الدعوى بقرينة ألزام المحكمة للمدعى عليه باختيار نائب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات ولا يمكن ان يكون طلبا مستقلا لعدم تصريح المشرع بذلك .

ثانيا / شرائط المنع من السفر هي :

  • 1. ان يكون المدعي صاحب حق سواء كان هذا الحق مالي ( عيني ام شخصي ) او غير مالي وسواء كان للمدعي سندا تحريريا يثبت حقه ام لم يكن لديه , ولا يشترط في الحق ان يكون ثابتا بل يكفي ان يكون مترجح الثبوت , ومن الأمثلة على ذلك للزوجة طالبة النفقة ان تطلب منع زوجها من السفر عند توافر شرائط طلب المنع .
  • 2. وجود قرائن تشير الى نية المدعى عليه السفر بقصد الفرار من الدعوى . وهذا الشرط يعد من الوقائع المادية التي يمكن أثباتها بالشهادة او من خلال مفاتحة الدوائر ذات العلاقة بالسفر لإثبات مراجعته لها .
  • 3. امتناع المدعى عليه من اختيار نائب قانوني عنه لحين صدور حكم بات في الدعوى . وهذا الشرط عقيم ولا ثمرة فيه لما سنبينه عند تقويم هذه المادة .
  • 4. تقديم المدعي كفالة قانونية لرفع الضرر الذي قد يصيب المدعى عليه اذا كان المدعي غير محق في طلبه , الا ان المشرع سكت ولم يحدد مقدار هذه الكفالة ولا يمكن قياس هذه الكفالة على كفالة الحجز الاحتياطي المبينة في م234/2 مرافعات لأنه قياس مع الفارق لان هذه الكفالة لرفع الضرر عن تقيد حرية الشخص وتلك الكفالة لرفع الضرر عن تقيد التصرف في المال .

تقويم المادة (142) :

اولا/ اذا كان الهدف من منع المدعى عليه من السفر هو إجباره للحضور في الدعوى او تعيين نائب عنه – كما ورد في متن هذه المادة – فان هذا الهدف لا ثمرة فيه لان القانون كما اجاز ان تكون المرافعة حضورية اجاز ان تكون غيابية فضلا عن ان المدعي هو مكلف بإثبات الدعوى بموجب م7/اولا من قانون الإثبات والتي تنص( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) وسواء حضر المدعى عليه ام لم يحضر فان هذا لا يضمن حق المدعي في الدعوى .

وأما اذا كان الهدف من منع المدعى عليه من السفر هو ضمان حق المدعي في دعواه , فيجب على المشرع ما يلي :
  • 1. الإفصاح عن هذه الغاية .
  • 2. وإلزام المدعى عليه بتقديم كفيل ضامن لحق المدعي في الدعوى.
لان الكفالة هي ضم ذمة الى ذمة في تنفيذ التزام م1008 مدني, ولان النائب لا يضمن التزام المدعى عليه. وكم لهذا من نظير حيث ان الحجز الاحتياطي هو بمنزلة الكفالة العينية , وتقديم المدعى عليه كفيل هو كفالة شخصية وملاك الحجز الاحتياطي والكفالة واحد وهو ضمان حق المدعي , فكما يجوز طلبهما أثناء نظر الدعوى يجوز طلبهما قبل أقامة الدعوى ,وان كان المشرع قد صرح بذلك في خصوص الحجز الاحتياطي بموجب م237/1 مرافعات .

ثانيا/ ان المادة 142 مرافعات عدلت بالقانون 102 لسنة 1975 المنشور بالوقائع 2479 في 7/7/1975 والنص السابق هو (( يجوز للمدعى عليه ان يستصدر قرار من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بان فرار المدعى عليه من الدعوى قريب الوقوع ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالملبغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى )).

ومن هنا يتضح ان النص السابق لهذه المادة اكثر ضمانا لحق المدعي الذي اوجب على المدعى عليه تقديم كفالة بالمبلغ المدعى به واختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى للحيلولة دون منعه من السفر .

بقلم المحامي محمد هاشم المنكوشي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. شرح كافي ووافي .جزاك الله خير

    ردحذف
  2. مواضيع مفيده وشيقه وبالامكان الاطلاع عليها والاقتداء بها احسنتم جزاكم الله خيرا

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع