القائمة الرئيسية

الصفحات

الشريك في الجريمة.

الشريك في الجريمة.

الشريك في الجريمة.


الشخص لكي يعتبر شريكا في الجريمة لابد ان يقوم اما بالتحريض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض او ان يقوم بعمل من الاعمال المسهلة او المتممة لارتكابها او كان حاضرا اثناء ارنكابها في غير هذه الاحوال لا يعتبر شريكا في الجريمة . مثال بذلك:

في عام 1989 دخل شخصين ملثمين دار احد المواطنين في حي الوحدة في الكرادة في و ضح النهار وكان يسكن فيهما رجل وامراة كبيرين في السن واثناء محاولتهما السرقة حضر الدار شخصين من اقرباءهما وسمعا اصوات صياح واستغاثة داخل الدار وهرعا مسرعين ليتاكدوا من ذلك واذا بهم يواجهون شخصين خارجين من الدار محاولين الهرب فتمكنا من القبض على احدهما يحمل المسدس وهرب الاخر ومعه المبالغ المسروقة..

  وقد تبين من التحقيق انهما دخلا عنوة بقصد السرقة واجبروهما بالقوة على اخراج ما لديهما من النقود والحلي الذهبية واستعملا معهما القوة بالضرب بعنف بالايدي والارجل وقيدا ايديهم وتمكنا من اخذ كمية من النقود والحلي الذهبية وكانا يحملان السلاح المسدس وتم القبض على احدهما من قبل اقرباء اهل الدار ثم تبين ان هؤلاء السراق من منتسبي احدى الوحدات العسكرية في بغداد ويوجد في نفس الوحدة احد اقرباء اصحاب الدارالمدعو(م) وطلبا توجيه التهمة ضده واعتبروه شريكا مع السراق هوالذي اعلمهم بان لديهم نقود واموال وهم اغنياء يتعاملون بقرض الاشخاص بالربا الفاحش (الفايز) واعلمهم بمكان الدار واستنادا لذلك اصدر قاضي التحقيق امر القاء القبض ضده استنادا الى هذه التهم المنسبة ضده وتم احالة الفضية الى محكمة جنايات الكرادة الموضوع في هذه الحادثة هل ان الشراكة متحققة عند قريبهم الذي اتهموه حسب اتهامهم له كما ادعوا ?وهل ان مجرد وجوده معهم في وحدة عسكرية واحدة تكون كافية كدليل للاتهام وتجريمه على اسساسها ؟

بين وكيل المتهم المذكور في لائحة دفاعه عنه امام المحكمة ان وكيله برئ من هذه التهمة ولم يقم اولا باي عمل من الاعمال المساعدة او المتممة لارتكاب الجريمة ولم يعلم بوقوعها ووقت وقوعها ولم يكن حاضرا وقت وقوع الجريمة وكان في هذا الوقت بواجب في وحدته العسكرية كما تاكد من ذلك للمحكمة بكتاب صادر من قبل الوحدة التي ينتسب اليها وقد يكون من المحتمل من خلال علاقته معهم في الوحدة العسكرية قد علموا بصورة خفية عن امورخاصة باحوال اصحاب الدار الذي قاموا بالسطو عليه وسرقته وخططوا لسرقته من غير علم ودراية قريبهم الذي اتهموه معهم ظلما وجورا ودون ذنب اقترفه كما ان المتهم الذي تم القبض عليه لم ياتي بذكره ونفى اشتراكه معهم بالسرقةاو بالتحريض على ارتكابها .

وقررت المحكمة لهذه الاسباب برائته من هذه التهمة والافراج عنه واطلاق سراحه واصدرت الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم الحاضر المقبوض عليه وغيابيا بحق المتهم الهارب وذلك ان السرقة ارتكبت من قبل اثنين وكانا يحملان المسدس في وضح النهار ,مما يستدل من ذلك ان اطلاق التهم ضد الاخرين على ضؤ الاحتمالات والتصورات غير الواقعية تعتمد على الظن (ان بعض الظن اثم ) عملا غير منطقي وغير انساني يلحق الضرر بالاشخاص الابرياءلاحتمال الخطا فيه كثيرا ومحتملا .وهذا لايجوز شرعا ولا قانونا.

(لان تخطئ في عقوبة المتهم الجاني افضل من ان تخطئ بعقوبة متهم البري)

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع