القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات في تصحيح قسام شرعي


قرارات في تصحيح قسام شرعي

قرارات في تصحيح قسام شرعي

 لدعوى المدعيين أنه سبق وأن استحصلت المدعى عليها (شقيقتهم) على القسام الشرعي (بالرقم / في) وحيث ورد فيه أن زوج المتوفاة (ب) وهو والدهم المرحوم (ج) متوفى .. مع انه توفى بتاريخ لاحق على صدور القسام بتاريخـ وفقاً لشهادة الوفاة (بالرقم / في / الصادرة من) يطلبان دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بتصحيح القسام الشرعي وتصحيح تاريخ وفاة والدها .. وإدخالهما أيضاً ضمن الورثة .. ولغرض الرسم يقيمان الدعوى بمبلغ مائة مليون دينار ..

 وللمرافعة الحضورية العلنية .. ولتكرار المدعيين ما جاء باستدعاء الدعوى .. ولاطلاع المحكمة على نسخة من القسام الشرعي الصادر من هذه المحكمة ـ الخاص بورثة المتوفاة (ب) وانحصار الإرث بابنتها الراشدة (و) .. وأطلعت على نسخة من شهادة الوفاة الخاصة بالمتوفى (ج) وعلى صورة القيد الصادرة من ـ الخاصة بعائلة المتوفاة (ب) وعلى كتاب دائرة الأحوال المدنية ـ الذي يفيد بصحة صدور صورة القيد .. وبعد أن وصلت المحكمة لهذه النقطة من الدعوى استعرضت مبادئ محكمة التمييز الاتحادية فيها لتجد أنها مطابقة لما سارت عليه هذه المحكمة وهنا البعض من هذه المبادئ ..

فالقرار التمييزي بالعدد / 199 تسلسل 528 في 5/3/2007 أشار إلى (أن دعوى تصحيح القسام الشرعي هي دعوى أرث ويجب أن تقام ضمن مال ..

 على ضوء ما نصت عليه المادة 306 فقرة /3 الشق الأخير من قانون المرافعات المدنية) .. والقرار التمييزي بالعدد / 576 بالتسلسل / 760 في 18/3/2007 الذي أشار إلى .. (حيث أن المادة 310 فقرة /1/ هـ من قانون المرافعات المدنية نصت على أن يكون طالب القسام أحد ورثة المتوفى ..أو مأذون من جهة رسمية بأستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .. وهذا يصدق على من يطلب تصحيح القسام أو إبطاله) .. والقرار التمييزي بالعدد / 259 بالتسلسل / 2706 في 11/5/2011 الذي أشار إلى (أن المدعي أقام الدعوى بصفته الشخصية وكان المقتضى بالمحكمة البت بدفع وكيل المدعى عليها كون المذكور لا يرث من المتوفى .. وأن الوارث له على فرض صحة الادعاء هو مورثه وهذا يتطلب إضافته إلى التركة ..

ولتعلق ذلك بالصفة أي الخصومة فكان المقتضى رد الدعوى من هذه الجهة .. مع التنويه أن تصحيح القسام الشرعي يتطلب أولاً إدخال الشخص في القسام الشرعي ومن ثم تصحيح المسألة الارثية .. لذا قرر نقضه) .. والقرار التمييزي بالعدد /114 في 17/11/1987 الذي أشار إلى (إذا حصل خلاف بين محكمتين بشان الاختصاص المكاني لدعوى تصحيح قسام .. فأن المحكمة التي أصدرت القسام الشرعي المطلوب تصحيحه تكون هي المختصة مكانيا ًفي نظر الدعوى وإصدار الحكم المناسب فيها) .. وحيث أن وكيل المدعي قد أثار مسألة تصرف المدعى عليها وبموجب القسام الشرعي المذكور ببيع العقار ـ وثم مخاطبة دائرة التسجيل العقاريـ ووردنا صورة من السجل العقاري (بالرقم / في / رقم الجلسة / باسم)

وكذلك وردنا الكتابـ من نفس الدائرة وقد ورد في الفقرة / 6 من الكتاب (بموجب القيد ـ سجلت معاملة انتقال باسم الوارثة ـ و ـ حسب القسام الشرعيـ والفقرة / 7 من الكتاب .. سجلت معاملة البيع باسمك ـ ولا توجد على العقار حجوزات أو موانع) .. لذا قررت المحكمة وضع إشارة عدم التصرف على العقار ـ لحين حسم هذه الدعوى .. لأن التصرف بالبيع كان على ضوء مندرجات القسام المطلوب تصحيحه .. بعد أن اكتفت المدعى عليها بذكر أسمها وارثة وحيدة للمتوفاة (ب) ..

وبعد كل ما ذكر أبرز وكيل المدعين نسخة من القسام الشرعي (الصادر من / بالعدد / في) خاص بورثة المتوفاة (ب) وهو قسام ثاني غير ما تم الإشارة إليه .. وفيه انحصار ارثها بزوجها (ج) وأولادها منه الكبار ـ وهنا أصبح لدينا قسامان شرعيان خاصين بمتوفاة واحدة وهي (ب) .. الأول صادر من هذه المحكمة (المطلوب تصحيحه) والثاني صادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ لاحق في عام 2004 .. وعادت المحكمة إلى تطبيق مبادئ محكمة التمييز حول هذه الحالة ..

فالقرار الأول الذي استعرضته بالعدد / 2623 بالتسلسل / 3027 في 24/5/2011 الذي أشار إلى .. (وجد أن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام القانون من حيث النتيجة .. إذ أن الثابت في الدعوى وجود قسام صادر من محكمة الأحوال الشخصية في عنه ـ بالعدد / في الخاص بالمتوفى ـ و مع هذا فأنه لا يجوز إصدار قسام جديد من محكمة الأحوال الشخصية في الفلوجة .. إذ العبرة بالقسام الأول .. وعلى فرض وجود خطأ فأنه هو الذي يقبل التصحيح .. أما القسام الثاني ـ موضوع الدعوى ..

 فأن المقتضى مراجعة المدعي المحكمة المختصة لطلب إبطاله .. لعدم جواز صدور قسامين لمتوفى واحد .. مما يجعل دعوى التصحيح غير مقبول ويقتضي ردها من هذه الجهة) .. والقرار التمييزي بالعدد / 2113 في 13/11/2005 الذي أشار إلى (أن محكمة محل أقامة المتوفى الدائم تختص بإصدار القسام الشرعي ..وإن القسام الأول هو المعول عليه .. ولا يجوز إصدار قسامات أخرى لنفس المتوفى من نفس المحكمة أو حتى محكمة أخرى ..

 وإذا حصل خطأ في القسام الأول فيمكن إتباع الطريق القانوني بإقامة الدعوى بتصحيحه وفق الشرع والقانون) .. ولما ورد بأقوال وكيلة المدعى عليها بأنه لا مانع لديها من تصحيح القسام الشرعي .. ولإحالة الدعوى إلى الخبير القضائي وتقديم تقريره وعدم الاعتراض على ما جاء فيه ..

 وبعد أن أخذ بنظر الاعتبار إدخال المدعين فيه باعتبارهما ولدي المتوفاة (ب) مع إدخال زوجها (ج) الذي كان على قيد الحياة عند وفاتها .. ثم توفي بعدها بتاريخ ـ ولكن ما تقدم قرر الحكم بتصحيح القسام الشرعي الصادر من هذه المحكمة ـ الخاص بورثة المتوفاة (ب) .. فيكون تسلسل الوفيات على الوجه الثاني .
(محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية العدد / 668 ـشـ 2014 في 12/4/2014) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع