القائمة الرئيسية

الصفحات

اهمية مبدا الثبوت بالكتابه في نطاق اثبات الدعوى المدنية

مبدا الثبوت بالكتابه
مبدا الثبوت بالكتابه

اهمية مبدا الثبوت بالكتابه في نطاق اثبات الدعوى المدنية


بالنظر لما لمبدا الثبوت بالكتابه من اهميه بالغه في نطاق اثبات الدعوى متى كملته الشهاده او القرائن القضائيه لكي يصبح دليلا قانونيا كاملا يعادل في قوته ما للدليل الكتابي من قوه في الاثبات وايضا يمكن استكمال مبدأ الثبوت بالكتابه باليمين المتممه دون اللجوء الى الشهاده او القرائن القضائيه وهذا ماتضمنه نص الماده ٧٨من قانون الاثبات رقم ١٠٧لسنه ١٩٩٧(يجوزالاثبات بالشهاده في التصرفات القانونيه حتى ولو كان التصرف المطلوب اثباته تزيد قيمته على خمسه آلاف دينار اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابه وان هذا المبدأ يتضمن كل كتابه تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال )
ولكي يتحقق مبدأ الثبوت بالكتابه لابد من توفر شروط 

اولا وجود ورقه مكتوبة.ثانيا ان تكون هذه الورقه صادره عن الخصم الذي يحتج بها عليه او من يمثلهثالثا ان يكون من شأن هذه الورقه ان تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال


ولايشترط ان تكون الورقه موقعه او معده للإثبات مقدما وإلا أصبحت دليلا كاملا وعندئذ فلا محل لتعزيزها بالشهاده او القرائن القضائيه بل يكتفي باي ورقه كالرسائل الغير موقعه والدفاتر التجاريه والاوراق المنزليه وغيرها وسواء كانت هذه الورقه الصادره بخط المدين او من يمثله ...

ويستوي في كون هذه الورقه صادره عن المدعي او المدعى عليه وقد استقر القضاء العراقي بان المحكمه غير ملزمه من تلقاء نفسها باستكمال مبدأ الثبوت بالكتابه بشهاده او قرائن قضائيه وإنما يخضع ذلك لسلطتها التقديريه حسب مقتضيات الدعوى المنضوره أمامها وحيث ان مبدأ الثبوت بالكتابه لوحده يعد عديم الجدوع كدليل قانوني اذا لم يستكمل بالشهاده او القرائن القظائيه وان محكمه الموضوع تتمتع بسلطه تقديريه بخصوص قبول أوعدم قبول الاثبات بهذين الطريقين ...

وعليه فالمحكمة ليست ملزمه بتكمله مبدأ الثبوت بالكتابه عند وجوده بشهادته اذا رئت ان هناك قرائن قضايه تكفي لتكوين قناعتها بصحه الحق المدعى به وعند إذن تكون هذه قرائن هي التي اكملت مبدأ ثبوت بكتابه اما اذا رأت المحكمه سماع الشهود استكمالا لمبدأ الثبوت بلكتابه فهي اما ان تقتنع بشهادتهم وعند اذ تكون واقعه المدعى به ثابته وأما الا تقتنع فتصبح الواقعه غير ثابته وبالتالي لايكون لمبدأ الثبوت بالكتابه من اثر قانوني في مجال الاثبات وكذالك للمحكمه واستنادا لاحكام الماده١٢٠اثبات انه يجوز للمحكمه استكمال مبدأ الثبوت بالكتابه باليمين المتممه من تلقاء نفسها بدلا من استكماله بالشهاده او القرائن القضائيه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. س عرف مبدا الثبوت بالكتابه ثم حدد شروط الاعتداء لهذا المبدا ؟
    أولاً: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة
    يمكننا تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة كما عرفه قانون الإثبات ( م 62 إثبات ) بأنه:
    " كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده ليست سنداً كاملاً بما يراد إثباته وإنما تجعله قريب الاحتمال".
    ثانياً: شروط الاعتداد بمبدأ الثبوت بالكتابة
    الشرط الأول : وجود كتابة
    لفظ الكتابة هنا يفسر بأوسع معانيه. فهو يشمل كل كتابة دون اشتراط أي شكل فيها أو وجود توقيع. فقد تكون الكتابة سنداً أو مجرد علامة ترمز للاسم أو توقيعاً أو غير ذلك. وقد يتكون مبدأ الثبوت بالكتابة من مجموعة أوراق لا ورقة واحدة.
    لكن يلاحظ أنه لابد من وجود كتابة فمجرد القرائن وحدها لا تكفي لتكوين مبدأ الثبوت بالكتابة. كما يلزم أن تكون هناك ورقة بالفعل يقوم صاحب المصلحة بتقديمها إلى المحكمة. فلا يصح إثبات مضمون الورقة بشهادة الشهود أو القرائن وإلا لكان الإثبات كله بهذه الأدلة.على أن يلاحظ أنه إذا اعترف الخصم في ورقة مكتوبة أنه سبق وقام بتحرير ورقة تتضمن تصرفاً معيناً بحيث تجعل هذه الكتابة الحق المدعى به قريب الاحتمال. فإن هذا الاعتراف المكتوب يقوم مقام وجود الورقة المشار إليها فيه ويبيح الإثبات بالشهود والقرائن.
    الشرط الثاني : صدور الكتابة من الخصم
    يجب أن تكون الكتابة صادرة من الخصم أي من الشخص الذي يراد التمسك عليه بالكتابة. وبمعنى آخر يجب أن تكون الكتابة منسوبة إلى الخصم. سواءً كانت محررة منه شخصياً أو من نائبه كوكيل له أو وصي عليه. وعلى ذلك يمكن اعتبار أقوال المحامي أثناء المرافعة المدونة في مذكراته مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن التمسك به ضد الوكيل إن لم تكن دليلا كاملا.
    ويمكننا تصور أربع صور للورقة التي تعد مبدأ ثبوت بالكتابة:
    الصورة الأولى : أن تكون الورقة مكتوبة بخط الخصم بلا توقيع ومثالها أن يكتب الشخص بخطه مسودة عقد أو مشروع عقد أو بياناً بحساب يوقع عليه.
    الصورة الثانية: أن تكون الورقة موقعاً عليها من الخصم فحسب فمن الممكن أن تكون الورقة موقعاً عليها من شخص دون وجود أية كتابة وتكون لها دلالة تجعل منها مبدأ ثبوت بالكتابة كذلك أن يكون بالورقة كتابة توقيع من شخص وبها كتابة بخط شخص آخر ومع ذلك لا تعتبر دليلاً كاملاً بل تعتبر مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة
    الصورة الثالثة: أن تكون الورقة بخط الخصم وتوقيعه
    ومثالها أن يرسل شخص لآخر خطاب بخطه وتوقيعه يطلب منه فيها مهلة للوفاء بالدين دون أن يبين ماهية الدين أو مقداره. فيكون هذا الخطاب مبدأ ثبوت كتابي لا دليل قاطع للإثبات. كذلك الحال لو وجدت ورقة مكتوبة بخط شخص وتوقيعه ولكنها ممزقة أو متآكلة وقد جمعت أجزائها ولصقت بعضها ببعض. الصورة الرابعة: ألا تكون الورقة بخط الخصم ولا بتوقيعه
    وهذه الصورة يمكننا تصورها في الأقوال الواردة على لسان شخص في محاضر التحقيق المدنية أو الجنائية أو محاضر الجلسات سواءً كان متهماً أو أحد الخصوم. وتعد الورقة في هذه الحالة منسوبة إلى الخصم أيضاً بالرغم من كونها لم تكن بخطه .

    ردحذف
  2. الشرط الثالث : احتمال تصديق الادعاء
    ومعناه أن يكون من شأن الكتابة أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال. وهذا الشرط بديهي يدل على أن الادعاء بالحق ليس مجرد من الأساس تجريدا تاما بل أن هناك مظنة كتابية على صحته. فيجوز تكملة هذه المظنة وتأكيدها بسماع الشهود فيصبح الدليل الناقص دليل كامل.
    وهنا يمكننا وضع المبدأ الآتي: مبدأ الثبوت الكتابي + شهادة الشهود = دليل كتابي كامل.
    ومسألة جعل التصرف قريب الاحتمال أو محتمل التصديق مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع من الأوراق المقدمة إليه في الدعوى.
    ثالثاً: الأثر المترتب على الاعتداد بمبدأ الثبوت بالكتابة
    1- يترتب على مبدأ الثبوت بالكتابة من ناحية أولى أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان واجباً إثباته بالكتابة وذلك حسب تقدير المحكمة كما يجب أن يطلب المدعي السماح له بالإثبات بالبينة .
    2- ومن ناحية ثانية فإنه ليس هناك إلزام على القاضي بقبول الدعوى التي يتوفر بالنسبة لها مبدأ الثبوت الكتابي (ايضا حسب تقدير المحكمة). لكن يستثنى من هذه النتيجة الأحوال التي يشترط القانون فيها الكتابة كركن في العقد كما في حالة الرهن الرسمي.

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع