القائمة الرئيسية

الصفحات

الادلة الجنائية والخبرة

الادلة الجنائية والخبرة


تكون الادلة الجنائية من الادلة المادية المحسوسة الظاهرة للعيان ويكمن ادراكها بسهولة كالسلاح والالات المستعملة في ارتكاب الجريمة والاموال المسروقة وطبعات الاصابع الموجودة في محل ارتكاب الجريمة وخاصة تلك الطبعات على الزجاجيات والمرايا او من اثار طبعات اقدامه او الاثار جزء من شعر الجاني او من دم المجنى عليه على ملابس المتهم او اثار من اسنانه او اثار عجلة سيارته او اثار الافرازات المنوية وغيرها من الاثار المادية الظاهرة للعيان, وهذا الاثارمن المفترض المحافظة عليها حتى يقوم الخبراء المختصين من الفنيين من الطب العدلى وخبراء الادلة الجنائية من القيام بفحصها واعطاء النتائج عنها وحسب مقتضيات التحقيقات اللازمة لتوضيح مدى علاقتها بالمجنى عليه وبالالات التي استعملها في الجريمة و بسلاحه الخاص من عدم ذلك ,

 و مدى معرفة سبب الوفاة للمجنى عليه والاضرار المصاب بها وعلامات الاصابات وعددها ومحلات ومواقع الاصابات وشدتها وغيرها من البيانات والتوضيحات اللازمة في التحقيق- ولهذا يكون من اللازم بعد ورود الاخبار عن وقوع الجريمة ان ينتقل المحقق فورا الى محل الحادث وجراء الكشف عليه والتقيد بالمحافظة على الاثارالمادية المتعلقة بارتكاب الجريمة .


ندب الخبراء يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناءا على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر بابداء الراي فيما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها –المادة 69 اصول , لقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجنى عليه في الجناية وجنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة ااصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقبق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى المادة 70- من الاصول
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع