القائمة الرئيسية

الصفحات

تفسير نص المادة 558 من قانون العقوبات السوري

قانون العقوبات

تفسير نص المادة 558 من قانون العقوبات السوري

جاء في نص المادة 558 عقوبات (( 1- يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور او مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها 2- ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر )) 


هذه النص وجد لمعاقبة من يخرق حرمة أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور ولا تتمتع بصفة المسكن وما يهمنا في هذه المادة هو إحدى صورتي السلوك الاجرامي المكونتين للركن المادي لهذه الجريمة وهي ( التسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص)حيث يتم في هذه الصورة دخول الجاني إلى الأماكن التي تخص الغير وليست مباحة للجمهور بالتسلل أي خفية وخلسة مستخدما وسيلتين محددتين على سبيل الحصر هما الكسر أو العنف على الأشخاص وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي هل ينجو من العقاب من يدخل إلى تلك الأماكن علنا بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص ؟

! بما لا شك فيه وكما يقول جانب من الفقه أن تلك النتيجة تخالف المنطق القانوني وهو ما جعله يرى أنه يستوي في التسلل أن يكون خفية أو علنا ونحن بدورنا نرى أنه في أي تعديل قادم لقانون العقوبات يجب استبدال كلمة التسلل الواردة في متن المادة بعبارة نترك لأهل الاختصاص تحديدها بحيث يتساوى فيها الدخول العلني والخفي لهذه الأمكنة وبما يكفل أن يعاقب الفاعل على هذه الجريمة بمجرد توسله بإحدى وسيلتي الدخول الكسر أو العنف على الأشخاص
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع