القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة وبحث عن قرارات قاضي الامور المستعجلة

قاضي الامور المستعجلة

دراسة وبحث عن قرارات قاضي الامور المستعجلة 


من حيث أنه على ضوء ما نصت عليه الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات فإن قاضي الأمور المستعجلة إنما يحكم في التدابير والإجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال أي كلما توافر أمر يتضمن خطراً داهماً أو ضرراً لا يمكن تلافيه إذ لجأ الخصوم إلى القضاء العادي وذلك دون الفصل في أساس الحق أو التعرض لـه ريثما يفصل في النزاع على أساس الحق من قبل المحكمة المختصة.

ومن حيث أنه فضلاً عن أن ما تضمنه الحكم المميز في معرض التعليل لـه من مناقشته مفعول الإيجار بالنسبة للمدعى عليه المميز وأثار إيجاره بالتالي اعتباره غاصباً يتعلق بأساس الحق المتنازع به فإن الحكم المميز قضى بتصديق القرار المستأنف الذي قضت الفقرة الأولى من الحكم بإلزام المدعى عليه تسليم الفدان موضوع الدعوى إلى المدعي وهذا الحكم حسب منطوقه حكم بالتسليم .

ومن حيث أن ما ورد في معرض التعليل للحكم المميز من القول بأنه إذا كان لا يجوز للقضاء المستعجل اتخاذ التدابير التي سوف يفصل فيها قضاء الأساس موضوعاً كنزع يد المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار أو طرد الغاصب من العقار المغصوب الخ... لاقتصرت مهمة القضاء المستعجل على وصف الحالة الراهنة ولهدرت حقوق الكثيرين من جراء غصب أراضيهم الزراعية وعقاراتهم أن يستمر الغاصبون واضعين يدهم على الأشياء المغصوبة إلى أن يفصل قضاء الأساس بالنزاع الأمر الذي يطول أمده ويضيع خلاله حق صاحب العقار للمماطلة من الغاصب أو عدم ملاءته واقتداره لرد الحاصلات التي يكون قد استوفاها خلال هذه المدة تعليل في غير محله القانوني لان هذه الحالات لا تعني حصر اختصاص القضاء المستعجل في وصف الحالة الراهنة فحسب وإن خشية ضياع الحق لا تمنع من اتخاذ التدابير التي تكفل الحق ضمن الحدود التي رسمتها المادة 78 من قانون أصول المحاكمات كالحراسة القضائية مثلاً سيما وأن دعوى الأساس مقامة على ما يستفاد من إضبارة الدعوى … “ .

لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على زعم وجود عقد مبرم ما بين الطرفين انتهت مدته وان الموكل استمر واضعا اليد على العقار موضوع ذلك العقد بدون مبرر قانوني .

ومع إصرارنا على عدم صحة تلك المزاعم وأن العلاقة التعاقدية ما بين الطرفين هي علاقة إيجاريه تخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ، وفقا للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا ... إلا أنه لما كان من الثابت أن طلب التسليم في مثل هذه الحالة منازعة في أصل الحق تنطوي على طلب إنفاذ مضمون العقد والحكم تبعا لذلك بالتسليم أو على أضعف احتمال من قبيل دعوى استرداد الحيازة التي تختص محكمة الصلح نوعيا للنظر فيها .


وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي مستقرا على أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى طرد الغاصب ينعقد في حالة ما إذا كان وضع اليد بدون سبب مشروع أو مسوغ قانوني وأن يكون ابتدأ ينطوي على فعل من أفعال الغصب والتعدي كالكسر والخلع (قرار محكمة النقض رقم 102 أساس 484 لعام 1996 تاريخ 6/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 224 

كما استقر الفقه على أن قاضي الأمور المستعجلة لا يملك أن يقرر انتهاء العقود أو أن يقرر مدى وجود حقوق كل من طرفيها أو انتهاء تلك الحقوق ، لأن هذا الأمر يدخل في اختصاص المحكمة الناظرة بأساس النزاع ... وأن قرار قاضي الأمور المستعجلة بهذا الصدد يؤدي إلى الفصل بأساس النزاع كأن يصدر قرارا بإلزام المستأجر بتسليم المأجور باعتبار أنه تبين لـه من فحص ظاهر المستندات أن عقد الإيجار منتهيا ... وهذا الأمر تختص به محكمة الأساس حصرا كما وان فيه مساس بأصل الحق ، كما وأن تصدي قاضي الأمور المستعجلة لمثل هذا الأمر يؤدي إلى حرمان المدعى عليه من حقه في طلب تحليف اليمين على تجدد العقد أو استمراره أو إثارة غير ذلك من الدفوع الموضوعية (كون قاضي الأمور المستعجلة لا يملك حق توجيه اليمين الحاسمة أو البحث في تجدد العقود أو البحث في تزوير المستندات). 

لما كان من الثابت أن الجهة المدعية سبق لها وأن أقامت الدعوى بطلب فسخ العقد وفرض الحراسة القضائية ولا تزال تلك الدعوى تنظر أمام محكمة البداية المدنية في قطنا برقم أساس ... لعام .... وموعد الجلسة القادمة فيها ../../.... ، كما وان ادعاءا متقابلا في تلك الدعوى قدم من قبل الموكل بطلب التعويض عما لحق به من أضرار من جراء امتناع الجهة المدعية أصلا عن تنفيذ التزاماتها العقدية (كما هو ثابت في البيان المبرز في الملف) ، وقد أثار الموكل في تلك الدعوى ، مع تمسكه بكون العقد المبرم ما بين الطرفين هو عقد إيجار ، حقه في احتباس الأقسام المتعاقد عليها لحين البت بطلب التعويض المقدم من قبله … كما وأن الخبرة الجارية في تلك الدعوى (ربطا صورة عن تقرير الخبراء) الواضح فيه أن الخبراء قد توصلوا إلى النتائج التالية : 

“ مما سبق ذكره ومن المشاهدات والتقييم الذي توصلت إليه اللجنة لموجودات الأجزاء المستثمرة تبين ما يلي : 

- إن مطعم ال.... مغلق إداريا وغير مستثمر بسبب ذلك الإغلاق . كما هو ثابت في ضبط الكشف الحسي المنظم بمعرفة المحكمة الموقرة بقطنا بتاريخ الكشف 0/0/0000. 

كما أنه لا توجد أي ترخيص إداري أو رخص بناء أو غيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية الاستثمار ولا مخططات إنشائية . 

- إن عملية الاستثمار قاصرة فقط على فصل الصيف فقط ولمدة ثلاثة اشهر تقريبا -كون المطعم الشتوي مغلق وغير مستثمر لإغلاقه إداريا . 

- إن موجودات الأقسام الأخرى المشمولة بالاستثمار نوعان : القسم الأول منها ما يعادل ستون بالمائة من المجموع لتلك الموجودات تالف تماما ، وان باقي تلك الموجودات تالف بالنسبة تتراوح ما بين ( 50 و60 % ) . 

كما أن المستثمر قام ومن ماله الخاص بأعمال الصيانة وإعادة تجهيز الأقسام المستثمرة ، وان قيمة التجهيزات التي أدخلها المستثمر تتجاوز قيمتها عشرات المرات لقيمة التجهيزات المسلمة إليه. وان تلك التجهيزات المدخلة كانت السبب الرئيسي في استمرار عملية الاستثمار ... “. 

وكان وجود تلك المنازعة القضائية وثبوت إخلال الجهة المدعية بالتزاماتها العقدية يشكل نزاعا قضائيا جديا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من تقرير تسليم الأقسام المتعاقد عليها إلى الجهة المدعية لأن في ذلك إهدار لحقوق الموكل سواء في دعواه المتعلقة بتوصيف العقد بأنه عقد إيجار يمتد بقوة القانون أم بدعواه المتعلقة بالمطالبة بالتعويض بعد ثبوت إخلال الجهة المدعية بالتزاماتها العقدية بموجب الخبرة الجارية بناء على طلبها وكذلك حرمان الموكل من حقه في احتباس تلك الأقسام ريثما يتسلم التعويض المطالب به ... كما و أن في ذلك تصد للبت بأساس النزاع وإنهاء لعلاقة تعاقدية يترتب عليها حقوق والتزامات شتى لا تزال موضع نزاع أمام القضاء …. “ . 

ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع المستأنف أو يبين سبب عدم الأخذ بها … كما وأن حيثيات القرار المستأنف قد انطوت على تجاهل للوثائق والأدلة المبرزة في الملف والتي تثبت وجود منازعة بأصل الحق تمنع قاضي الأمور المستعجلة من التصدي للنزاع موضوع هذه القضية … كما و أن ما ذهب إليه القرار المستأنف من رفع يد الجهة المستأنفة عن الأقسام المتعاقد عليها ينطوي على إنهاء للعقد المبرم ما بين الطرفين رغم وجود منازعة حوله أمام محكمة الأساس ورغم كونه وعلى ضوء الخبرة الجارية في دعوى الفسخ القائمة ما بين الطرفين ، المبرز صورة طبق الأصل عنه في الملف ، وعلى ضوء اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض واجتهاد الغرف المدنية لديها المشار إليها في استدعاء دعوى توصيف العقد ، المبرز صورة طبق الأصل عنه في الملف ، تثبت أن العقد المبرم ما بين الطرفين هو عقد إيجار يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته وبالتالي يمتد بقوة القانون . 

وكان ما ذهب إليه القرار المستأنف لجهة رفع يد الجهة الموكلة عن الأقسام المتعاقد عليها وتسليمها للجهة المستأنف عليها يشكل حرمانا للجهة الموكلة من الاستفادة من تلك الأقسام … ومن جهة ثانية إنهاء لوجود الموكل في تلك الأقسام رغم وجود اكثر من دعوى ما بين الطرفين بأساس النزاع وإحداها المنظورة أمام محكمة البداية المدنية في قطنا تضمنت ادعاءا متقابلا بطلب التعويض مع طلب احتباس الأقسام المتعاقد عليها لحين البت بالتعويض المطلوب … وبالتالي فإن القرار المستأنف الذي انتهى إلى رفع يد الموكل عن تلك الأقسام قد حرم الموكل من ممارسة حقه في الاحتباس المقرر قانونا (المواد 247 و 248 و 249 مدني) وبالتالي فقد انطوى على تصد لأساس النزاع خلافا لأحكام المادة 78 أصول محاكمات . 

الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر خلافا لأحكام المادتين 78 و 204 أصول محاكمات والمواد 247 و 248 و 249 مدني وخلافا للاجتهاد القضائي المستقر وخاصة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ، وخلافا لما استقر عليه الرأي الفقهي ، مما يجعله مستوجب الفسخ “. 

ولما كان من الثابت أن القرار موضوع المخاصمة الذي انتهى إلى تصديق القرار المستأنف قد تجاهل أسباب الاستئناف المنصبة على كون القرار المستأنف يمس أساس الحق المتنازع فيه ولم يناقش دفوع وأدلة طالب المخاصمة بهذا الصدد ولم يشر إليها سواء في حيثياته المتعلقة بأسباب الاستئناف (حيث قصر أسباب استئناف طالب المخاصمة على سببين فقط هما الموطن المختار وعدم الاختصاص المحلي) أم في معرض مناقشته لتلك الأسباب ، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 204 أصول محاكمات التي هي من النظام العام كونها تتعلق بناحية أصولية هي أصول تسبيب الأحكام ومخالفة لأحكام المادة 236 أصول محاكمات التي تنص على أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة … ويوجب على تلك المحكمة أن تفصل بجميع اوجه الاستئناف وأسبابه … كما وان تصديق القرار موضوع المخاصمة للقرار المستأنف ينطوي على مجاراة لمحكمة الدرجة الأولى في الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت فيه والمتمثل في التصدي للبحث بأمور موضوعية تمس أساس الحق المتنازع فيه وتقرير انتهاء عقد مبرم ما بين الطرفين وتسليم محل العقد إلى أحد الأطراف رغم أن التسليم بزعم انتهاء مدة العقد منازعة موضوعية تنطوي على إنفاذ مضمون العقد جبرا أي على الفصل في الطلب المتعلق بإلزام أحد المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد عليه … كما وان التعليل الذي اعتمده القرار موضوع المخاصمة للنتيجة التي انتهى إليها من عدم دفع بدل الاستثمار ورعاية حقوق القاصر وان تأجير عقار القاصر يخضع لأحكام المادة 182 أحوال شخصية يشكل بحثا في أمور موضوعية وتصد لأساس النزاع وبالتالي مخالفة لأحكام المادة 78 أصول محاكمات وللاجتهاد القضائي المستقر حول تفسير تلك المادة ، وهذه المخالفة ترقى لتكون خطا مهنيا جسيما وفقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر على : 

“ تجاوز القضاء المستعجل إلى البحث في الموضوع والحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهني جسيم “ . 

( قرار محكمة النقض رقم 774 أساس 405 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 719) . 

“ إن الخطأ المهني الجسيم إنما هو التجاهل للمبادئ الأساسية في القانون التي يجب أن لا يقع فيها القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فهو في سلم الخطأ أعلى درجات فهو الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى “ . 

(قرار محكمة النقض رقم 68 أساس 387 لعام 1996 تاريخ 13/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 207 ) . 

“ - إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم “. 

(- قرار محكمة النقض الهيئة العامة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) . 

“ التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم . 

- إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما “. 

(قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) . 

“ إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال “ . 

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض ) . 

“ يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما “ . 

(قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ 17/3/1993 سجلات النقض) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع