القائمة الرئيسية

الصفحات

اصول واحكام وضوابط التفتيش القانونية

اصول واحكام وضوابط التفتيش القانونية


ان اجراء التفتيش للاشخاص والمنازل والمحلات الخاصة لهم لاتتم الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون تبعا" لمقتضيات المصلحة العامة وحفظا" لحقوق الانسان مما يحقق التوازن في مراعاتها عند اجراء التفتيش لما يشكل في حد ذاته اختراقا" لحرية الانسان وانتهاكا" لكرامته وحقوقه في حرمة منزله وممتلكاته عند استخدامها بصورة مفرطة عن الحدود و الضوابط القانونية وخلافا" لمقتضيات المصلحة العامة والمبادى الانانية .

اذا كان امر اجراء التفتيش من الاجراءات الضرورية الامنية والمساعدة للكشف عن حقيقة الحوادث الجرمية للقبض عن المجرمين الفاعلين والحد من نشاطهم ولتحقيق الامن والاستقرار الا ان ذلك لايكون على حساب حرية وحرمة منازل الاشخاص وممتلكاتهم بات من الضروري معرفة الضوابط والاحكام القانونية المتعلقة باصدار امر التفتيش من قبل السلطات التحقيقية المختصة او المخولة بذلك قانونا" لكي نتوقف على ماهي طبيعة الصلاحيات الممنوحة للقائمين بعمليات التفتيش وحدودها وما هي الحدود الحمراء من الافراط في تنفيذها او التعسف باستعمالها خلافا" للقانون والمباديء الانسانية وما هي الضمانات الاساسية لحماية حرية وكرامة الاشخاص ومن حماية حرمة منازلهم وممتلكاتهم. لابد من معرفة

 اولا-احكام التفتيش وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23-لسنة 1971وتعديلاته ثانيا –اجراء التفتيش (عنوة ) بالقوة اللازمة. ثانيا = التوصيات.


اولا= احكام التفتيش وفقا للقانون :-

إن عملية تفتيش أي شخص أو تفتيش منزله أو أي محل تحت حيازته لابد من أمر صادر من قاضي التحقيق أو من يخوله القانون إجرائه وفقا" للأحوال المبينة في ( المادة 72-73من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) وكذلك في الأحوال التي يجد فيها قاضي التحقيق إذا كان الشخص متهما" بارتكاب جريمة وكان من المحتمل أن يسفر التفتيش عن وجود أوراق أو أسلحة آو آلات أو وجود أشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق ( المادة - 75 من القانون )

كما لقاضي التحقيق أن يقرر التفتيش بناء على إخبار أو قرينة ويتخذ الإجراءات القانونية بشان الأموال والأشخاص سواء كان المكان بحيازة المتهم أو بحيازة غيره (المادة 76 - من القانون) كما حدد القانون الأحوال التي يجوز فيها للمحقق أو لعضو الضبط القضائي أجراء التفتيش دون الرجوع إلى قاضي التحقيق أو السلطة المخولة قانونا" بأجرائه تبعا" لظروف الحالة الضرورية واللازمة تنفيذها لمقتضيات التحقيق والحالة الجرمية ونوعية المخالفة وما يراه القائم بالتفتيش من قرائن تدل على ما يشكل في ذاتها جريمة أو ما يفيد في الكشف عن الحقيقة أو عن جريمة أخرى جاز ضبطها ( المادة 77 - 78 - 79 من القانون ) .وقد تحددت في الأحوال التالية:-

1- للقائم بالتفتيش أن يفتش أي شخص موجود في مكان التفتيش الذي يجري تفتيشه مشتبه به انه يخفي شيئا" يجري التفتيش من اجله . المادة - 77 من القانون.

2- إذا ظهر عرضا في مكان التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو في الكشف عن جريمة أخرى جاز ضبطه أيضا. المادة - 78 من القانون.

3- يجوز للقائم بالتفتيش أجراء التفتيش في حالة وقوع جريمة جناية أو جنحة عمدية مشهودة لضبط ما يفيد للكشف عن الحقيقة (المادة 79 من القانون) تقضي ظروف الحالة الجرمية من اتخاذ تلك الإجراءات على وجه السرعة لمقتضيات التحقيق وضبط الأشخاص والأشياء المتعلقة بذات الجريمة.

بعد الانتهاء من تنفيذ التفتيش تقديم محضرا" مفصلا" من قبل القائم بالتفتيش الى قاضي التحقيق المختص او الجهة المخولة قانونا" عن سير عملية التفتيش وما رافقتها من اجراءات التحري وضبط الاشخاص او الاشياء للاطلاع والمصادقة عليها لتكسب المشروعية والقانونية الاساسية . وقد حدد اقانون بعض الضوابط للمحافظة على حسن تنفيذ التفتيش وعدم التجاوز على حرمة مكان التفتيش او الاشخاص المراد تفتيشهم الا في الاحوال المبينة في القانون .

1- لايجوزتفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانونا" . ( المادة 73 من القانون ).

2- لايجوز التفتيش الابحثا عن الاشياء التي اجري التفتيش من اجلها .(المادة 78 من القانون).

3- اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الابواسطة انثى يندبها بذلك القائم .بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر .( المادة 80 من القانون)

يجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه وينظم القائم بالتفتيش محضرا" ويعطي عند الطلب صورة من المحضرالى المتهم وذوي العلاقة كما تعطي صورمن الرسائل او الاوراق الى اصحابها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق . ( المادة 82 من القانون ).

4- اذا كانت بين الاشياء في المكان الذي يجري تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام .( المادة 84 من القانون ) .

5- ومن الضمانات الاساسية لحماية حقوق الشخص الذي جرى تفتيشه او منزله او محله ان يعترض على اجراءات التفتيش وان( يقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى قاضي التحقيق المختص وعلى القاضي ان يفصل فيها على وجه السرعة . المادة 86 من القانون ) .



ثانيا - احكام اجراء التفتيش عنوة ( بالقوة ) :

على الشخص المطلوب تفتيشه أو تفتيش مكانه طبقا" للقانون ان يمكن القائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع من ذلك فللقائم بالتفتيش ان يجري التفتيش عنوة او يطلب مساعدة الشرطة . ( المادة 81 من القانون ) . وكذلك اشارة المادة 105 من القانون - على من وجه اليه امر القبض وعلى كل مكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه واذا اشتبه في وجوده او اخفاءه في مكان ما طلب ممن يكون في هذا المكان ان يسلمه اليه او يقدم له كافة التسهيلات التي تمكنه من القبض عليه ( واذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجأ اليه المتهم اثناء مطاردته لغرض القبض عليه ).

مما تضمن احكام التفتيش طبقا" للقانون هو تأمين الاجراءات الوقائية الاصولية للحيلولة دون ان تمس حرمة المساكن لكي تكون مصونه ولايجوز دخولها او

تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي او وفقا" للقانون ويكفل الدستور العراقي هذا الحق لكل مواطن ( الفقرة ثانيا" من المادة 17 منه ) واشارة للفقرة 1- من المادة 35 منه ( حرية الانسان وكرامته مصونة ) مما توكد حماية شخصية كل فرد من الانتهاكات او التعرض لاي اذى وعلى القائمين بتنفيذ التفتيش ان يلتزموا بتطبيق الاجراءات القانونية الاصولية وعدم خرقها والايقع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية .

لونظرنا وبحثنا بشكل معمق وبدقة عن مدى اهتمام المشرع بشأن الاجراءات الاولية اللازمةعند اجراءالتفتيش واسبابها ودوافعها الحقيقية الامنية لوجدنا كم كان المشرع حريصا"على حرمة مساكن الاشخاص وممتلكاتهم وحرياتهم وكرامتهم سواء كان في صلب الدستوراوفي القوانين الجزائية العامة ذلك عدم السماح لكل موظف او مكلف بخدمة عامة ان يتجاوز حدود وظيفته في نفس الوقت حددها القانون حسب طبيعة وظيفته والواجب المكلف به الذي يضمن اسباب ومستلزمات المصلحة الامنية والتحقيقية في موضوع الواجب المراد تنفيذه .لقد اجاز القانون للقائم بالتفتيش ان يجري التفتيش عنوة في حالة امتناع الشخص المطلوب تفتيشه اوتفتيش مكانه طبقا للقانون من ان يمكن القائم بالتفتيش من اداء واجبه ( المادة 81 من القانون ) .

وكذلك الحال في ماورد في (المادة 105 منه ) وفي كلتا المادتين اجاز القانون للقائم بالتفتيش دخول المنزل او المكان عنوة . ولا يجوز في غير هذه الاحوال دخول المنازل او الامكنة المقرر قانونا" ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهو حكم المداهمات العسكرية التي تطال المساكن والمحلات بغته ودون سابق انذاراو علم لصاحب الشأن الذي يجري تفتيش مسكنه او محله ودون ان تتبع الاجراءات الاصولية الواردة في القانون في اجراء تفتيش المساكن او المحلات المطلوب تفتيشها . ولما خولت المادة 81 من الاصول والمادة 105 من قانون الاصول المحقق والقائم بالتفتيش من دخول المنزل عنوة او الاستعانة بقوة من الشرطة للاجراء التفتيش او القبض على الاشخاص المطلوبين وقد حددت تلك المواد شروط معينة لهذا الاجراء وتلك الصلاحية : -

1- ان يكون للسلطة هدف معين لاجراء التفتيش ولدخول المنزل او المحل المراد تفتيشه .

2- ان يطلب الاذن اولا من صاحب الشأن المراد تفتيشه حتى امتناعه عن التنفيذ .

3- الاستعانة بقوة مناسبة لاهمية التفتيش المراد تفتيشه بعد توفر الشروط اللازمة لذلك .

4- ان تستحصل الموافقات الاصولية لتنفيذ هذا الامر تحوطا" من حصول مضاعفات خطيرة غير محتملة لمعالجتها طبقا" للقانون ومقتضيات المصلحة العامة عدا حالات الجرم المشهود .

5- بينت المادة 326- من قنون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969- حالات تجاوز الموظفيين والمكلفيين بخدمة عامة حدود وظائفهم هي : -

يعاقب الحبس وبالغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين : -

(( كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على الدخول و ذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش وذلك في الاحوال غير التي يجيز فيها القانون ذلك دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه )).



ثالثا- التوصيات المهمة في اجراء التفتيش وفقا للقانون :

اولا: على القائم بالتفتيش الاهتمام بدراسة المهمة المقصودة من التفتيش والوقوف على طبيعة وقوة المضاعفات المحتملة خلال التنفيذ لغرض تحديد -:

1- الاسلوب الامثل والافضل لتنفيذ التفتيش والتحري في المنازل والمحلات بصورة ما تحقق الغاية المستهدفة منه بدقة والتزام طبقا" للقانون .

2- تحديد القوة اللازمة من الافراد والامكانيات العسكرية حسب الظروف المرافقة لمهمة التفتيش واحتمالات وقوعها على وجه اليقين .

ثانيا" : حصر الاجراءات التنفيذية بذات هدف ومهمة التفتيش الاساسية وعدم التوسع في البحث والتحري عن امور اخرى الا طبقا" لاحكام القانون وعلى اساس مبدأ الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة الامنية والتحقيقية والقانونية .

ثالثا": اختيارالعناصر الجيدة والكفوءة من الموظفين وافراد الشرطة لتنفيذ مهمة التفتيش للمنازل خاصة وللاماكن والمحلات الخاصة للاشخاص لضمان تنفيذ الاجراءات طبقا" للقانون .


رابعا" : عدم اثارة الرعب والخوف والعنف بحق الافراد واظهار الهدوء والاطمئنان في نفوسهم خلال عملية التفتيش .

خامسا" : قد يتطلب بناءا" على المعلومات الواردة للسلطة المختصة او للمحقق او لسلطة الشرطة او بناءا" على مقتضيات مصلحة التحقيق والضرورات الامنية في الحوادث المهمة اتخاذ عمليات التفتيش او التحري (قبل استحصال موافقة السلطة المختصة ) عن اشياء او اشخاص ما يستوجب اولا- التاكد من صحة تلك المعلومات بدقة وحذر شديدين للتجنب من ايقاع خسائر واضرار مادية بحق الاشخاص والمساكن والممتلكات العائدة لهم اضافة الى الالتزام بتطبيق الاجراءات طبقا" للقانون وعليه بعد الانتهاء من عملية التفتيش اخبار السلطات المختصة بتقرير مفصل عنها للمصادقة على صحة الاجراءات ونتائجها من الناحية القانونية .

سادسا" :عدم استعمال القوة او الافراط في استعمالها الا وفق مبدء الضرورة القصوى وتبعا" للمقاومة والممانعة لاجراءات التفتيش او التحري .

سابعا": فيما يتعلق بالمداهمات العسكرية للمدن والمنازل الاهلة بالسكان يمكن تحديد اهم التوصيات بغية توضيح طبيعة الاجراءات اللازمة لتجنيب المواطنين من التعرض للمخاطر منها :1- اقتصار اجراء عمليات المداهمات العسكرية الى المدن والقصبات الاهلة بالسكان والمدنين الامنيين على القوات العراقية من الشرطة والجيش وبقاء العمليات المشتركة خارج تلك المدن وفي المناطق الحدوديية خاصة لملاحقة الأرهابيين القادمين من وراء الحدود لاكثر من هدف وغرض مناويء للوضع العراقي الجديد ومصير مستقبله القادم لتجنب الحاق الخسائر بحياة وممتلكات المواطنين .

- ان تعتمد القوات على معلومات استخبارية موثوقة وبدقتها عن الاهداف المقصودة وعن الاشخاص او الجماعات او عن المخابيء للاسلحة لغرض تحديد الاهداف بدقة خلال عمليات المداهمة للمدن والقصبات

الخلاصة :

ليس من الصعب على أي مسؤول اذا اراد ان ينوىء عن نفسه من ان يرتكب اخطاء تلحق اضرار جسيمة بحق وحياة الاشخاص الابرياء ان يلتمس الطريق الصحيح للقيام بواجباته طبقا" للقانون والقيم الانسانية اذا وضع نصب عينيه مخافة الله والخشية منه وثانيا" مراعاة القيم الانسانية والاخلاقية في الاهتمام بمراعاة حفظ حياة الناس وعرضهم واموالهم وهم امانة في ذمته وما اصعب هذه الامانة اذ عرف حقيقتها .ان حضور الضمير الانساني الواعي المخلص قادر على استحضار كل قيم الخير وابعاد كل مصادر الشر والظلم والجور وكم شعبنا بحاجة الى مثل هذه القيم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والعمليات الارهابية والاجرامية والعدوانية الحاقدة على هويته الوطنية العريقة بحضارته وتراثه التاريخي المتألق بقيمة الانسانية والحضارية لكي يعيش بامن وسلام واطمئنان ، متى يتحقق ذلك وكيف ؟ تبقى الاجابة على مسؤولية كل القادة الميدانيين على اختلاف درجاتهم ومسؤولياتهم ومعهم في المسؤولية المواطنين والقوى المجتمعية المختلفة كافة لان مسؤولية امن المجتمع والوطن مسؤولية جميع المخلصين الشرفاء الاوفياء .
المحامي فاروق العجاج
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع