القائمة الرئيسية

الصفحات

مبادئ الهيئة العامة للمحكمة العراقية - الحكم باقصى عقوبة

 الحكم باقصى عقوبة


ان المحكمة اخطات قي تقدير ها للعقوبة كونها جاءت فير متناسبة وبشاعة الجريمة وجسامتها مما اقتضى تصديق قرارالادانة ونقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها لفرض العقوبة بحدها الاقصى . 107-هيئة عامة -2006-26-2-2007-

التوضيح-----القرار----لدى التدقيق والمداولة من قبل الهءئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات واسط سبق وان قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 942-ج -2005-في 29-11-2005-بادانة كل من المتهمين (ب-م-ه) و(ع-ح-ج) وفق المادة 422-بدلالة المادة 43-عقوبات واستدلالابمواد الاشتراك 47و48و49-من القانون المذكورعن اشتراكهما من استدراج المجنى عليه (ح,ي )وخطفه بغية ممارسة الفعل الجنسي معه) والحكم على كل واحد منهما بالسجن المؤيد وفق مادة الادانة و وبعد اجراء التدقيقات التميزية قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21-5-2006-وبالا ضبارة المرقمة 1299-1300-ه-ج-2006-تصديق قرار الادانة لموافقته للقانون ونقض قرار فرض العقوبة كون المحكمة اخطأت في تقديرها كونها جاءت غير مناسبة وبشاعتها وجسمتها وقررت اعادة الاضبارة الى محكمتها لفرضها بحدها الاقصى _واتباعا للقرار التمييزي اعلاه قررت محكمة جنايات واسط بتاريخ 25-6-2006-وبالدعوى المرقمة 942-ج- 200-الحكم على المدانين (ب,م,ه)و(ع,ح,ج) بالاعدام شنقا حتى الموت لكل واحد منهما وفق المادة 422-وبدلالة المادة 424-والمواد -47و48و49-ولخضوع الدعوى للتمييز التلقائي-وجدت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية ان محكمة جنايات واسط وبموجب قرارها المؤرخ25-6-2006-قد اتبعت القرار التمييزي المذكور اعلاه وشددت العقوبة بحق المدانين من السجن المؤبد الىالاعدام شنقا حتى الموت لكل واحد منهما مما يجعل كافة القرارات الصادرة بالدعوى صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها استنادا لاحكام المادة 259-أ-1-من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 9- صفر -1428-ه-الموافق 26-2- 2007-
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع