القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين الحكم عند الفقهاء والاصوليين والقانونيين

الفرق بين الحكم عند الفقهاء والاصوليين والقانونيين

الفرق بين الحكم عند الفقهاء والاصوليين والقانونيين

س / هل أن هنالك فارق بين الأصولي والفقيه لنقول عند الفقهاء والأصوليين ، فإذا كان كل فقيه أصولي فلماذا التعدد والعطف ؟ فهل هو من باب عطف البيان أو هو ضرب من النسق في العطف ؟ .
ج / نعم هناك فارق فكل فقيه أصولي ولاعكس .

س / هل أن منظور القانوني للحكم هو فعل المكلف ومحل ابتلائه أم انه ناظر لمعنى مغاير؟.
ج / بالجملة ليس الأمر كذلك وسيتضح الحال باستعراضها .

إذا إتضح العنوان العام أبدء بالإجمال ثم بالتفصيل ووفق الآتي :

الأحكام التي أتت بها الشريعة الإسلامية خمسة أقسام :
1- الأحكام الأصولية الإعتقادية : وتبحث في علم الكلام .
2- الأحكام التهذيبية السلوكية : وتبحث في علم الأخلاق .
3- الأحكام الكونية الآفاقية : وتعد من معجزات القرآن ، وحكمتها تقوية الإيمان وتثبيت العقيدة كقوله تعالى :
(أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ)

4- أحكام العبرة والعضة : وحكمتها توجيه الأجيال المتعاقبة إقتداء ومتابعة يبعضها وعزوفاً عن بعضها الآخر.
5- الأحكام الشرعية العملية : ويتناول البحث فيها علم الفقه .
وأما حجية دلالتها من أدلتها فيبحثها علم الأصول .

وبعد هذا الإجمال ندخل في مفاد معنى الحكم وكالاتي :

1. الحكم لغة : هو القضاء في الشئ سواء أكان فيه إلزام أم لا، وجمعه إحكام.
والحكم هو: العلم، والفقه، والحكمة، وجمعه حكوم.
وموارده في القرآن (29) مورداً، وهي مع ما ورد من السنة الشريفة ترجع للمعنى اللغوي.
2. الحكم اصطلاحاً :

أ‌- الحكم عند الفقهاء :

هو الأثر المترتب على خطاب الشارع أو على اعتباره من وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو أباحة في الإحكام التكلفية , ومن سببية أو شرطية أو مانعية أو صحة أو فساد أو غيرها من الإحكام الوضعية .

ب‌- الحكم عند الأصوليين:

لتعريف الحكم عندهم اتجاهان:
1. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
2. الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقاً مباشراً أو غير مباشر.

قد ذكر المتأخرون من الأصوليين إن الحكم الشرعي يمر بمراحل كي يصل إلى مرحلة التنجيز. وهذه المراحل أربعة وهي:
أ‌- المرحلة الأولى: الحكم ألاقتضائي :
ومفاده عندما يرى المشرع مصلحة أو مفسدة تقتضي إصدار أمر أو نهي, أو يرى تساوي الفعل والترك المقتضي للتخيير أو يرى سببية شئ لشئ ، أو مانعية شئ لشئ، أو شرطية شئ لشئ آخر تقتضي إصدار حكم وصفي بمقتضاها, وعندما يرى المشرع ذلك وقبل إن ينشئ وفق ذلك خطاباً يسمى الحكم في هذه المرحلة (الحكم ألاقتضائي) .

ب‌- المرحلة الثانية : الحكم الإنشائي : وهو عندما ينشئ المشرع خطاباً وفق احد المقتضيات السابقة .

ج- المرحلة الثالثة: الحكم الفعلي : عندما يصل الإنشاء والخطاب إلى المكلف به, وكان المكلف مستجمعاً لشرط التكليف بهذا العمل فيسمى الحكم حينئذ بالحكم الفعلي.

د- المرحلة الرابعة: الحكم المنجز : إذا توفرت مجمل الشروط الأخرى التي بتمامها يقتضي التنفيذ.
ومثال ذلك مع تطبيقه من القرآن الكريم قوله تعالى :
((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)).
الصوم فيه مصلحة, قال الرسول(ص) ((صوموا تصحوا)) وفيه مواساة للفقراء وهذا بنفسه يقتضي الأمر به.
فإذا صدر وفق هذه المصلحة خطاباً بوجوب الصوم مثلاً كما في الآية المباركة صار الحكم انشائياً لصدور أمر بوجوبه.

ج / الحكم عند القانونيين :

وجدت له في بعض معاجم المصطلحات القانونية الآتي :

  • 1- نص يتضمنه تشريع نافذ . والذي يبدو أنه يقابل المعنى المصدري عند الفقهاء . 
  • 2- قرار صادر من محكمة مختصة في القضية المطروحة أمامها . وهو بهذا المعنى يقابل المعنى بالاسم المصدري عند الفقهاء بلحاظه نتيجة ؟ 
  • 3- أمر قانوني مسطور أو شرط مدون في عقد قانوني كما في عقد الوصية على أحد الأقوال في الخلاف الفقهي بكونها عقد أم إيقاع ، وهو بهذا المفاد يوافق المعنى الأول عند الفقهاء . 
  • 4- مايقتضي به من القضاء . 
وهذا يعني أنه ناظر إلى المادة القانونية ؟
ومما هو معلوم أن الفقيه – بوصف كونه فقيهاً – كي يصل إلى الحكم الشرعي بشكل سليم وفق ما وصل إليه من علم يؤهله للإستنباط أن يرجع إلى جملة من مصادر الحكم الشرعي وهي : الأدلة التي يعتمدها الفقيه لإستنباط الحكم الشرعي ، أو الوظيفة الشرعية ، أو الوظيفة العقلية.

وقد يطلق عليها – المصادر أو الأدلة – بالأصول، فيقال أصول الفقه، ومع ذلك فان لفظ الأصل يعني عديداً من المعاني . 
ومن بين تلكم المعاني للأصول إستعمالها بمعنى الدليل، فقيل الأصل في ذلك كتاب الله أي : إن الدليل الذي يستند إليه الحكم هو الكتاب الكريم.
وبهذا المعنى استعمل ليقصد به مصادر الأحكام الشرعية.

والحمد لله رب العالمين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع