القائمة الرئيسية

الصفحات

السن القانوني للخصومة القانونية في دعوى طلب النفقة للمحضون

السن القانوني للخصومة القانونية في دعوى طلب النفقة للمحضون

السن القانوني للخصومة القانونية في دعوى طلب النفقة للمحضون

في دعوى طلب النفقة للمحضون .. اية سن تكون فيها الخصومة قانونية ومتى تكون فيها الام الحاضنة مثلاً خصم قانوني .. ومتى ينصب وصي مؤقت الخصومة لأغراض الخصومة .. فيما يلي البعض من المبادئ التمييزية التي توضح ذلك .

• .. كان الواجب اجابة دفع وكيل المدعى عليه بشأن ابطال الدعوى للابن – باعتباره قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره .. وبإمكانه مخاصمة المدعى عليه بصفته الشخصية لتعلق ذلك بالخصومة وكونه دفع قانوني .. وحيث ان عدم مراعاة ذلك قد اخل بصحة الحكم .. لذا قرر نقضه .
(العدد/5130 التسلسل /5504 في 2/12/2010)

.. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون .. ذلك لان محكمة الموضوع قبلت المدعية كشخص له اهلية التقاضي وهي تولد 7/4/1992 بالتالي فهي غير بالغة سن الرشد .. مما كان الواجب نصب وصي مؤقت على المذكورة لأغراض الخصومة في الدعوى المنظورة عملاً بحكم المادة 37 من قانون رعاية القاصرين .. ومن ثم السير بالدعوى وإصدار الحكم فيها على وفق ما يتراءى للمحكمة .. وحيث ان ما تقدم يتعلق بالخصومة (الصفة) وهي من النظام العام .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 1137 التسلسل / 1568 في 19/4/2009)

• .. تجد المحكمة ان الطفل (ي تولد 1994) وهو خارج سن الحضانة فقد قامت المحكمة بتعيين وصي مؤقت عليه لأغراض هذه الدعوى وقد حضر الوصي وطالب بزيادة النفقة للطفل .. ولانتخاب المحكمة لثلاثة خبراء قضائيين لتقدير ما تستحقه المدعية وولدها من زيادة .. ولتقديم الخبراء تقريرهم وتجده المحكمة مناسباً وغير مغالى فيه ويصلح سبباً للحكم .. ولم يتم الاعتراض عليه من قبل الطرفين , ولما تقدم قرر الحكم بإلزام المدعى عليه.

(محكمة الاحوال الشخصية في البياع العدد 270 في 16/5/2010)
• ..وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لأن محكمة الموضوع قامت من تلقاء نفسها بنصب وصي مؤقت على الابن – لأغراض الدعوى .. دون ان تلاحظ ان ذلك غير جائز .. اذ ان اقامة الدعوى من المدعية ابتداءاً غير صحيحة ويتوجب ردها من هذه الجهة عن الابن – وفقاً للمادة 80/1 مرافعات مدنية .
(العدد / 2940 التسلسل / 2894 في 1/8/2010)
• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع سارت بالدعوى دون ملاحظة ان المدعى عليها بينت في جلسة – ان الابن – تولد 1994 .. مما كان الواجب الاطلاع على بطاقته الشخصية فأن صح ذلك فأن المدعى عليها لا تصلح خصماً عنه في الدعوى .. كونه تجاوز سن تمديد الحضانة .. مما كان الواجب نصب وصي مؤقت على الابن المذكور بجانب المدعى عليها والسير بالدعوى من قبله .. اما البنت – فالواجب الاطلاع على بطاقتها الشخصية فأن كانت بالغة سن الرشد فأنها الخصم في الدعوى .. وان كانت دون ذلك فينصب عليها وصي مؤقت لأغراض الدعوى عملاً بحكم المادة 37 من قانون رعاية القاصرين .. ولا يؤثر في هذا الاتجاه كون المذكورة متزوجة بأذن المحكمة على وفق حكم المادة 37 من قانون رعاية القاصرين .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 3664 التسلسل /3900 في 11م10/2010)
• .. ان الاولاد اذا بلغوا سن الرشد لا تصح خصومة المدعية لهم عملاً بحكم المادة 80 مرافعات مدنية .
(العدد / 1507-1799 / شخصية اولى / 2011 في 3/4/2011)

• .. ان الابن – قد تجاوز سن الحضانة .. مما يجعل خصومة المميز عليها غير متوجهة بصفتها حاضنة .. مما يتطلب نصب وصي مؤقت عليه لأغراض الدعوى .

(العدد / 3928 / شخصية اولى / 2010 في 7/11/2010)
• .. اذا تجاوزت ابنة المدعية سن تمديد الحضانة .. لا يحق للمدعية المخاصمة عنها .. لأنها ليست حاضنة لها ولا وصية عليها .
(العدد / 3833 / شخصية اولى / 2002 في 25/2/2003)

• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع ادخلت والدة المدعيين شخصاً دون ملاحظة ان صفة الحاضنة (الخصومة) تنتهي بإكمال المحضون سن الخامسة عشر .. وكان يتوجب على المحكمة اكمالاً للصفة (الخصومة) نصب وصي مؤقت لأغراض الخصومة عملاً بحكم المادة 37 من قانون رعاية القاصرين .. ومن ثم السير بالدعوى بمواجهتها بهذه الصفة لذا قرر نقضه .
(العدد / 5219 / شخصية اولى /2012 في 1/7/2012)

• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع اعتبرت المدعين يملكون الصفة القانونية الكاملة ولهم حق التقاضي والمخاصمة .. في حين انهم غير ذلك .. اذ لم يبلغوا سن الرشد .. وكان الواجب التقيد بحكم المادة 37 من قانون رعاية القاصرين ونصب وصي مؤقت لأغراض الدعوى ومن ثم السير بها .. لذا قرر نقضه .
(العدد /4159 / شخصية اولى / 2010 في 8/11/2010)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع