القائمة الرئيسية

الصفحات

قاصرون / قرار شابه خرق للقانون

قاصرون /قرار شابه خرق للقانون

قاصرون /قرار شابه خرق للقانون

~~~~~~~~~~~~~~~~
قرار محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزيه 45/ متفرقه /قاصرون /2011 في 2011/5/29
بتاريخ 2011/4/12 قرر مدير رعاية القاصرين منح الاذن للقيم على المفقود ببيع سهام المفقود في العقار المرقم ( ) الواقع في باب الخان وشراء العقار المرقم ( )الواقع في البناء الجاهز وقد طعن احد اقرباء المفقود بالقرار تمييزا وصدر القرار التالي

لدى التدقيق وجد ان الطعن مقدم من غير من لهم حق في تقديم الطعن التمييزي المشار اليهم في نص الماده /58 /اولا من قانون رعاية القاصرين قرر رده شكلا غير ان هذه الهيأه عند استقراء الاضباره والقرار المميز وجد انه قد شابه خرق للقانون مما يبيح لهذه الهيأه التدخل فيه لان فيه ضرر محض للمفقود ذلك لان بيع سهام القاصر في العقار المرقم ( )باب الخان الذي يقع في منطقه تجاريه وشراء شقه في البناء الجاهز فيه ضرر محض سيما وان الممييز عليه قد استند في قراره على تقرير خببر وكان مجملا ومبهما لذا فان استناد المميز عليه على هكذا تقرير قصور لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضباره الى مرجعها وصدار القرار برد الطلب واشعار دائرة التسجيل العقاري بذلك.

سألني بعض الاصدقاء عن كيفية رد طعن تمييزي شكلا لانه مقدم من احد اقرباء المفقود وفي الوقت نفسه نظرت الهيأه القرار المميز ونقضته -- نقول ان اموال القاصر وحسب قانون رعاية القاصرين والماده 2/130 مدني من النظام العام والقواعد المتعلقه بالنظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحه عامه سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الافراد والمسائل المتعلقه بالنظام العام تعد مطروحه على المحكمه وعليها ان تحكم فيها من تلقاء نفسها وحيث ان الاضباره قد عرضت امام الهيأه ولمست بالدليل القاطع وجود خرق بالقانون فواجب عليها ان تتدخل لتقويم الامور واعادة الحق الى نصابه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع