القائمة الرئيسية

الصفحات

متى تضاف الدعوى للتركة في القانون العراق

متى تضاف الدعوى للتركة في القانون العراق

متى تضاف الدعوى للتركة عند تطبيق القرار 1198 لسنة1977 وتعديلاته - العراق

((اضافة للتركة))

((متى تضاف الدعوى للتركة عند تطبيق القرار 1198 لسنة1977 وتعديلاته))

نزولا لرغبة الزملاء وكثرة الاسئلة حول هذا الموضوع سأتحدث عن هذا الموضوع ببعض من التفصيل .
ان الدعاوى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة1977 وتعديلاته في حالات معينة يجب اضافة الدعوى فيها الى التركة وحالات أخرى لاتضاف الى التركة .

اولا - دعوى التمليك :-

اذا اقيمت على ورثة البائع من قبل المشتري هنا يقيم المشتري الدعوى على الورثة بصغتهم الشخصية وﻻ تضاف الى التركة باعتبار ان ملكية العقار انتقلت اليهم حال وفاة مورثهم مادة 189 تسجيل عقاري ، أما اذا اقام دعوى التمليك ورثة المشتري على البائع فتضاف الدعوى الى التركة وهذا ماسار عليه القضاء ولكن تصح حتى ولو لم تضاف الى التركة وخاصم الورثة بصفتهم الشخصية فلا يوجد محذور في عدم اضافتها ﻷن لو أحد الورثة اقام الدعوى اضافة الى التركة فلا تملكه المحكمة الا في حدود سهامه في التركة ولاتصدر القرار بتمليك كل العقار وقد سار القضاء على تمليك الورثة بصفتهم الشخصية حتى وان اضافوا الدعوى للتركة وكذلك دوائر التسجيل العقاري تسجل العقار باسم الورثة مباشرة حتى وان اضيفت للتركةولا تسجل العقار باسم مورثهم المتوفي وبالتالي هذا الاجراء ﻻيحقق غرضا الا من حيث الشكل فتصح اقامتها اضافة للتركة وكذلك تصح بدون اضافتها.

دعوى فرق البدلين (التعويض):-

اذا اقام المشتري الدعوى على ورثة المتعهد المتوفي يجب ان نفرق بين امرين:-
  • الاول- اذا وجه انذار للبائع في حياته ونكل عن تنفيذ الالتزام هنا تقام الدعوى اضافة للتركة وذلك ان المطالبة بالتعويض بفرق البدلين وفق احكام القرار 1198 هي دعوى شخصية وينبغي ان تقام على الورثة تضاف الى التركة ، لعدم امكان الزامهم بمبالغ عن التزام مورثهم او تسديد اكثر مما آل اليهم من التركة اذا لاينتقل للورثة الا الصافي منها بعد تسديد الديون وهي ليست دعوى عينية يتعلق موضوعها بعين من اعيان التركة لامكان اقامتها على الوارث بصفته الشخصية طبقا لاحكام المادة5 مرافعات .
  • الثاني- اذا وجه المشتري انذار الى الورثة ونكل الورثة عن تنفيذ الالتزام هنا تقام الدعوى على الورثة بصفتهم الشخصية فلا ينسحب هذا الامر الى التركة لتعلق الحق الشخصي بهم وليس بمورثهم ﻷن مصدر التعويض هو النكول وليس التعهد ، فلو انقسم الورثة بين( ناكل) و(غير ناكل) فالغير ناكل سجل سهامه في العقار اما الناكل تقام عليه الدعوى بصفته الشخصية فلو اقيمت عليه اضافة الى التركة لتحمل غير الناكل التعويض ايضا ولم يصدر منه نكول. 

اذا اقام ورثة المشتري على المتعهد البائع:-

هنا يقيم الورثة الدعوى اضافة لتركة مورثهم فالتعويض كما ذكرنا دعوى شخصية ومايؤول من هذه الدعوى من تعويض يصب في وعاء التركة ليأخذ كل وارث نصيبه ولو اقامها الوارث بصفته الشخصية يحكم له وبالتالي لايصب المبلغ في وعاء التركة فيحرم الورثة الآخرين مما آل لهم من مال فيتحقق هنا المحذور فيجب اقامة الدعوى اضافة للتركة.
بقلم المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع