القائمة الرئيسية

الصفحات

وجوب الاستماع الى المرافعات الختامية قبل النطق بالحكم، في حال اصاب الهيئة الحاكمة تغيير في احد اعضائها

وجوب الاستماع الى المرافعات الختامية قبل النطق بالحكم، في حال اصاب الهيئة الحاكمة تغيير في احد اعضائها


وجوب الاستماع الى المرافعات الختامية قبل النطق بالحكم، في حال اصاب الهيئة الحاكمة تغيير في احد اعضائها ، وحل قاضي محل قاضي اخر في هذه الهيئة .

- انتفاء عنصر المداولة من الهيئة التي اصدرت الحكم .

ولما كان ذلك وكان حلول قاضي يحل محل قاضي اخر يستلزم من الهيئة التي اصابها تغيير في احد اعضائها الاستماع مجددا الى المرافعات الختامية ثم تصدر حكما طبقا لاحكام المادة 271 ودلالة المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وكذلك المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الواجبة التطبيق باعتبار هذا القانون هو المرجع حال عدم وجود نص في قانون الاجراءات الجزائية طبقا لما هو مقرر فقها واجتهادا.

ولطالما الامر كذلك وكانت الهيئة التي اصدرت الحكم لم تستمع الى المرافعات ولم تتح الفرصه للقاضي الجديد الاطلاع على الملف ودراسته ليتمكن من تكوين قناعته في الدعوى الماثله وبالتالي اجراء المداولة مع باقي اعضاء الهيئة وبانه لا يغني عن ذلك سماع المرافعات من السابق لعلة انتفاء عنصر المداولة من الهيئة التي اصدرت الحكم .

الامر الذي يجعل من الحكم الصادر في مرحلة الدرجة الاولى مشوبا بعيب البطلان.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك وتعجلت في الفصل في الطعن الاستئنافي.

فيكون حكمها والحاله هذه معيبا وسابقا اوانه ومستوجبا للنقض.

ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن الماثل في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع