القائمة الرئيسية

الصفحات

ولاية المحكمة الشرعية في قانون أصول المحاكمات السوري /1/ لعام 2016


ولاية المحكمة الشرعية في قانون أصول المحاكمات السوري /1/ لعام 2016

في ولاية المحكمة الشرعية:

لمحة عن الأحوال الشخصية لمكونات المجتمع السوري:


من المعلوم أن المجتمع السوري عبارة عن فسيفساء غني بالطوائف والمذاهب، تحكم أحواله الشخصية قوانين عدة، وهي قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 ويعتبر قانوناً عاماً يطبق على كافة السوريين وفق المادة 106 منه باستثناءاتها المعروفة، بالإضافة لقوانين الأحوال الشخصية للطوائف المعترف بها في سورية.

وتنظر بالخلافات الناجمة عن الأحوال الشخصية للسوريين محاكم مختلفة حددتها المادة 33 من قانون السلطة القضائية التي قالت:
((تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من: 

  • أ ـ المحاكم الشرعية. 
  • ب ـ المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية. 
  • جـ المحاكم الروحية. 
تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة))
وقد نصَّ قانون السلطة القضائية في المادة 36 منه، أنه تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية (المسيحية واليهودية) واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936.

أما الطوائف المعترف بها في سورية، فقد حددها الجدول الملحق بنظام الطوائف الدينية الصادر بالقرار رقم 60 ل.ر تاريخ 13 أذار 1936، وهذه الطوائف تتبع للديانتين المسيحية واليهودية فقط، وهي:

الطوائف المسيحية:

----------------------
  • - البطريركية المارونية 
  • - البطريركية الروم الأرثوذكسية 
  • - البطريركية الكاثوليكية الملكية 
  • - البطريركية الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية 
  • - البطريركية الأرمنية الكاثوليكية 
  • - البطريركية السريانية الأرثوذكسية 
  • - البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية 
  • - البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية) 
  • - البطريركية الكلدانية 
  • - الكنيسة اللاتينية 
  • - الكنيسة البروتستانتية

الطوائف الإسرائيلية:

  • - كنيس حلب 
  • - كنيس دمشق 
  • - كنيس بيروت

أما أتباع الديانة الإسلامية بشتى مذاهبهم فقد تمّ استثناءهم من أحكام هذا النظام بموجب القرار رقم 53 ل.ر تاريخ 30 آذار 1939.

ويعترف القانون لهذه الطوائف فقط بما لديها من قوانين وأنظمة أحوال شخصية (المادة 10 من نظام الطوائف رقم 60 لعام 1939، والمادة 308 من قانون الأحوال الشخصية)

ونظام الطوائف المذكور هو الذي ينظم كيفية الاعتراف بالطائفة (المادة 4) ويمنحها الشخصية الاعتبارية والحقوق التي تتمتع بها ومن يمثلها (المواد 7، 8، 9) وأحكام الانتقال من طائفة لأخرى (المادة 11) ويخول رجال الدين إبرام الزواج (المادة 18 وما بعدها) والقانون المتوجب تطبيقه في حال ترك الزوجان أو أحدهما طائفته (المادة 23) والقانون الواجب التطبيق على الزواج بين سوري يتبع إحدى هذه الطوائف وأجنبي (المادة 25)

أما غير ذلك من طوائف أو ملل من السوريين (بهائيون - صابئة – أيزيديين – وحتى ملحدين أو غير دينيين) فلا يعترف بهم القانون، ويطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين رقم59 لعام 1953 (المادة 306 أحوال شخصية – كتاب وزارة العدل رقم 1778 تاريخ 10/ 5/ 1976)

أما إذا كان هناك زواج مختلط أحد أطرافه مسلماً والآخر غير مسلم، فإن ولاية النظر بأي خلاف ناجم عنه يعود للمحكمة الشرعية، بما في ذلك الزواج بين الطوائف غير المسلمة، والذي يعتنق أحد أطرافه الديانة الإسلامية. 
((المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية العامة للحكم في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلماً)) (الهيئة العامة – ق 185 – تا 18/ 5/ 1955 – مجموعة طعمة في الأصول قا 2463)

((إن المسيحي الذي يصبح مسلماً بمجرد اعتناقه الإسلام وفقاً للأصول المقررة في هذا الشأن، تنزع عنه سلطة المحاكم الروحية... ويعود للمحاكم الشرعية الفصل في الخلاف الزوجي مع مراعاة ما توجبه قواعد العدالة من احترام الحقوق المكتسبة من جراء حصول تغيير في الدين من جانب أحد الزوجين بصورة تتفق مع النظام العام)) (الهيئة العامة – ق 226 – تا 17/ 8/ 1954 – مجموعة القواعد قا 560)

ولاية المحكمة الشرعية:

المحكمة الشرعية لها ولايتان:

الأولى: ولاية خاصة:
حيث تنظر بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، والأشخاص الذين لا ينتمون لطائفة معترف بها. (المادة 478)
وهذه الولاية تشمل المسلمين جميعاً باختلاف مذاهبهم، 

((إن المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنشب بين جميع المواطنين من المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها،

وينحصر اختصاص المحكمة المذهبية للنظر بقضايا الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء في النطاق المحلي للمحافظة المذكورة على الوجه المحدد في الجدول رقم 5 الملحق بقانون السلطة القضائية)) (نقض – ق 493 – تا 24/ 10/ 1963 – مجموعة القواعد – قا 579)

الثانية: ولاية عامة 

حيث تنظر بقضايا الأحوال الشخصية لجميع السوريين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. (المادة 486)

ولاية المحكمة الشرعية الخاصة على المسلمين:

لم يأت القانون الجديد بأي تعديل على هذه الولاية التي كان القانون السابق ينص عليها في المادة 536 منه، وأصبحت في القانون الجديد تحمل الرقم 487 وتنص على:

((تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل..
  • أ/ الزواج.
  • ب/ انحلال الزواج.
  • ج/ المهر والجهاز.
  • د/ الحضانة والرضاع.
  • ه/ النفقة بين الزوجين والاولاد.
  • و/ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه))

ولكن جرى تعديل لفظي في القانون الجديد على درجة الحكم الذي تصدره المحكمة الشرعية فاستبدل لفظ (نهائي) الذي كان يستخدمه القانون القديم بلفظ (أخير) بحيث تعتبر الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية، صادرة (بالدرجة الأخيرة)

في الواقع هذا التعديل لا يغير من طبيعة الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية من أنه لا يقبل الطعن العادي بطريق الاستئناف، وإنما يقبل الطعن غير العادي كالنقض.

ذلك أن الأحكام تنقسم من حيث قابليتها للطعن لأربعة أقسام:

  • 1 – أحكام ابتدائية: تصدرها محاكم الدرجة الأولى، وتقبل الطعن بالاستئناف.

  • 2 – أحكام نهائية: تصدرها محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، ولا تقبل الاستئناف، وتقبل الطعن بالنقض، 
ومنها أحكام المحكمة الشرعية.

  • 3 – أحكام حائزة قوة الشيء المحكوم به: وهي أحكام لا تقبل الطعن بالطرق العادية كالاستئناف، ولو كان الحكم قابلاً للطعن به بطريق النقض.
  • 4 – أحكام باتّة: وهي الأحكام التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، سواء العادي أو غير العادي. (أحمد أبو الوفا – المرافعات المدنية – ط 1975 – فقرة 532)

وبالتالي تعتبر أحكام المحكمة الشرعية الصادرة بالدرجة الأخيرة وفق هذا التصنيف لا تقبل طرق الطعن العادية كالاستئناف، وإنما تقبل طرق الطعن غير العادية كالنقض.

للبحث صلة إن شاء الله .....
بقلم المحامي عارف الشعال
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع