القائمة الرئيسية

الصفحات

ملاحظات حول الصك في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنه 1984

ملاحظات حول الصك في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنه 1984


المحامي وديع عبد الرزاق اللامي

  • 1 عند اعتبار الصك اداة وفاء يمكن اثباته باي بينه اخرى
  • 2 اذا تعذر على الحامل صرف الصك فله الرجوع على الساحب
  • 3 لا اتسري مدةمرور الزمان على الصك المسحوب بدون مقابل وفاء
  • 4 الصك اداة وفاء اي اذا ادعى ان الساحب ان الصك لاقراض المسحوب عليه تحمل كلفة الاثبات
  • 5 يحق لحامل الصك رغم سقوط مدته المطالبه بقيمته ان يطالب الذي لم يقدم مقابل الوفاء برد ماثرى به دون حق
  • 6 اقرار المظهر للصك الذي ليس له مقابل بانه هو المظهر يمنع من دفعه بمرور الزمان حتى وان كان امام قاضي التحقيق
  • 7 اذا افاد حامل الصك امام المحقق ان المظهر استلم محتوياته بحاجه الى اثبات امام قاضي البداءة
  • 8 اذا لم يكن لساحب الصك رصيد فالحامل له اقامه الدعوى الجزائية او البدائية
  • 9 يلزم المستفيد اعادة مبلغ الصك اذا لم يفي بما التزم به من اجله حرر الصك
  • 10 لحامل الصك ان يرجع على الساحب والمظهرين اذا قدمه في موعده ولم تدفع قيمته وباستشهاد من المسحوب عليه 
  • ولايجدي للساحب قوله ان الصك هو عن بضاعة لم تصل بعد لان هذا يشكل دعوى مستقله بين الساحب والمسحوب عليه
  • 11 يستحق الصك بمجرد الاطلاع عليه
  • 12 اذا ضاع الصك على المستفيد اخبار المصرف بمعارضته الوفاء
  • 13 اذا ثبت من سقاله الصك ان الغرض من سحبه ان يظهره المسحوب له الى اخر تا مينا لاثمان بضائع فلاتكون اداة وفاء ولايعتبر الساحب مدينا الى المصرف
  • 14 لايجوز المطالبة بمبلغ الصك بمرور ثلاث سنوات
  • 15 يحق للبائع مطالبه المشتري بمبلغ الصك اذا كان من وقائع الدعوى عن ثمن اي شيء
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع