القائمة الرئيسية

الصفحات

المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي يتمتع بذات الحصانه والحمايه اللتين تتمتع بها البعثة الدبلوماسيه

 المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي يتمتع بذات الحصانه والحمايه اللتين تتمتع بها البعثة الدبلوماسيه


المبدأ ( المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي يتمتع بذات الحصانه والحمايه اللتين تتمتع بها البعثة الدبلوماسيه ) ١٣٧ / هيئة عامه / ٢٠١١

القرار

ادعى المدعي لدى محكمه البداءه بان سفير احد الدول ألعربيه سبق له وان استأجر منه الدار السكنيه الواقعه في بغداد وحسب مضمون عقد الايجار اتخاذ الدار مسكّن للسفير او كمكتب او قنصليه في بغداد وبالنظر لانتهاء عقد الايجار فان المدعي قد استلم الدار وتبين بان الدار متضرره نتيجة الاستعمال غير الاعتيادي حسب ماهو ثابت باضبارة الكشف المستعجل لذا طلب دعوة المدعى عليه اضافه لوظيفته للمرافعه والحكم بقيمه الأضرار البالغه ٣٠٠ مليون دينار اصدرت محكمه البداءه الحكم الحكم برد الدعوى وقد استأنف الحكم وقررت محكمه الاستئناف الحكم بتاييد الحكم البدائي أعيد الحكم الاستئنافي منقوضا بموجب قرار محكمه التمييز الاتحاديه وعلى ضوء القرار التمييزي قررت محكمه الاستئناف فسخ الحكم البدائي والحكم بإلزام المدعى عليه اضافه لوظيفته بدفع مبلغ خمسون مليون دينار للمدعي تم تمييز الحكم الاستئنافي من قبل المدعى عليه قررت الهيئه الموسعه المدنيه وبالاتفاق أحاله الدعوى للهيئه العامه ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لصدوره خلافا لقواعد الاختصاص لان الثابت من عقد الايجار المبرم بين الطرفين اتخاذ الدار مسكّن للسفير او مكتب او قنصليه ولما كان العراق قد صادق بالقانون رقم ٢٠ لسنه ١٩٦٢ على اتفاقيه فينا للعلاقات الدبلوماسيه حيث نصت الماده ٣٠/ ١ منها على تمتع المنزل الخاص الذي يقطنه الدبلوماسي بذات الحصانه والحمايه اللتين تتمتع بهما دار البعثة ولتعلق الامر بالاختصاص القضائي الدولي وهو من النظام العام لذا كان متعينا على المحكمه رد الدعوى من جهة الاختصاص
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع