القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم استئناف في موضوع تخلية المأجور وفق القانون العراقي

حكم استئناف في موضوع تخلية المأجور وفق القانون العراقي

رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة.

مبدء الحكم:-
أن الحكم في موضوع تخلية المأجور لا يتوقف على الفصل في موضوع الدعوى الجزائية المنظورة من قبل محكمة تحقيق العمارة الأولى (النزاهة) الخاصة بالشكوى المقامة ضد موظفي مديرية التسجيل العقاري اذا ثبت عائدية المأجور الى المدعية بموجب أستمارة صورة السجل العقاري وتقرير الخبير المساح ذلك لان أثر عقد الإيجار ينصرف الى المتعاقدين ولا ينصرف الى موظفي مديرية التسجيل العقاري عملاً بأحكام المادة (142) من القانون المدني.


نص الحكم:-
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن محكمة بداءة العمارة قد قضت بإلزام المميز (المدعى عليه) بتخلية المحل موضوع الدعوى المشيد على جزء من العقار تسلسل (25/1) قادريه والمحدد بتقرير الخبير المساح وتسليمه للمميز عليها (المدعية) خالياً من الشواغل وأعتبار تقرير الخبير المساح جزء من الحكم عند التنفيذ ,

 بعد أن ثبت لها عائدية المأجور الى المدعية بموجب أستمارة صورة السجل العقاري وتقرير الخبير المساح وأن الحكم في موضوع هذه الدعوى لايتوقف على الفصل في موضوع الدعوى الجزائية المنظورة من قبل محكمة تحقيق العمارة الأولى (النزاهة) الخاصة بالشكوى المقامة ضد موظفي مديرية التسجيل العقاري.

 وذلك لأنصراف أثر عقد الإيجار الى المتعاقدين وليس الى موظفي مديرية التسجيل العقاري عملاً بأحكام المادة (142) من القانون المدني وأن المأجور مستغل للعمل التجاري كمحل لبيع الأحذية ويخضع في إيجاره لأحكام القانون المدني وأن عقد الإيجار وفقاً للإدعاء وإقرار المدعى عليه الوارد في جلسة المرافعة المؤرخة 1/4/2015 أنه عقد شفوي ومنعقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وأن بدل الإيجار شهري ويدفع بداية كل شهر وأن المؤجر (المدعية) قد نبهت المستأجر (المدعى عليه) بعدم رغبتها بتجديد العقد وطلبت منهُ أخلاء المحل بموجب الإنذار الموجه من قبلها بواسطة دائرة الكاتب العدل في العمارة بالعدد العمومي 4525/2015 في 8/2/2015 طبقاً لإحكام الفقرة (ب) من المادة (741) من القانون المدني

والذي تبلغ به المميز (المدعى عليه) بتأريخ 10/2/2015 وبذلك يكون الإنذار مستوفياً لشروطه القانونية ويصلح أن يكون أساساً لدعوى تخلية , وأن شروط التخلية متوفرة فوجب الحكم بالتخلية وهو ماقضت به المحكمة في حكمها المميز ، لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي29/رجب/1436هـ الـمـوافــق 18/5/2015م.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع