القائمة الرئيسية

الصفحات

‏تقدير قيمة الدعوي في قانون المرافعات المصري

‏تقدير قيمة الدعوي في قانون المرافعات المصري

 ‏تقدير قيمة الدعوي‬ مادة (36) مرافعات

(تقدر قيمة الدعوي باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد و التعويضات و المصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوي إلي يوم الحكم فيها).


معني الاختصاص القيمي :- هو توزيع ولاية القضاء علي المحاكم المختلفة بالنظر إلي قيمة الدعوى بحيث تكون قيمة القضية هي المعيار المحدد لاختصاص كل محكمة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.


1- تحديد اختصاص المحاكم المختلفة علي اساس قيمة القضية :-
يتخذ المشرع من قيمة القضية معياراً لتحديد اختصاص المحكمة الجزئية واختصاص المحكمة الابتدائية ، حيث اعمالا لنص المادة (42) من قانون المرافعات [ تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الآف جنيه ، وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الأبتدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون].


2- تعلق قواعد الاختصاص القيمي بالنظام العام :- حيث لا يجوز للخصوم الاتفاق علي مخالفة أية قاعدة من القواعد المتعلقة بالضابط القيمي للاختصاص وإذا حدث مثل هذا الاتفاق فإنه لا يعتد به .


3- يعتد في تقدير قيمة الدعوي بقيمة المطلوب فيها حقيقة يوم رفعها :- العبرة بالقيمة المطلوبة في الدعوى حقيقة فلا يعتد بالوصف الذي يلحقه المدعي ليتحايل علي قواعد الاختصاص ، فإذا بالغ المدعي في تقدير قيمة دعواه لتختص بها المحكمة الابتدائية أو قلل من قيمة الدعوي ليجعلها تندرج في اختصاص المحكمة الجزئية فانه يحق المحكمة أن ترد الأمر إلي نصابه وتفصل في اختصاصها حسب القيمة الحقيقة لموضوع الدعوي .


4- يعتد في تقدير الدعوي بملحقات الطلب الاصلي المستحقة يوم رفع الدعوى :- حيث يشترط أن تكون هذه الملحقات مقدرة القيمة أما إذا كانت غير مقدرة فلا يعتد بها مثال طلب تسليم العين المؤجرة وطلب الغاء التسجيلات علي العين إذا طلب تبعاً لطلب الحكم بتثبت الملكية .


- أما الفوائد والتعويضات فانها تدخل في تقدير قيمة الدعوي.
- أما الطلب بإزالة بناء أو غراس الذي يرفع تبعاً لطلب المالك بثبوت الملكية أو طلب طرد المستأجر فرغم أن طلب الازالة غير قابل للتقدير بطبيعته إلا أنه يضاف إلي قيمة الطلب الاصلي ويكون تقديره علي اساس قيمة البناء أو الغراس الذي يطلب ازالته .


5- العبرة في تقدير الدعوى هي بأخر طلبات للخصوم :- بحيث إذا قام المدعي بتعديل طلباته في الدعوى المرفوعة إلي المحكمة الجزئية واصبحت قيمة هذه الطلبات أكبر من نصاب اختصاص المحكمة الجزئية فأنها تصبح غير مختصة وينعقد الاختصاص للمحكمة الكلية.


6- في احوال التضامم لا يعتد إلا بقيمة طلب واحد من الطلبات الموجهة إلي المدنيين المتضامنين.
نظراً لأهمية الموضوع سوف يتم تناوله كاملاً علي منشورات متعاقبة حتي يتم الانتهاء منه باذن الله

بقلم المحامية / مروى امين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع