القائمة الرئيسية

الصفحات

لماذا يرفض طلب الحجز التحفظي‬؟


 لماذا يرفض طلب الحجز التحفظي‬؟

دار سجال قانوني بيني وبين الزميل المحترم الاستاذ /محمد فوزي وكل منا كان له رأي اتضح صحته لكن المعلومة كانت غير تامه فقررنا بحثها مع سيادتكم ... الفكرة الغالبة لدي قطاع عريض من الزملاء الاحتياج لهذا الإجراء في اقتضاء دين الاجرة في حال تقاعس المستأجر وخشية هروبه .


أنواع الحجز و المقصود بالحجز التحفظي والتفرقة بينه و بين الحجز التنفيذي :-


  • 1- الحجز التنفيذي:- فضلاً عن وضع أموال المدين تحت يد القضاء – لاستيفاء الدائن لحقه من هذه الأموال أو من ثمنها بعد بيعها بواسطة السلطة العامة (ممثلة في إدارة التنفيذ).

  • 2- الحجز التحفظي :- لا يقصد به إلا منع المدين من التصرف في المال المحجوز أضراراً بحقوق الدائنين ، فلا يهدف إلي بيع أموال المدين واقتضاء الدائن حقه من ثمنها ، كما هو الحال في الحجز التنفيذي وأنما يقصد به اتخاذ إجراءات تحفظية تحمي حق الدائن وتحافظ علي أموال المدين عن طريق وضعها تحت يد القضاء – فقد يخشي الدائن تهريب المدين لأمواله و التصرف فيها أو اخفائها – فالحجز التحفظي يتيح له مباعتة المدين والحجز علي مال أو أكثر من أمواله قبل تهريبها – لذلك فأن المشرع لا يتشدد في الشروط اللازمة لتوقيعه ولا في اجراءاته.

  • 3- وعليه فأن الحجز التحفظي يختلف عن الحجز التنفيذي في أنه لا يشترط لإجرائه أن يكون بيد الطالب سند تنفيذي لأن الغاية منه هي مجرد التحفظ علي المال فقط – أما الحجز التنفيذي فأنه يشترط لإجرائه أن يكون بيد الدائن طالب التنفيذ سند تنفيذي مستوفي لما يتطلبه القانون فيه من شروط.


  • 4- ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي الآتي :-

الفرض الأول :- أن يكون مع الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ أي حكم غير حائز لقوة الأمر المقضي وغير نافذ معجلاً وفي هذه الحالة يمكن للدائن توقيع الحجز التحفظي دون الأذن من القضاء (مادة 319/2) ويعلل عدم الحاجة إلي أذن بالحجز في هذا الغرض ولو كان الحكم القضائي غير نافذ بأنه يحنوي ضمناً علي أذن بالحجز التحفظي.


الفرض الثاني:- الا يكون مع الدائن سند تنفيذي أو حكم غير نافذ وهنا يجب عليه قبل الحجز أن يحصل علي أذن من قاضي التنفيذ بالحجز ، فإذا وقع الحجز دون الحصول علي هذا الأذن كان حجزاً باطلاً وإذا كان الحق غير معين المقدار استصدر الدائن أمر تعيين المقدار مؤقتاً والأذن بالحجز بإجراءات واحدة .


- ويختص بأصدار الأذن قاضي التنفيذ المختص بالاشراف علي إجراءات الحجز ، فإذا كان يراد الأذن بالحجز التحفظي علي منقولات لدي المدين ، يطلب الأذن من قاضي التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها.

- فإذا كانت هناك دعوى مرفوعة بالحق يجوز استصدار الأذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

المحامية مروى امين 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. اود طرح سؤال اضافي لماذا يجب أن يلحق الحجر التحفظي بدعوى بأصل الحق ، وكيف يمكن أن نتجنب هذه الدعوى بدون اهدار الحجز التحفظي

    ردحذف
  2. هل يحق للمؤجر التحفظ على شقة الايجار للوفاء بالعقد وذلك بعد انتهاء العقد دون اى اجراء قانونى

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع