القائمة الرئيسية

الصفحات

‫ المسؤولية المدنيّة للدولة عن اخطاء موظفيها‬ .

‫ المسؤولية المدنيّة للدولة عن اخطاء موظفيها‬ .


وهنا تجدر الاشارة الى ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نظم احكام مخاصمة القضاة ( المواد 153- 163 ) على نحو واضحٍ وسار على نهج يشبه الى حدٍّ كبير ما نحى إليه قانون المرافعات المصريّ بهذا الصدد ..


 ويلاحظ أيضاً أنّ محكمة النقض خصوصاً والمحاكم التي ينعقد لها الاختصاص عموماً في نظر مثل هذه الدعاوى كانت تقبل البحث في موضوع هذه الدعاوى وردّها أو عدم قبولها شكلاً لعدم الحصول على اذنٍ من مجلس القضاء الأعلى وفق ما يرسمه قانون أصول المحاكمات المدنيّة لهذا الغرض او لأيّ سبب شكليٍّ آخر كعدم ايداع الكفالة وما إلى ذلك .


وبرأي الباحث أن قانون اصول المحاكمات المدنيّة والتطبيقات القضائية التي كانت في هذا الموضوع لا تقوى أن تكون أكثر من مخالفةٍ دستوريّة إذ أنّ القانون الاساسي الفلسطيني قد جاء في مادته الثلاثين في فقرتها الثالثة : " يترتب على الخطأ القضائي تعويض ممن السلطة الفلسطينية يحدد القانون شروطه وكيفياته "


وبرأي الباحث ما كان على المحكمة أن تقبل الدعوى دون أن يجري اختصام السلطة الفلسطينية أو الأذرع التي يقع عليها عبء التعويض وهي وزارة الماليّة وكذلك مجلس القضاء الأعلى بصفته الجهة المسؤولة إداريّاً عن السادة القضاة ، وكان الأصل أن يجري عدم قبول دعاوى المخاصمة تلك لعدم صحّة الخصومة .


وكما يرى الباحث أن المدّة المضروبة لغايات قبول دعوى المخاصمة وهي 3 اشهر في المادة 163 من الاصول المدنيّة تتناقض مع عدم سقوط مسؤولية السلطة الفلسطينية بالتقادم عن تعويض مواطنيها عن الاضرار التي تنتج عن مخالفة باب الحريات العامة في القانون الاساسيّ الفلسطينيّ .

بقلم المحامي محمد سقف الحيط
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع