القائمة الرئيسية

الصفحات

شروط صحة الحكم الجنائي في القانون المصري


شروط صحة الحكم الجنائي  في القانون المصري

المحامية مروى امين

لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى ما لم يكن قد اشترك في جميع إجراءات تحقيقها النهائي بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها 
 

و قد أفصح قانون المرافعات عن هذا المبدأ في المادة 167 و هو مبدأ مقرر في قانون الإجراءات الجنائية لأنه من مقتضيات مبدأ شفوية المرافعة أن من يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اطلع بنفسه علي سائر أدلة الدعوى ، فمن لم يسمع المرافعة من القضاة لا سلطة له في اصدار الحكم .


و علي ذلك فإذا تغير أحد القضاه الذي حصلت أمامه المرافعة لأي سبب كالنقل أو لوفاة أو الأحالة إلي المعاش – وجب إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة ... ومع ذلك :-


1- لا يوجد ما يمنع من عدم حضور قاض أحدي الجلسات فقط ، ما دامت الإجراءات التي حصلت في هذه الجلسة لا تؤثر علي الحكم في الدعوى مثل تأجيل هذه الجلسة.


2- لا مانع من أن يحضر تلاوة منطوق الحكم قاض غير الذي اشترك في المرافعة بشرط أن يثبت أن الحكم قد صدر من القضاه الذين سمعوا المرافعة ... و أن وقع غموض حول من اشترك في اصدار الحكم هو القاضي الذي سمع المرافعة أم الذي اشترك في مجرد النطق بالحكم فأن هذا الغموض يبطل الحكم.


3- إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، حاز لها أن تندب أحد اعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه (المادة 294 إجراءات) وهذا القاضي المندوب هو امتداد لسلطة المحكمة ومن ثم فإن جلسات التحقيق التي يجريها تلتزم بقواعد المحاكمة و استيفاء تشكيل المحكمة ، مما يستلزم حضور النيابة و المتهم وليس للمحكمة أن تندب النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها بعد أن دخلت الدعوى حوزة المحكمة ومن ثم فان أي إجراء تكميلي تباشرة سلطة التحقيق يكون باطلا بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع