القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة عن الرسوم القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد - سوريا

دراسة عن الرسوم القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد - سوريا


بقلم المستشار /  حسين أحمد

في الرسوم :

بات من المعلوم للكافة أنه وبمقتضى نص المادة ( ٧٨ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، أن الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ، مهما كانت قيمتها ، أصبحت من الاختصاص الشامل لمحاكم البداية المدنية.

وهذا حكم جديد استحدثه القانون سالف الذكر.


واختصاص النظر في هذه الدعاوى في ظل القانون القديم ، وخصوصاً نص المادة ( ٥٢ ) منه كان موزعاً بين محكمتي البداية المدنية والصلح المدني ، وهذا التوزيع كان معلقاً في أغلب الأحيان على مجرد إرادة طرفي الدعوى ، بحيث كانت هذه الإرادة هي المعول عليها في توزيع هذا الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين ، فالمدعي إن شاء رفع دعواه أمام محكمة الصلح ، وإن شاء رفعها أمام محكمة البداية ، مراعياً في ذلك قيمة المُدعى به ، وفي ضوء أن للمدعى عليه الحق في الاعتراض على القيمة لتحديد الاختصاص ، وفي حال حصل هذا الاعتراض ، كان يتم اللجوء إلى القيمة المقدرة للعقار ، لدى الدوائر المالية ، وإلا كانت الكلمة الفصل للخبرة.


إلا أنه وفي ضوء أن الاختصاص للنظر في هذه الدعاوى ، بات معقوداً لمحاكم البداية المدنية ، وبشكل شامل ، ثارت خلافات تتعلق بالرسوم الواجب استيفائها على هذه الدعاوى ، وثار سؤال هام ومفصلي مفاده ، هل المدعي في ضوء هذا الحكم الجديد ، بات ملزماً بتقدير دعواه المتعلقة بالعقارات ، أم أنه غير ملزم بذلك ؟؟؟؟


وللجواب على ذلك لا بد من مراجعة شاملة للقانون رقم ( ١ ) لعام ٢٠١٢ وهو القانون المعروف بقانون الرسوم والتأمينات القضائية.
ومن الرجوع لهذا القانون ، نجده وبموجب المادة ( ١ ) منه عرف الرسم القضائي بالتالي :
[ الرسم القضائي هو المبلغ الذي يجب أداؤه ، بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة ، حفظاً للمواعيد القانونية ، وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية ].


وفي المادة ( ٤ ) منه حدد نوعين للرسم القضائي ، رسم نسبي ورسم مقطوع ، وعرّف هذين النوعين وفق التالي :
النسبي : 


هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة ، في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
مقطوع :


هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ، ولا تقبل التقدير ، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.


ثم حدد هذا القانون وفي الفصل الأول من الباب الأول منه ، تعرفة خاصة لمحاكم الصلح المدني ، وفي الفصل الثاني من نفس الباب حدد تعرفة خاصة لمحاكم البداية المدنية.


ولما كان مجال هذا الحديث ، هو الدعاوى العقارية ، والتي باتت من الاختصاص الشامل لمحاكم البداية المدنية ، فإنني سأقتصر بالبحث بتعرفة محاكم البداية المدنية ، بخصوص هذه الدعاوى فقط.


بدأ الفصل الثاني من الباب الاول الحديث عن تعرفة محاكم البداية ، وذلك في المادة ( ٣٤ ) منه ، بالقول أنه يستوفى عند تقديم الدعوى ، ثلث الرسم ، وأنه يُنزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم ، من رسم الحكم ، وإذا زاد ثلث الرسم المستوفى ، عن الرسم المترتب ، تُعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.


وفي المادة ( ٤١ ) منه والمؤلفة من فقرتين نص على التالي :


  • ١ - يُحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار ، والتصرف بالأراضي الأميرية ، على أساس قيمة المُنازع به في دائرة الواردات المالية.
  • ٢ - ويُحسب في دعاوى الانتفاع ، والرقبة ، والبيع ، والشراء ، على أساس نصف القيمة سالفة الذكر.
وبمقارنة هذه النصوص ، مع ما يجري من تطبيق لهذا القانون ، نجد أن القانون في وادٍ والتطبيق العملي في وادٍ أخر.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع