القائمة الرئيسية

الصفحات

الدفوع الشكلية أو الفرعية في القانون العراقي

الدفوع الشكلية أو الفرعية  في القانون العراقي

بقلم الباحث مرتضى الله الصالح

وهي الدفوع التي توجه الى أجراءات الدعوى أو أختصاص المحكمة دون التعرض لذات الحق المدعى به او التي يطعن بها الخصم بقانونية الأجراءات قبل الدخول في اساس الدعوى وقد نصت على هذه الدفوع المواد(77-73)من قانون المرافعات المدنية .

وقد نصت المادة (73) منه كالأتي:
  • 1-الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الاوراق الأخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع أو طلب أخر والا سقط الحق فيه وتفصل المحمكة قبل التعرض لموضوع الدعوى .
  • 2- يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الأعتراض أو الأستئناف والأ سقط الحق فيه .
  • 3-يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في اليوم المحدد .


كما نصت المادة(74)من القانون المذكور على ((ان الدفع بعدم الأختصاص المكاني يجب ابداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى والأ سقط الحق فيه))وهذا الدفع هو من حق الخصوم وليس من حق المحكمة أحالة الدعوى على محكمة اخرى بحجة عدم أختصاصها المكاني(الصلاحية)اذا لم يكن هناك طلب من الخصم اي المدعى عليه .


وفي حالة قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وجب عليها هنا أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الأحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية ,وتبلغ الطرفين او الحاضر منهمابمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الأحالة .


فأذا لم يحضرا او لم يحضر المبلغ فيهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين فأن المحكمة تترك الدعوى للمراجعة , فأذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعي او المدعي عليها السير فيها تعتبر عريضة الدعوى هنا مبطلة بحكم القانون .(54/1مرافعات)

وقرار الاحالة الذي تتخذه المحكمة بناء على عدم اختصاصها بنظر الدعوى لا يقبل الطعن فيه بطريق التمييز , ولكن اذا رفضت المحكمة المحالة اليها الدعوى فأن قرار رفض الأحالة هو الذي يقبل التمييز حسب احكام المادة(216)من قانون المرافعات .


وفي حالة قيام التنازع بالأختصاص بين المحكمتين ترسل هنا اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز مع خلاصة من قراري المحكمتين ويطلب منها حسم التنازع القائم بصدد الأختصاص الفقرة (ب/2)المادة (13)من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.التي أناطت بالهيئة الموسعة لمحكمة التمييز النظر بالنزاع الحاصل حول تعين الأختصاص في نظر الدعوى الواقع بين محكمتين وان هذا يتم بعد ان تقررالمحكمة المحالة فيها الدعوى رفض الاحالة وتعيد الدعوى الى المحكمة المحيلة .


ومعنى هذا ان ليس للمحكمة المحالة عليها الدعوى من ناحية علمية ان تطلب الى محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة بحجة انها ترفض الأحالة لعدم اختصاصها بل عليها والحالة هذه ان تقرر رفض الاحالة والسبب ليتسنى للخصوم الطعن فيه تمييزا وقد تم توضيح هذا الأمر بتعميم صادر من محكمة التمييز الى كافة المحاكم برقم ت /1/1984في 23/8/1984.


يتضح مما تقدم أن المدعي عليه لا يتعرض الى موضوع الحق أو يدخل باساس الدعوى بهذه الدفوع وأنما يتقدم بدفوعه الشكلية والتي يتناول فيها الدفع بعدم صلاحية المحكمة المكاني أو الدفع ببطلان التبليغات الأصولية وغيرها من الدفوع ذات العلاقة .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع