القائمة الرئيسية

الصفحات

الفروقات بين بطلان الحكم وعدم الاعتداد بالحكم في القانون المصري

الفروقات بين بطلان الحكم وعدم عدم الاعتداد بالحكم في القانون المصري

بقلم المحامية مروى امين 

كثيراً ما يتم الخلط بين بطلان الحكم والاسباب التي يبني عليها هذا البطلان وبين دعوي يدعي البعض أن الواقع العملي أوجدها علي الرغم من أن لها اساس قانوني تبني عليه تلك الدعوي هي (عدم الاعتداد بالحكم ) .. المستفيد منها من لم يمثل في الدعوى وصدر الحكم بالتواطؤ بين خصمين أخرين بغرض الأضرار به ... علي سبيل المثال (عمار) و(حسام) قاما بتحرير عقد ايجار عن عين ما ثم قام الأول برفع دعوي طرد علي الثاني لأي سبب وليكن عدم سداد القيمة الايجارية أو انتهاء مدة العقد ما رمي إليه الاثنين هو استصدار حكم يزيل بالصيغة التنفيذية ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية لماذا ؟ 


للاضرار بمستأجر أخر موجود بالعين المراد الحصول عليها فماذا يفعل هذا الرجل الغريب علي العلاقة الايجارية بين عمار وحسام ؟ يقيم دعوى عدم اعتداد بالحكم الاساس القانوني في السطور التالية .


مادة (101) من قانون الاثبات (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، و لكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً ... و تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).


س/يثور تساؤل ما الفرق بين حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي ؟


ج/حجية الأمر المقضي معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم بالنسبة لذات الحق محلاً وسبباً ... أما قوة الأمر المقضي فهي المرتبة التي يصل إليها الحكم إذا اصبح نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية بمعني الحكم القطعي نهائياً سواء كان ابتدائياً حضورياً أو غيابياً فإذا طعن فيه بطريق اعتيادي كاستئناف أوقفت حجيته فإذا ألغي نتيجة للطعن زال و زالت معه حجيته ، أما إذا تأيد و لم يعد قابلاً للطعن بطريق اعتيادي بقيت له حجية الأمر المقضي و اضيفت لها قوة الأمر المقضي.
ولكي تثبت الحجية للحكم يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط :-


  • 1- أن يكون الحكم قضائياً أي صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية.
  • 2- أن يكون الحكم قطعياً وهو الصادر في الموضوع بالبت فيه ولو كان حكماً ابتدائياً فإذا لم يبت الحكم في الخصومة علي وجه حاسم لم يحز حجية الأمر المقضي كالغرامات التهديدية و الحكم برفض الدعوى بحالتها أو الحكم باخراج خصم من الدعوى أو بعدم قبول تدخله.
  • 3- أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة اختصاصاً يجعل لها ولاية اصداره فالحكم الذي يصدر من محكمة مدنية في مسألة يختص بها القضاء الجنائي لا تكون له حجية الأمر المقضي وكالحكم الصادر من القضاء العادي في المسائل الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري.


‫قد يتسائل‬ احدكم ما معني أن تصدر المحكمة الحكم بموجبها سلطتها القضائية ؟ الحكم يكون قضائياً إذا صدر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية و يستوي في ذلك أن تكون هذه الجهه هي القضاء العادي كالمحاكم المدنية أو جهة القضاء الإداري كالمحاكم الإدارية ، أو تكون هيئة قضائية استثنائية كالمجالس العسكرية ..


 أما السلطة الولائية للمحكمة كالتصديق علي الصلح وإجراء القسمة قضائياً وتصديق المحكمة علي الحساب الذي يقدمة الأولياء و الأوصياء و القوام كل هذه الأوامر تصدر من المحكمة بموجب سلطتها الولائية فلا تحوز حجية الأمر المقضي وكذلك الحكم بتعيين وصي أو قيم في غير خصومة واحكام النفقات تعتبر ذات حجية مؤقتة فتزول بزوال الاسباب التي دعت إلي اصدارها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

4 تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع