- الغرامة عقوبة جزائية ...
- التعويض يمكن القول انها عقوبة مدنية
- - الغرامة تذهب إلى خزينة الدولة التعويض يذهب إلى المتضرر سواء كان شخصية طبيعية أو معنوية ...
- الحكم بالغرامة يكون من اختصاص المحكمة الجزائية حصرا ... الحكم بالتعويض يكون من اختصاص المحاكم المدنية مع إمكانية المطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى المنظورة امامها ....
عندي ملاحظتين بشأن المنشور/
ردحذف1-عبارة(التعويض عقوبة مدنية) عبارة لا يصح ان تطلق على التعويض لان كل عقوبة تفرض بموجب قانون جنائي او فروعه وبالتالي فانه كلام ليس في محله.
2- القول بان (الغرامة لا تفرض الا من قبل المحكمة الجزائية) قول محل نظر لان القانون قد اعطى لرجل المرور فرض غرامة على مرتكبي المخالفات المرورية.