الضرر المعنوي ، هو الضرر الذي لا يُصيب الشخص في ماله.
بقلم الحقوقي حسين احمد
أما الضرر الذي يُصيب الشخص في حق مالي له أو في مصلحة مالية ، فيُسمى ضراراً مادياً.
وعلى النقيض مت ذلك ، ابضرر المعنوي أو الأدبي ، لا يمس المال ، ولكنه يُصيب مصلحة غير مالية.
الضرر المعنوي ، هو الضرر الذي لا يُصيب الشخص في ماله.
أما الضرر الذي يُصيب الشخص في حق مالي له أو في مصلحة مالية ، فيُسمى ضراراً مادياً.
وعلى النقيض من ذلك ، الضرر المعنوي أو الأدبي ، لا يمس المال ، ولكنه يُصيب مصلحة غير مالية ، وهو يقسم إلى ثلاثة أقسام :
- ١ ) ضرر يُصيب الجسم كالجروح والتلف والألم والتشويه في الوجه أو في الأعضاء ، وإذا نتج عنه انفاق المال للعلاج يصبح ضراراً مادياً ومعنوياً.
- ٢ ) ضرر يُصيب الشرف والاعتبار والعرض كالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة بالتقولات والاعتداء على الكرامة ، حيث تتضرر سمعة المصاب ، وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس.
- ٣ ) ضرر يُصيب العاطفة والشعور والحنان ، وهي اعمال تُصيب المضرور في شعوره وعاطفته وتُدخل لقلبه الاسى والحزن والألم.
- وفي مسألة التعويض عن الضرر المعنوي ، انقسم الفقه الفرنسي إلى قسمين :
١ ) قسم قال بعدم جواز التعويض عنه ، تأسيساً على أن الضرر المعنوي والأدبي متعذر ، إذ أن الضرر المعنوي بطبيعته غير قابل للتعويض ، وإذا كان قابلاً فإنه يستعصي فيه التقدير.
٢ ) قسم قال يقتصر التعويض على الضرر الأدبي الذي يترتب على جريمة جنائية ، ومنهم من يجيز التعويض في الضرر الأدبي الذي يصيب الشرف والاعتبار.
وعليه ليس المقصود من التعويض ، محو الضرر وإزالته من الوجود ، فالضرر الأدبي لا يُمحى ولا يزول بالتعويض المادي.
فالخسارة هنا لا تزول ، ولكن يقوم لجانبها كسب مالي ، يعوض عنها ، وإن مجرد الحكم على المسؤول بتعويض ضئيل ونشر الحكم ، هو كفيل برد الاعتبار للمضرور.
فمن أصيب في عاطفته أو شعوره ، إذا حصل على تعويض مالي فُتح له المال باب المواساة.
وعلى القاضي أن يقدر مبلغاً يكون عوضاً عن الضرر الأدبي دون غلو في التقدير والإسراف.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة