القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين انشاء الصك واصداره

الفرق بين انشاء الصك واصداره


يختلف انشاء الصك عن اصداره فأنشاء بمعنى جعل وانشأء الصك اي جعله قائما له وجود وإنشاء الصك يكون عن طريق كتابته ولايعاقب القانون على انشاء الصك اذا لم يكن له مقابل لوفائه اما الاصدار فهي مشتقه من كلمه صدر اي جعله متداولا فاصدار الصك اي طرحه للتداول ..

ويمكن ان يكون الصك متداولا دون تسليمه اذ قد يكون الساحب هو المستفيد فالقانون يعاقب على الإصدار دون الإنشاء فاذا انشأ الصك دون مقابل لوفائه فلايمكن معاقبه ساحبه اذا خرج منه الصك دون رضائه كأن يخرج عن طريق الاكراه او عن طريق السرقه وعليه فلايعاقب القانون على فعل الإنشاء وان مجرد تحرير الصك وتوقيعه اي انشاء الصك يعتبر من الاعمال التحضيريه التي لايعاقب عليها القانون ولكن اعطاءه يجعل الجريمه تامه قبل تقديمه للمصرف متى ثبت عدم وجود رصيد لان شرح المصرف لإيعدوا ان يكون كاشف للجريمه وقد ذهبت محكمه استئناف بغداد بصفتها التمييزيه الى هذا الاتجاه في احد قراراتها حيث جاء فيه ( فان وجود خطأ في تاريخ الاستشهاد الصادر عن المصرف لاثر له في مسائلة الساحب جنائيا من عدمه طالما يثبت للمحكمه ان سحب الصك من قبل الساحب وهو يعلم بان حسابه مغلق )
القرار التمييزي المرقم ٢٣ / جنح/ ٩٩
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع