القائمة الرئيسية

الصفحات

النصاب القانوني لمجلس النواب العراقي في ادارة جلساته؟

  النصاب القانوني لمجلس النواب العراقي في ادارة جلساته؟

ما هو اصطلاح الأغلبية المطلقة والاغلبية البسيطة والنسبية في قرارات مجلس النواب في انعقاد المجلس وفق جدول اعماله ا؟

وماذا يقصد بالنصاب القانوني:

هو حضور العدد اللازم من اعضاء مجلس النواب قاعة انعقاد المجلس وفقا لما نص عليه الدستور لكي يعتبر انعقاد المجلس صحيحا، ويتمكن من اتخاذ القرارات المنظورة من قبله لابد من ان يتم حضور العدد اللازم لانعقاده وفق القانون بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب .كما نص عليه الدستور حتى يكون انعقاده موافقا للقانون وصحيحا ومن ثم الشروع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للنظر في مواضيع جدول اعمال المجلس التيابي . فإن النصاب القانوني يتحقق لمجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه،


اذ نصت الفقرة اولا- من المادة (59) من الدستور على (يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه) ونصت الفقرة ثانيا - من المادة المذكورة على (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك)، 


اذ يتضح ان الدستور العراقي قد فرق شأنه شأن دساتير الدول الأخرى بين تحقق النصاب القانوني لانعقاد البرلمان (مجلس النواب) وبين اتخاذ القرارات، فالنصاب القانوني يتحقق بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس أي لا بد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 50زائد واحد حتى يتحقق النصاب القانوني (وهذه هي الاغلبية المطلقة)، 


في حين انه يكفي لاتخاذ القرارات ان تحصل على الاغلبية البسيطة أي (50+1) من الاعضاء الحاضرين الذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب، وقد اشترط الدستور تحقق النصاب القانوني حتى يعتبر انعقاد المجلس صحيحا، فان لم يتحقق النصاب القانوني فلا يجوز انعقاد الجلسة، وتتخذ هذه النسب المنصوص عليها في الدستور العراقي حسب اهمية القرارات في موضوعات مشاريع القوانين المنظورة من قبل مجلس النواب للمصادقة عليها .


منها المادة (55) ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول ونائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بالانتخاب السري المباشر. المادة (59 ) اولا- يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك . المادة( 60) رابعا تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . خامسا – الموافقة على تعيين كل من – ا رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة بناءا غلى اقتراح من مجلس القضاء الاعلى. سادسا – أ – مسائلة رئيس الجمهورية بناءا على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب . ب- اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا , في الحالات الآتية :

  • 1- الحنث في اليمين الدستورية 2
  • 2- انتهاك الدستور
  • 3- الخيانة العظمى.

المادة 64- اولا- يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه بناءا على طلب من ثلث اعضاءه , او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية , ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .


ثانيا- يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية . 


وغبرها من القرارات الاخرى المذكورة في الدستور والمطلوب الموافقة عليها بالاغلبية المطلقة او النسبية لعدد اعضاء مجلس النواب او البسيطة لعدد اعضاء المجلس بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة .


جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013- 


يتم انتخاب رئيس لمجلس النواباو نائبيه باغلبية الحاضرين - في حالة تعذر ي عضو مقبامهم بمهامهم وفق المادة 11-اولا- وفي حالة اقالة اي عضو من هيئة الرئاسة وفق القانون المادة 12- من النظام الداخلي للمجلس.كما هو واضح في المواد التالية منه بشكل مفصل :

المادة (11)

اولاً. في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
ثانياً. يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين الى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيأة الرئاسة.
ثالثاً. ترفع الجلسات بالتوافق او بأتفاق الرئيس مع احد النائبين.

المادة (12)
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل

انعقاد المجلس –في النظام الدخالي لمجلس النواب


المادة (21)
تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.
المادة (22) المادة (23)
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين, ما لم ينص الدستور على غير ذلك, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (24)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة ( 23 ) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها.
المادة (25)
يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع.
المادة (26)
يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة احكام المادة ( 56 ) من الدستور.
المادة (27)
يحق للعضو اثناء جلسات المجلس ان يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات اذا خالفت احدى مواد الدستور او النظام او تجاوزت جدول اعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.
المادة (28)
لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
المادة (29)
اولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من اعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر.
ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة.

طرق اقالة كل من الرئاسات الثلاثة وفق الا جراءات المذكورة في المواد الدستورية الآتية :.


1- يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه ,بناء على طلب من ثلث اعضائه .او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء.

كما يجري انتخاب رئيس واعضاء هيئة رئاسة المجلس وفق المادتين 11-و 12- من النظام الداخلي لمجلس النواب. 

2- الفقرة سادسا أ- مسائلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب _ب- اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا. وفي احدى الحالات المبين فيها.

3- ثامنا الفقرة ب- 1-لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء .2- لمجلس النواب بناءا على طلب خمس اعضاءه سحب الثقة من رئيس الوزراء ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب ال بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب . 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه .

ج- تعد الوزارة مستقيلة في حالةسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

يمر مجلس النواب العراقي بازمة حادة اذ انقسم على نفسه بمجلسين مجلس بقيادة المعارضة التي انتخبت لها رئيس مؤقت بعد ان اقالت اعضاء هياة الراسة السابقة للمجلس بالاغلبية لعدد اعضاء مجلس النواب بحضور(165) من اعضائه وباشر المجلس الجديد لانتخاب لرئيس له ونائبين وفق للدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب وفق (المادة 11-و12-منه) كما اعلن رئيس المجلس السابق سليم الجبوري انه ونوابه هم لازالوا بشكلون الهياة الرآسية الشرعية بتاييد اغلب الكتل السياسية.

السؤال من هو المجلس من هاذين المجلسين المنشطرين المتعارضين هو الذي يكسب الشرعية وفق الدستور العراقي؟ وما هو راي المحكمة الاتحادية في ذلك وما هو دورها اوهل تبقى ساكته عما يحصل في اهم مؤسس دستورية في البلاد؟ وما هو دور رئيس الجمهورية بصدد انهاء الازمة وله صلاحيات واسعة وفق الدستور للمحافظة على استقرار الوضع الامني والسياسي؟ اسئلة تردد في كل مكان وعند كل الناس والى اين يسير الوضع والازمات تزداد تعقيدا في كل يوم ؟

بقلم المحامي فاروق العجاج
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع