القائمة الرئيسية

الصفحات

تقادم حق المحامي في الاتعاب - القانون المصري

تقادم حق المحامي في الاتعاب - القانون المصري

تقادم حق المحامي في الاتعاب :-

 بقلم المحامية مروى امين

الأصل أن تتقادم حقوق الوكيل بانقضاء خمس عشرة سنه من اليوم التالي لاتمام العمل محل الوكالة ، إذ يبدأ من هذا اليوم حق الوكيل في الرجوع بأجره علي الموكل ، ولكن إذا وجد نص خاص بمدة تقادم مخالفة تعين الالتزام بها ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 86 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 من أن حق المحامي في أتعابه يسقط بمضي خمس سنوات إن لم يوجد اتفاق مكتوب متضمناً الأتعاب فأن وجد هذا الاتفاق سقط الحق بالتقادم الطويل .

وإذا وجدت اعمال متعددة قام بها المحامي ولم يثبت وجود ارتباط بينها من شأنه أن يجعلها عملاً واحداً ، وحينئذ يبدأ تقادمها من اليوم التالي لانتهائها لعدم قابليتها للتجزئة أما وفقاً لطبيعتها أو بموجب اتفاق خاص ، كاتفاق الموكل مع المحامي علي أن يباشر الأخير الدعوي حتي يصدر فيها حكم بات ، فيقوم بالمرافعة أمام أول درجة ثم أمام الاستئناف ثم أمام النقض وحينئذ لا يبدأ التقادم إلا من اليوم التالي لصدور الحكم البات فأن صدر الحكم الاستئنافي ولم يطعن فيه بالنقض فأنه يكون باتاً من اليوم التالي لانقضاء ميعاد الطعن النقض فلا ترتد البيتوته إلي تاريخ صدوره 

فإذا وجدت اعمال أخري غير القضايا كأعمال الشهر العقاري يبدأ تقادم الاتعاب المستحقة عنها من اليوم التالي لتسجيل التصرف وتعتبر كافة الاعمال اللازمة للشهر عملاً واحداً غير قابل للتجزئة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع