القائمة الرئيسية

الصفحات

البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية اوسلو المسمى ملحق التعاون القضائي

البروتوكول رقم 3 الملحق باتفاقية اوسلو المسمى ملحق التعاون القضائي:


اتفاقية اوسلو هي اعلان مبادئ قانوني منح منظمة التحرير الحق في انشاء نظام للحكم الذاتي في المناطق المصنفة أ و ب، وبما ان التراتبية القانونية تجعل الاتفاقية الدولية اسمى من القوانين الداخلية وتشكل مادة قانونية تتعلق بالنظام العام ملزمة للقضاء والمواطن، الا انه ولاعتبارات وطنية وعملية يتم التغاضي عن تطبيق نصوص الملحق المذكور والذي نص على ما يلي:

البروتوكول المذكور فرق ما بين القضاء المدني "الحقوقي" والجزائي:

اولاً: القضاء المدني:

اعتبر البروتوكول المحاكم الاسرائيلية دون غيرها هي المختصة بمحاكمة المواطن الاسرائيلي كمدعى عليه "حامل الجنسية سواء العربي او من اي قومية اخرى" ما لم يكن قد شمل الاتفاق الذي ادى الى النزاع القضائي على شرط اتفاقي كتابي يفيد بموافقة المواطن الاسرائيلي على الخضوع الى القضاء الفلسطيني، او صدر منه خطاب موافقة كتابي يفيد بموافقته على امتداد صلاحية المحاكم الفلسطينية عليه، وفي غير هاتين الحالتين تكون المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى المدنية المقامة على اسرائيلي، مع الاشارة الى ان الاتفاقية المذكورة لم تأت على ذكر المواطن المقدسي او الاجنبي المقيم في اسرائيل او المناطق المحتلة والذ دخلها عن طريق تأشيرة دخول "فيزا" ممنوحة من قبل الاحتلال.

وقد تم انشاء لجنة مشتركة بموجب الاتفاقية بين وزارة العدل الفلسطينية ووزارة القضاء الاسرائيلي تعنى بتنفيذ الاحكام القضائية..

ثانياً: القضاء الجزائي:

من الناحية الجزائية فرقت الاتفاقية بين اربع حالات:

الاولى: المواطن الذي يقطن المناطق المحتلة ولا يتمتع بالجنسية الاسرائيلية "بمعنى استئثناء المستوطنين".
الثانية: المواطن المقدسي المقيم في القدس بموجب قانون القدوم الى اسرائيل الاسرائيلي.
الثالثة: المواطن الاسرائيلي "بغض النظر عن القومية".

الرابعة: الاجنبي الذي دخل اسرائيل او المناطق المحتلة بموجب تأشيرة سارية المفعول "فيزا".
مع التذكير ان بنود الاتفاقية المذكورة تسمو على القانون الداخلي وبالتالي تضع قيوداً على تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة في حال ارتكاب الجرائم.

الحالة الاولى: في حال وقعت الجريمة من قبل مواطن يقطن في المناطق "فلسطيني" في منطقة خاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية تكون سلطة المحاكمة بيد السلطة الوطنية الفلسطينية.

الحالة الثانية: الموطان المقدسي الذي يرتكب جرماً في مناطق الحكم الذاتي واذا ابدى عدم رغبته في المثول امام القضاء الفلسطيني قبل انتهاء التحقيق الابتدائي فيكون الفلسطينين ملزمين باحالته الى الجانب الاسرائيلي عن طريق مكتب الارتباط خلال 24 على اقصى حد.

الحالتين الثالثة والرابعة: في حال ارتكاب مواطن اسرائيلي لأي جريمة فللفلسطينيين الحق في اجراء التحقيق الابتدائي خلال مدة 24 ساعة فقط ومن ثم احالته فوراً الى الجانب الاسرائيلي عن طريق مكتب الارتباط ويكون للجانب الفلسطيني الحق في اجراء التحقيق الاولي والكشف على مسرح الجريمة وجمع الادلة وتوثيقها فقط، وتسليمها بشكل رسمي للجانب الاسرائيلي لاستكمال الاجراءات القانونية..


اخوكم المحامي انس المشني
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع