القائمة الرئيسية

الصفحات

تاريـخُ القوانيــنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 3

تاريـخُ القوانيــنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة 3



بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

أوردنـا في الحلقة الثانية السابقة، تاريخ صدور صحيفة القدس الشريف الشهرية باللغتين العربية والتركية في فلسطين، وما كانت تختص بنشره من مواد، وكذلك، صحيفة الغزال الشهرية، والتي لم تختلف عن الأولى كثيراً، سوى من حيث اهتمامها حصريّاً بنشر قوانين وأنظمة الحكومة العثمانية العليّة باللغة العربية فقط. 


وحتى يلمّ المهتمون بالتاريخ الشامل للقوانيـنِ والتشريعــات التي سادَت في الدولةِ العثمانية قبلَ صدور تعليمات السلطان عبد الحميد الثاني عام 1878م، والتي عطّلت العمل بقانون المطابِع العثماني الذي أصدرتهُ الآستانة عام1865م في عهد السلطان عبد العزيز الأول، وأعطت ما يسمّى بمكتب الصحافـة صلاحيّة مراقبة تنفيذ قانون 1865م، وتخويله كدائرة رقابةٍ على الصحفِ والمطبوعات صلاحيات التعامل مع كل الأمور ذات الصلة بها.


ويرجع إصدار القانون العثماني للمطابِع، والصادر في الأول من كانون الثاني/يناير 1865م، إلى رغبة السلطان عبد العزيز الأول لتنظيم شؤون المطبوعات أسوة بالغرب، والذي ظلَّ نافذاً طيلة ثلاثةَ عشرَ عاماً حتى تعطيل العمل بموادّهِ عام 1878م، وهو يتضمن العديدَ من الأحكام، نكتفي بذكر أهمها، وهو ما نصّت عليه المادة الرابعة،


والتي تقضي بإلزام صاحب المطبوع (الجرنالْ) الصادر في العاصمة الآستانة، بإرسال نسخة من مطبوعته إلى مدير المطبوعات، أمّا من هو خارج العاصمة، فيُرسلها إلى الوالي، واعتبار هذا القانون كما جاء بالمادة 35 منه، دستوراً للعمل ابتداء من أول جنواري الإفرنجي سنة 1865م، والحظر على رعيّة الدولة طباعة أي جرنال في الممالك العثمانية من دون إجازة من الدولة، وهي إجازةٌ يجبُ التماسها من ناظر المعارف العموميّة، وعلى الغرباءِ من غير المتمتعين بالتبعية العثمانية التماسها من ناظر الأمور الخارجية؛ وكل صاحب جرنال يطبَع ما يغايرُ الآداب العمومية ومحاسن الأخلاق المليّة،


ويحتقر الأديان والمذاهب الجارية، يغرّم من ليرة واحدة إلى خمس وعشرين ليرة، أو يُحبس من أسبوعٍ إلى ثلاثة أشهر، كذلك، كل من يستعمل ألفاظاً وتعبيراتٍ غيرَ لائقةٍ بمقام السلطنة السنية، أو بمقام مولانا المعظّم، أو يتعرّض لحكومته السنية، يُغرّم من خمس وعشرين ليرة إلى مائة ليرة، أو يُحبس من نصف سنة إلى ثلاثة سنين.


أمّا من طبعَ ذمّاً في سفراء الدول الأجنبية ومرخصيها وسائر مأموريها المرسلين إلى الحضرة السنية، يغرم من ليرة إلى ثلاثين، أو يُحبس من ثمانية أيام إلى ثمانية أشهر، كما يُمنع طبع الحوادث الكاذبة تعمّداً وعن سوء نيّة وقصدْ، أو نقلها ودرجها، ومن فعلَ ذلك، يُغرّم من عشر ليرات إلى خمسين ليرة، أو يُحبس من شهرٍ واحدٍ إلى سنة تامّة، ويكونُ للمتضرر من مطبوعات الجرنالات ونحوها، حق المحاكمة ابتداءً، أمّا القدح في الذات السلطانية والحكومة السنية ووكلاء الدولة العليّة وفي الآداب العموميةِ ومحاسِنِ الأخلاق، فالدعوى عليهِ تُقامُ من جانِب الحكومة، وتحقيرُ الأديانِ والمذاهب من طرف مأموري الأديانِ بموجَب استدعاءِ الحكومة.
(يتبع ...)


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع